مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها النقاش في أهم الملفات والمواضيع الخاصة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي مستهلّ الجلسة، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره خطوةَ مجلس النواب، بإقرار جداول الموازنة، المرفوعة بموجب قانون رقم (13 لسنة 2023)، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، مثمناً الجهد الكبير المبذول من قبل القوى السياسية كافة، ورئاسة البرلمان، واللجنة المالية، وعده موقفاً مسؤولاً يكمل ما بدأته الحكومة والوزارات المعنية، لملاءمة القدرة المالية والالتزامات المختلفة.
ووجه وزارتي التخطيط والمالية بمراعاة الجوانب الإجرائية، إذ إنّ الحكومة تضع أهمية كبيرة لانطلاق المشاريع دون عوائق، مشيراً إلى أن الموازنة البالغة (211) تريليون دينار، تستلزم سلامة الإجراءات والعناية باستثمار التخصيصات المالية، بما يحفظ المال العام ويقطع الطريق على محاولات الفساد.
وجدد السوداني الإشارة إلى ضرورة تعاون جميع الأجهزة الرقابية لوضع مسار تنفيذي للمشروعات، خاصة أن المواطن ينتظر تحسين الواقع الخدمي والمعاشي والتنموي، كما أن الجداول تتضمن إيجابيات تصبّ في مسار الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام بقوة في خلق فرص العمل وتأمين الخدمات.
ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون عطلة الدوائر الرسمية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16 حزيران ولغاية يوم الخميس الموافق 20 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 23 حزيران.
ومن أجل دعم المشاريع الاستثمارية وعمل القطاع الخاص؛ وافق مجلس الوزراء على ما جاء في كتاب هيئة المستشارين المؤرخ في 29 -أيار- 2024، بحسب الآتي:
تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية
تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بيع الأراضي المشيدة عليها مشاريع صناعية لصاحب المشروع، الحاصل على إجازة إكمال التأسيس بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20 لسنة 1998) وقت صدور هذا القرار، استثناءً من المزايدة العلنية وفقاً للشروط الآتية:
1.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار حاصلة على إجازة إكمال التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية قبل صدور هذا القرار، وأن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة إكمال التأسيس (3 سنوات) كحدٍ أدنى.
2.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار خارج التصميم الأساسي للمدن.
3.أن يقدم صاحب المشروع براءة ذمته من الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها، وسلامة الموقف من دائرة الضمان الاجتماعي للعاملين في المشروع.
4.تُشمل بأحكام هذا القرار جميع الأراضي المملوكة للدولة والأراضي المثقلة بحقوق تصرفية، التي أقام عليها أصحاب حق التصرف مشروعاً صناعياً.
5.تتولى وزارة الزراعة – دائرة الأراضي الزراعية رفع يد الإصلاح الزراعي، بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة، في ما يخص الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقاً للتشريعات والضوابط المرعية لديها، ولوزارة الزراعة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حال مخالفة المستفيد أحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.
6.على وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة اتخاذ ما يأتي:
أ.تقدير بدل البيع لأغراض هذا القرار وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل وتعليماته.
ب. يكون استيفاء بدل البيع للأراضي المثقلة بحقوق تصرفية (تصحيح الصنف نقداً) وفق النسب المحددة في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ووفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المرقم (43) لسنة 1971 المعدل مع مراعاة أحكام البند (5) من هذا القرار.
ج. التنسيق مع وزارة العدل- دائرة التسجيل العقاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير صنف وجنس العقار المشمول بأحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.
7.تتولى مديريات التسجيل العقاري وملاحظياتها كافة وضع إشارة عدم التصرف على قيود العقارات المشمولة بأحكام هذا القرار، بما يفيد عدم جواز التصرف بها لغير الاستعمال الصناعي.
8.تسري الإجراءات المرسومة بموجب هذا القرار على طلبات توسعة وتطوير المشاريع الصناعية المشمولة بأحكامه، اعتبارًا من تاريخ منح موافقة إكمال التوسعة والتطوير.
9.يُلغى قرار مجلس الوزراء المرقم (227) لسنة 2020.
دعم القطاع الصناعي الخاص
1- إلزام وزارة النفط بما يأتي:
أ. عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود لجميع المشروعات الصناعية، ولأي سبب كان.
ب. عدم فرض شهر صيانة على المشروعات الصناعية، وعدم حجب الحصة الوقودية الشهرية لهذا السبب.
ج. تجهيز جميع المشاريع الصناعية بحصصهم الفعلية من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة، المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية.
د. تُدوّر حصص المشاريع الصناعية الشهرية من المشتقات النفطية غير المجهزة إلى الشهر الذي يليه.
هـ. إصدار بطاقة وقودية سنوية لكلّ مشروع صناعي منفصل لأغراض تجهيز هذه المشاريع بالمشتقات النفطية، بموجب تقدير الحاجة السنوي المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية، بعد إكمال جميع المتطلبات.
و. تجهيز المشاريع الصناعية بمادة زيت الغاز، وبالسعر المعتمد في محطات الوقود (400) دينار للّتر الواحد، وليس بالسعر التجاري بموجب تقدير الحاجة الذي تعده لجنة مشتركة من وزارة النفط والمديرية العامة للتنمية الصناعية؛ لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لكل مشروع.
2- تُستوفى الرسوم الكمركية للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعات المحلية كما يأتي:
أولاً- تكون الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية كافة (0.05%) وتتولى الهيئة العامة للكمارك تنفيذ ذلك وفق الآتي:
أ- تقوم المديرية العامة للتنمية الصناعية والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي (كلٌّ حسب الجهة المانحة لإجازة المشروع الصناعي) بتقدير الحاجة السنوية من المواد الأولية للمشاريع الصناعية بموجب قوائم مصدقة لكل مشروع منفصل، تُرسل إلى الهيئة العامة للكمارك، شريطة أن يكون المشروع حاصلاً على إجازة إكمال تأسيس أو إجازة استثمارية نافذة.
ب- تستوفي الهيئة العامة للكمارك الرسوم الكمركية المذكورة آنفاً، بغض النظر عن ورود المواد الأولية بحاويات أو بدون حاويات، ومن جميع المنافذ الحدودية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم (23672) لسنة 2023.
ثانياً- تكون الرسوم الكمركية للخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج (0.05%)، للمشاريع الصناعية تحت التأسيس أو التوسعة في المشاريع الصناعية مكتملة التأسيس، بموجب تأييد يصدر عن الجهات المانحة لإجازة المشروع الصناعي، ويُرسل إلى الهيئة العامة للكمارك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
127 شركة عالمية تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية في الربع الأول 2024
المطلوبات تقلص فائض صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية 69% خلال أبريل
التمويل العقاري السكني للأفراد بالسعودية يرتفع إلى 28.35 مليار ريال خلال 4 أشهر