TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الكويت.. مقترح بإنشاء صندوق وطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري

الكويت.. مقترح بإنشاء صندوق وطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري
عقارات في دولة الكويت

الكويت – مباشر: تقدم 5 نواب في مجلس الأمة الكويتيي بمقترح قانون بإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري وتعويض المتضررين منها.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب عادل الدمخي وحمد المدلج و عبد الكريم الكندري ومحمد براك المطير ومبارك الطشه، بإنشاء صندوق لمتضرري قضــايا النصب العقـاري أسـوة بــالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحـة عنـد تـداولهم الأسـهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصـة).

وتنص المادة الأولي على أن ينشأ صندوق ذات شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس الوزراء يسمى " الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري" ويتولى دون غيره حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين (أفراد) نتيجة للتعاقدات العقارية.

وحددت المادة التعاقدت خلال الفترة من عام 2003 الى تاريخ نشر هذا القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة في المعارض العقارية من عام 2003 الى عام 2017 التي قامت بعمليات النصب العقاري.

 وينتهي الصندوق من مهمته في موعد لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم.

وتقترح المادة الثانية أن يكون للصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله مرسوم تحدد فيه مكافآت الأعضاء ويضع مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم اعمال الإدارة.

فيما تنص المادة الثالثة أن يكون للصندوق مدير عام يشرف على الشؤون المالية والادارية يعين بمرسوم، ويخضع موظفو الصندوق للوائح التي يضعها مجلس الادارة من دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون ونظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5، 38 من قانون الخدمة المدنية.

وأكدت المادة الرابعة أن للصندوق ميزانية ملحقة تسري عليها أحكام الميزانية العامة للدولة ولا يخضع الصندوق لأحكام قانون المناقصات العامة أو الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، فيما حددت المادة الخامسة تشكيل مجلس الإدارة من لجنة فرعية أو أكثر تنظر في الطلبات التي تقدم لحصر الأضرار وتقدم تقريراً عن كل طلب يعرض عليها.

وتنص المادة السادسة على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة قضائية او أكثر تعرض عليها تقارير اللجان الفرعية.

وذكرت المادة السابعة أن في حالات تعدد النصب العقاري للشخص ذاته فلا يوجد مانع من صرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية له ويتم صرف التعويضات اللازمة بعد بحث كل حالة بصورة مستقلة عن الأخرى. ومن لا يوجد له أحكام قضائية نهائية فللجنة القضائية القرار في تلك الحالات.

ويخطر الصندوق وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولى الوزارة صرف التعويضات وفقاً لما يرد في هذه القرارات وبحد أقصى مبلغ 400 ألف دينار وما زاد على ذلك فيتم احتساب نسبة 70% من المبلغ الزائد وبحد أقصى مبلغ 100 ألف دينار.

أما ما زاد على ذلك فتكون النسبة 50% من المبلغ المتبقي، على أن يتم سداد المبالغ المتبقية من النسب بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة، ويتم الصرف حسب الإجراءات والأولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس الوزراء.

وبمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدره الصندوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل المتضرر أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها؛ وذلك وفقاً للمادة التاسعة.

كما يكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح أي من المتضررين.

بينما تطالب المادة العاشرة من القانون الوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ القانون، والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

مليارديرات التكنولوجيا يفقدون 13.3 مليار دولار في 24 ساعة.. هذا هو السبب

رسوم ناقلات النفط العملاقة ترتفع وسط تخفيضات الإنتاج.. وتقرير يوضح الأسباب