TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"أصول للاستثمار" توافق علي تعديل مواد وتُعلن النتائج المالية للربع الأول

"أصول للاستثمار" توافق علي تعديل مواد وتُعلن النتائج المالية للربع الأول
صورة تعبيرية
أصول
OSOUL
0.00% 84.80 0.00

الكويت - مباشر: أعلنت شركة أصول للاستثمار موافقة الجمعية العامة الغير عادية علي تعديل بعض المواد من النظام الأساسي والقوائم المالية للربع الأول من 2024، وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء.

وجاء تعديل المادة الأولي من النظام الأساسي ليصبح اسم الشركة "أصول للاستثمار (شركة مساهمة كويتية عامة)".

ووافقت علي تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الأساسي لتصبح الأغراض التي أُسست من أجلها الشركة هي تأسيس شركات غرضها تنفيذ اعمال الشركة الأم فقط، ومدير محفظة الاستثمار، وشراء وبيع الأراضي والعقارات، وادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة، وادارة وتطوير الأراضي والعقارات، وتملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة، وبيع وشراء الأسهم والسندات الحساب الشركة.

كما تمت الموافقة علي تعديل المادة 6 من النظام الاساسي أسهم الشركة اسمية ويجوز لغير الكويتيين تملكها وفقاً للاحكام والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

يأتي ذلك مع تعديل المادة 12 من النظام الأساسي لتصبح لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت اقساط الأسهم قد دفعت بالكامل، ودون الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية الا اذا وافقت الجهات الرقابية ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الإحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار.

وتابعت بأن للمساهم الأولية في الإكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه ويمنح للممارسة حق الأولوية مدة 15 يوما من تاريخ نشر دعوة المساهمين للاكتتاب ويجوز تنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في الأولوية أو تقيد هذا الحق بأي قيد.

وتم تعديل المادة 14 من النظام الأساسي ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء، تعين منهم الجهة أوالجهات المساهمة في الشركة والتي يجوز لها انتداب ممثلين عنها بموجب أحكام قانونة الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عدداً يتناسب مع ما تملكه من أسهم في رأس مال الشركة، وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقون بالتصويت السرى.

وتابعت بأن تكون أغلبية أعضاء مجلس ادارة الشركة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يكون 20% من أعضاء مجلس الادارة على الاقل من الأعضاء المستقلين، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة، يقرب الناتج الى الرقم الصحيح التالي على أن لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف عدد أعضاء المجلس ويكون الشخص المعنوي مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

وأقرت العمومية تعديل المادة 15 من النظام الأساسي لتصبح مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد، واذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة اعمال الشركة الى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاء تعديل المادة 16 ليتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بأهلية التصرف، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويتوفر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

وتم تعديل المادة 23 لتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويقوم المجلس بإنشاء سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الادارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الإجتماع ومبيناً به مكان الإجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته 

وتوقع محاضر الاجتماع من الأعضاء الحاضرين وأمين سر مجلس الإدارة وفي حال اعتراض أي عضو تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.

وصادقت علي تعديل المادة 25 لتصبح مع عدم الأخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما، تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد المجلس مخصصات وصلاحيات وراتب الرئيس التنفيذي.

ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.

ويجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة. 

ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، على أن يتضمن على وجه دقيق بيانا مفصلا عن المبالغ، والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيا كانت طبيعتها ومسماها.

ووافقت علي تعديل المادة 26 ليصبح لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ووفقاً للمهام والمسؤوليات الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد الكفالات أو الإقتراض والتحكيم واللجوء للقضاء والمحاكم والصلح والتبرعات بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.

كما وافقت علي تعديل المادة 28 ليصبح رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لأحكام القانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة. 

ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية إقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

وجاء تعديل المادة 30 لتوجه الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية أو غيرها من الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع أي وسيلة أخرى من وسائل الإتصال الحديثة، ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو غير عادية.

وتابعت المادة بأن اذا لم يتوافر نصاب انعقاد اجتماع الجمعية العامة في الدعوة الأولى جاز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني اذا كان قدد حدد تاريخه في الدعوة الى الاجتماع الأول.

وتم تعديل المادة 32 ليصبح لكل مساهم اياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض معد لهذا الغرض. 

ويجوز أن يقرر مجلس إدارة الشركة أن يكون اجتماع الجمعية العامة والتصويت على بنودها من خلال الوسائل والمنصات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما أو وفقاً لتعليمات تصدر من هيئة اسواق المال.

واقرت تعديل المادة 34 لتسري أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على النصاب الواجب توافره لصحة إنعقاد الجمعية العامة بصافتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لإتخاذ القرارات.

إلى جانب ذلك وافقت علي تعديل المادة 37 لتنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناءً على دعوة مجلس الإدارة خلال 3 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى المجلس أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال 21 يوماً من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعو الى الإجتماع جدول الاعمال.

ووافقت علي تعديل المادة 40 لتختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي بإتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصاها، وعلى وجه الخصوص تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.

وتتخذ القرارات في تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، والبيانات المالية للشركة، واقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم ، وتحديد مكافأتهم.

وتعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك، وتعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسماع تقرير تلك الهيئة، وتقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية، وبحث أي اقتراح آخر يتم ادراجه في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه وفقاً للقانون.

وتم تعديل المادة 42 ليجوز إتخاذ قرارات في تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، وبيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر، وحل الشركة أو إندماجها أو تحولها أو انقسامها، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وكل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وإتخاذ اجراءات الشهر إلا من خلال الجمعية العامة غير العادية.

وأقرت تعديل المادة 43 ليكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

وتم تعديل المادة 45 ليصبح لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق أثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية وتخطر به وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.

وجاء تعديل المادة 46 ليصبح على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة

ويكون علي مراقب الحسابات بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون.

ويكون مراقب الحسابات مسئولا عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة العادية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.

وتم تعديل المادة 48 ليقتطع 1% تخصص لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الإدارة وتسدد سنوياً.

وأقرت تعديل المادة  50 ليستعمل المال الإحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، مالم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

وصادقت علي تعديل المادة 51 لتودع أموال الشركة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى من المال النقدي الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق الشركة.

ووافقت علي تعديل المادة 52 لتنقضي الشركة بأحد الاسباب المنصوص عليها في احكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأقرت تعديل المادة 53 لتجري تصفية أموال الشركة عند إنقضائها وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما وافقت علي تعديل المادة 54 لتطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام الأساسي.

وصادقت علي تعديل المادة 55 من النظام الأساسي ليجوز للشركة التعامل بأسهمها أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وفي بيان منفصل أعلنت الشركة تحولها للخسائر بقيمة 253.42 ألف دينار في الربع الأول، مقابل أرباح بقيمة 305.84 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2023.

وحسب آخر بيانات مالية معلنة، فقد سجلت "أصول للاستثمار" أرباحاً في العام الماضي بقيمة 511.77 ألف دينار، مقارنةً بـ762.81 ألف دينار ربح عام 2022.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

عمومية "أصول" تُصادق على توزيع 1.26 مليون دينار نقداً

"أصول" تُجدد تسهيلات مصرفية بـ4.75 مليون دينار

أرباح "أصول" السنوية تتراجع 33% وتوصية بتوزيع نقدي