TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

السعودية.. تفاصيل تعديل نظام السوق المالية

السعودية.. تفاصيل تعديل نظام السوق المالية
هيئة السوق المالية السعودية

الرياض – مباشر: نشرت جريدة أم القرى – الجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية، قرارات مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام هيئة السوق المالية.

وأعلنت الجريدة، في عددها الأخير، تفاصيل القرار رقم 52 الصادر عن مجلس الوزراء السعودي، الذي تضمن الموافقة على تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 جمادى الآخرة لعام 1424هـ.

وقرر المجلس، استمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي إلى حين إعادة تشكيلهما وفقاً للمادة الـ30 - المعدلة - من النظام.

وشملت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، نحو 25 تعديلا بنظام السوق المالية.

وتضمن تعديل المادة الـ59 من اللائحة، أحقية الهيئة أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة، بما تزيد الغرامة التي تفرضها اللجنة عن 25 مليون عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.

وجاء نص المادة الـ59 من لائحة هيئة السوق المعدلة كالتالي:

أ - 
إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد ارتكب أو اشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة؛ فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي:

1 - إنذار الشخص المعني.

2 - إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.

3 - 
إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.

4 - 
إلزام المخالف بدفع ما لا يتجاوز (ثلاثة) أضعاف المكاسب التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة.

5 - تعليق تداول الورقة المالية.

6 - 
منع المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

7 - الحجز والتنفيذ على الممتلكات.

8 - المنع من السفر.

9 - المنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.

ب - 
يجوز للهيئة - بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة - أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.

 ويجب ألا تزيد الغرامة التي تفرضها اللجنة على 25 مليون ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.

ج - 
يجوز للهيئة - بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة - القيام بكل ما يأتي أو أياً منها:

1 - إنذار الشخص المعني.

2 - 
إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.

3 - 
فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها. ويجب ألا تزيد الغرامة المفروضة على 5 ملايين ريال عن كل مخالفة ارتكبها المخالف.

د - 
مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفات المرتكبة، ولها في سبيل ذلك إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حساب الهيئة، ويكون تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وتخضع هذه الصناديق للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة بما يعزز عمل تلك الصناديق ويحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها.

ترشيحات:

النقل السعودية توضح حقيقة فرض تعريفة رمزية على استخدام الطرق

وزير الطاقة: السعودية جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفط

تقرير:توقعات بتحسن الاقتصاد السعودي مع التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص

العمل السعودية تُقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية

وزير الطاقة السعودي: نركز على طرح أرامكو.. بعد عودة الإنتاج بالكامل

السعودية للمهندسين: إعطاء السعودي الأولوية بالتوظيف