TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الأوراق المالية" الإماراتية تصدر قرارات بشأن تنظيم عمل صناديق الاستثمار

"الأوراق المالية" الإماراتية تصدر قرارات بشأن تنظيم عمل صناديق الاستثمار
هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

أبوظبي - مباشر: أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، عدداً من القرارات الخاصة بنظام طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وآلية عمل صناديق الاستثمار والنظام الخاص بها.

ووفقاً لبيان للهيئة فقد تم تعديل المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه ليكون نصها كالآتي: "يتم الاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لما يحدده مستند الطرح، على أن تكون الحصص المقدمة للاكتتاب حصصاً نقدية أو عينية، أو كلتيهما، ويتم تقييم الحصص العينية للضوابط الصادرة عن الهيئة، ويعتبر اكتتاب المستثمر موافقة على مستند الطرح".

 * واحة الزاوية: تسليم 1000 قطعة أرض للمواطنين

* 5 عوامل تحدّد أسعار تأمين السيارات بالإمارات

وفيما يخص قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (08/‏ر) لسنة 2019 بشأن آلية عمل صناديق الاستثمار، في نطاق التطبيق، نصت المادة الأولى على أن صناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2012 في شأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار.

كما نصت التعديلات على أن صناديق الاستثمار المؤسسة قبل تطبيق أحكام مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2012 والمسجلة لدى الهيئة.

وحسب البيان؛ فإن الجهات التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار، وأي جهة معنية بتقديم أعمال أو خدمات الصناديق الاستثمار المشار إليها في البندين (1) و(2) والعاملين لدى أي منها.

وتمارس صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القرار نشاطها وفقاً لمستند طرحها، ويجب على صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القرار، الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة في عدة حالات منها إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو التغيير على مستند الطرح، إضافة إلى أي إجراءات تتعلق بتصفية أو اندماج أو استحواذ أو انقضاء الصندوق.

كما يجب على هذه الصناديق مزاولة النشاط بعناية الرجل الحريص، وبمراعاة الأعراف التجارية والمهنية، ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والسرية والحرص على مصالح العملاء، والتزام إجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح السارية في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وفق البيان.

وفيما يخص سداد الرسوم نصت المادة الثالثة على أنه على صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القرار سداد الرسوم المقررة من الهيئة.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. 5 دول عربية بقائمة الأكثر تعاملاً في تحويلات الأجانب عالمياً