TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

لجنة بالنواب المصري: تعديل بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها

لجنة بالنواب المصري: تعديل بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
البرلمان

القاهرة- مباشر: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.

وقالت اللجنة، اليوم الاثنين، إن مشروع القانون يتضمن إضافة فقرة أولى للمادة "39" من القانون تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من تم ضبطه في مكان أواحد أو هُيىء لتعاطي المواد المخدرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

     *مسح: عائد أذون الخزانة المصرية يهبط لأدنى مستوى بعامين

    *التضامن المصرية تكلف "التأمينات" بسحب الاستشكال على حكم علاوات المعاشات

وأفادت الوكالة أن مشروع القانون ينص في المادة 42 على أنه يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 كما يُحكم بمصادرة الأرض التي زرعت فيها النباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

واِشارت إلى أن نص مشروع القانون في المادة 47 على أن يُحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو قام بتهيئته للغير لتعاطي الجواهر التخليقية.

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، تنص على أن يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه بحق كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي.

وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية التي قدمتها الحكومة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الاجرامية الخطرة العديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تاثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد.

ترشيحات ...

السياحة المصرية تدرس آلية تنفيذ حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة

محكمة مصرية تقضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة