TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"قطر للأسواق المالية" تُعدّل بعض أحكام قواعد التداول بالهامش

"قطر للأسواق المالية" تُعدّل بعض أحكام قواعد التداول بالهامش
مقر بورصة قطر

الدوحة - مباشر: أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية القرار رقم (1) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد التداول بالهامش الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2019.

ووفق بيان للهيئة اليوم الاثنين، فإن التعديلات تتضمن استبدال نص المادة 11 فقرة 2 من القرار 4 لسنة 2019؛ لتكون إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل الشركة المرخص بها نسبة 100% من صافي حقوق الملكية بحسب آخر بيانات مالية سنوية مدققة.

ويجوز للشركة التقدم بطلب زيادة النسبة المخصصة للتداول بالهامش وبحد أقصي 300% من صافي حقوق الملكية بحسب آخر بيانات مالية مدققة، وفق الشروط والإجراءات سالفة الذكر، ويجوز للهيئة تعليق موافقتها أو الغاؤها أو تخفيض النسبة الموافق عليها وفق مصلحة السوق.

ووضعت الهيئة شروطاً لذلك تتمثل في ألا تقل نسبة الأموال المستخدمة للتداول بالهامش عن 75% من إجمالي الأموال المخصصة للتداول عند تقديم الطلب، وألا تقل نسبة صافي رأسمال الشركة عن الحد الأدني الوارد في معايير الملاءة المالية 12% لآخر شهر من تاريخ تقديم الطلب.

كما تتضمن الشروط الأ تكون الشركة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال فترة 6 أشهر سابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألا تكون ارتكبت مخالفات جوهرية لقواعد التداول أو التداول بالهامش خلال نفس المدة السابقة لتاريخ الطلب.

بينما تتمثل الإجراءات التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية في تقديم كتاب من الشركة لطلب موافقة الهيئة على النسبة الجديدة المطلوبة مستوفي المستندات والبيانات، وسداد مقابل خدمات الفحص والدراسة المقررة، ودراسة وفحص الطلب من الإدارة المختصة.

ويصدر قرار من الهيئة بقبول أو رفض الطلب خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ التقدم، ويجوز أن يتضمن القرار الموافقة على النسب المحددة أو نسب أقل بحسب نتائج الفحص.

وفي حال عدم صدور قرار من الهيئة خلال الفترة سابقة الذكر يعد ذلك بمثابة رفض الطلب أو عدم موافقة على الطلب ما لم يتم تمديد الفترة من قبل الهيئة، وفي حالة رفض الطلب ومرور 10 أيام من تاريخ التقدم، يجوز للشركة التظلم من القرار.

ويتطلب لذلك مستندات تشمل بيان مبررات الزيادة لنسبة الحد الأقصي للأموال المخصصة للتداول بالهامش، وبيان مصادر تمويل تلك الزيادة ونسبة التمويل الخارجي التي حصلت عليه الشركة ونسخة من العقود المُبرمة.

كما تشمل بيان أي شكاوى ضد الشركة من العملاء والإجراءات التي تمت بشأنها خلال الست أشهر السابقة على تقديم الطلب، وبيان شهري بإجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش لآخر 3 أشهر والأموال المستخدمة منها خلال ذات الفترة.

وتتضمن أيضاً المستندات بيان بعملاء التداول بالهامش الذين انخفضت نسبة مساهمتهم عن الحد المقرر لهامش الصيانة في اتفاقية التداول بالهامش، والإجراءات التي تمت لتغطية النقص خلال المدة المحددة بإشعار استكمال النقص، ونسبة قيمة مساهمة الشركة لهؤلاء العملاء من إجمالي الأموال المستخدمة للعملاء كافة.

وألغت الهيئة كل حكم يخالف أحكام القرار، مطالبة الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا     

ترشيحات:

عمومية "مسيعيد" تصادق على توزيع 11% أرباحاً نقدية

بورصة قطر: تعديل قائمة الشركات المؤهلة لممارسة صناعة السوق وتزويد السيولة