TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تغريم متداول 8.87 مليون ريال للتلاعب بأسهم شركة "دار الأركان"

تغريم متداول 8.87 مليون ريال للتلاعب بأسهم شركة "دار الأركان"
هيئة السوق المالية السعودية
دار الأركان
4300
-13.53% 13.04 -2.04

​​​الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة - والمحالة لها من هيئة السوق المالية السعودية- ضد سعد بن عبدالله بن محمد البواردي.

وقالت الأمانة، في بيان لها اليوم الخميس، إنه تم إدانة المتداول بمخالفة المادتين 49 و31 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، والمادة الـ5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، عند تداوله أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وتم تغريم المدان وإلزامه بدفع 8.87 مليون ريال نظير المكاسب التي حققها نتيجة مخالفاته.

وأضافت الأمانة، أن المخالفات تمت ذلك خلال الفترة من 5 - 7 يونيو/ حزيران 2017، وشكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المتداول؛ تشمل؛ فرض غرامة مالية عليه مقدارها 900 ألف ريال عن مخالفته المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الـ 2 من لائحة سلوكيات السوق.

وتم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 50 ألف ريال عن مخالفته المادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادة الـ5 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأشارت الأمانة، إلى أن القرار تضمن إلزام المتداول 7.922 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

وتضمن القرار منع المستثمر من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالية لمدة سنة.

وشمل القرار كذلك، إلزام مستثمر بدفع 842.91 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان سعد بن عبدالله بن محمد البواردي.

وأكدت اللجنة في قرارها، أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات المرتكبة من المدان بمخالفته المادة الـ49 أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وتابعت: أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق، أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الـ60 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. أهم الأرقام بنتائج الشركات السعودية في النصف الأول

متوسط سعر طن الحديد بالسعودية يواصل التراجع للشهر الثالث

خالد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي يؤكدان التصدي لإيران

"الغذاء السعودية": منع استخدام السكر بالعصائر الطازجة مطلع 2020

الترفيه السعودية تطلق حزمة التراخيص الجديدة

الزراعة السعودية تطرح مشاريع استثمارية للشركات

"أرامكو" آسيا تروج لفرص استثمارية بالسعودية