الكويت – مباشر: وافق مجلس الامة الكويتي اليوم الثلاثاء على طلبات وزيري المالية والأشغال بتأجيل الاستجوابات المقدم إليهما لمدة أسبوعين.
جاء ذلك خلال انتقال مجلس الأمة الى بند الاستجوابات في جلسته العادية بداية دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ15 الذي افتتحه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وحسب "كونا"، وافق على طلب وزير المالية نايف الحجرف نحو 47 عضواً وعدم موافقة 11 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
وكان النائب محمد هايف تقدم في 15 الجاري إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة آنذاك عودة الرويعي باستجواب موجه إلى وزير المالية بصفته مكوناً من محورين.
ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم من النائب هايف وفق صحيفة الاستجواب بـ"مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية."
وخصص مقدم الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره "مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة."

استجواب وزيرة الأشغال
وكان النائب عمر الطبطبائي قد تقدم بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي باستجواب موجه إلى جنان رمضان وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان بصفتها مكوناً من خمسة محاور.
ويتعلق المحور الأول من الاستجواب وفق مقدمه بـ"التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام".
وخصص مقدم الطلب المحور الثاني لما اعتبره "إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة".
فيما يعني المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ"مخالفة أحكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية."
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه "إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام".
وتطرق المحور الخامس إلى "سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام" وفق ما تقدم به النائب.

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية اعضاء المجلس".
ترشيحات:
الاستثمار الكويتية: "أرامكو" لم تخاطبنا بشأن الطرح العام الأولي
ديوان المحاسبة يرصد تباطؤ تنفيذ مشروعات مؤسسة الموانئ الكويتية
430 مليون دينار مستحقات متأخرة للكهرباء الكويتية لدى المنتفعين