الكويت - مباشر: حسمت الدائرة العمالية الثالثة في محكمة التمييز الكويتية أمس الاثنين، المطالبات العمالية التي أقامها عدد من العاملين في عدد من البنوك بطلب إلزامها بسداد مكافأة نهاية الخدمة التي خصمتها البنوك من الموظفين في ظل القانون السابق، لسدادها كحصة تأمينية عنهم الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبحسب الجريدة، رفضت محكمة التمييز العمالية برئاسة المستشار مشعل الجريوي، إلزام البنوك دفع المبالغ لمصلحة الموظفين المستقيلين من البنوك بأثر رجعي، استناداً إلى التعديلات التي أجراها مجلس الأمة الكويتية في عامي 2017 و2018 بشأن قانون العمل بأن تلك التعديلات لا تنطبق على العاملين الذين تركوا الخدمة قبل صدور قانون 2017، وإنما العاملين الذي استمروا منذ صدور قانون العمل سنة 2010 وحتى صدور القانون عام 2018.
وأوضحت "التمييز" في حيثيات حكمها، أن المشرع أصدر التعديل رقم 17 لسنة 2018 وعلى ما ورد بمذكرته الإيضاحية بأن المشرع سنّه حماية لحقوق العاملين، وذلك من خلال مد النطاق الزمني لسريان القانون رقم 85 لسنة 2017، الذي عدّل الفقرة الأخيرة من المادة 51 بجعل استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند إنهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، دون خصم المبالغ التي تحمّلتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.
ولفتت المحكمة إلى أنه لا يحق للعامل أن يقتضي مكافأة نهاية الخدمة محسوبة الشامل دون مراعاة خصم السقف التأميني على التفصيل المُبين سلفاً، وإلا عد ذلك أيضاً تحميلاً لصاحب العمل بأداء مكافأة عن ذات القدر الذي سبق أن أدى عنهم القانون من اشتراكات تأمينية وسقط التزامه عنه في مواجهة العامل.
وقالت "التمييز" إن قانون التأمينات الاجتماعية جعل التأمين على الكويتيين العاملين في القطاع الأهلي أو النفطي إلزامياً وجعل المعاش التقاعدي المقرر بمقتضاه مقابل مكافأة نهاية الخدمة التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها؛ ومن ثم فإن الحساب الصحيح للمكافأة يكون عما زاد عن السقف التأميني، وبالمعدلات المشار إليها سلفاً، ودون خصم الاشتراكات التي سددتها الشركة المطعون ضدها، مع مراعاة الحد الأقصى بألا تزيد في مجموعها عن أجر سنة ونصف السنة.
ترشيحات:
انطلاق اكتتاب "بورصة الكويت" و"شمال الزور" وسط ترقب وجدل
أسعار الوقود بدول الخليج لشهر أكتوبر 2019
"القوى العاملة" بالكويت توقف إصدار أذونات عمل الوافدين في التعاونيات