TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

هيئة السوق المالية: إدانة مخالف لتقديمه المشورة دون ترخيص وتغريمه 250 ألف ريال

هيئة السوق المالية: إدانة مخالف لتقديمه المشورة دون ترخيص وتغريمه 250 ألف ريال
هيئة السوق المالية - أرشيفية

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي؛ ضد "فهد بن محمد بن صالح النفيسه" بمخالفته المادة (31) من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه 250 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن القرار جاء نظير ممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط المشورة (من خلال تطبيق تيليجرام) مقابل الحصول على مبالغ مالية خلال الفترة من تاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م حتى تاريخ 30 يوليو/ تموز 2024م، والإعلان عن ذلك من خلال المعرّف (fah_oxo@) في تطبيق التواصل الاجتماعي (X) ، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 125 ألف ريال؛ لمخالفته المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وغرامة مالية قدرها 125 ألف ريال لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأشارت، إلى أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمر لمخالفته نظام السوق المالية.

وشددت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وأكدت هيئة السوق المالية، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.