الرياض – مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، على مشروع تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير؛ المقدم من عضو مجلس الشورى، واصل المذن، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وصوت مجلس الشورى خلال الجلسة اليوم، وفقا لما نشره عبر حسابه على "تويتر"، بالموافقة على مشروع تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/11) وتاريخ 18 صفر لعام 1435هـ.
وأشار المجلس، إلى أن المادة بعد التعديل أصبح تنص على: "كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة".
وكانت المادة تنص قبل التعديل على: " كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة".
ترشيحات:
الشورى السعودي يوافق على مشروعي نظام السياحة وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الشورى السعودي يقر مذكرات تفاهم مع العراق وعُمان للربط الكهربائي والأمن الغذائي
الموارد البشرية السعودية: بدء توطين مهن جديدة ورفع أجور أطباء الأسنان والصيادلة