TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

عمومية "مخازن" تصادق على التوزيع النقدي وتعديلات النظام الأساسي

عمومية "مخازن" تصادق على التوزيع النقدي وتعديلات النظام الأساسي
مقر شركة الخليج للمخازن

الدوحة – مباشر: صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخليج للمخازن على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيع النقدي، ومع تعديل النظام الأساسي.

وحسب بيان لبورصة قطر أمس الأربعاء، أقرت عمومية "مخازن" توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% من القيمة الاسمية للأسهم أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام الماضي، بواقع 10 دراهم لكل سهم.

ووافقت العمومية أيضاً على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن المركز المالي للشركة بالعام الماضي، مع الاطلاع على تقرير الحوكمة.

يذكر أن أرباح "مخازن" انخفضت في العام الماضي بنسبة 4.56% عند 225.01 مليون ريال، مقابل 235.77 مليون ريال أرباح عام 2020.

أما العمومية غير العادية فقد صادقت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القانون رقم (8) لسنة 2021 من خلال عبارة وزارة التجارة والصناعة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

كما تم تعديل المادة (9) بإضافة:" ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً فيما يخص مساهمته؛ وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة وجهة الإيداع في هذا الشأن"، مقابل حذف:" وترسل نسخة من البيانات الواردة في السجل إلى وزارة التجارة والصناعة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين".

وإلى جانب ذلك تم تعديل المادة (13) كما يلي: يحظر تملك أسهم شركة المساهمة من قبل اية شركة تابعة لها، وتعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة؛ لتصبح:" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، تنتخب الجمعية العامة 7 منهم بطريقة التصويت السري بأسلوب تراكمي".

ويأتي ذلك على أن يتم تعيين الأعضاء الباقين بناءً على ما يلي:" يتم تعيين عضوين من قبل الشركة المستحوذ عليها كممثلين عنها في المجلس وذلك امتثالاً لشروط عقد الاستحواذ المبرم في 12 أكتوبر 2010 والمصدق على قراراته من قبل الجمعية العمومية المقامة بتاريخ 8 مارس 2021، على أن يكون ثلث أعضاء المجلس فقط من المستقلين، وأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة".

وبشأن المادة 28 من النظام الأساسي فقد تمت، إضافة:" في حال تساوي الأصوات عند فرز التصويت، ترفع الأسماء المتساوية إلى لجنة الترشيحات لتقييم كل عضو واختيار الاكفأ من بينهم من واقع سيرهم الذاتية وخبراتهم السابقة وعليه يتم اعتماد المرشح الذي نال على توصية رئيس لجنة الترشيحات".

ولفت البيان إلى أن المادة 28 عدلت بإضافة:" تنتخب الجمعية العامة مجلس الإدارة وفق نظام الحوكمة الذي تضعه هيئة قطر للأسواق المالية؛ وذلك بالاقتراع السري وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي، على أن يتم فرز التصويت بفصل الأعضاء المستقلين عن غير المستقلين، فيتم اعتماد الأعضاء الحاصلين على أعلى نسبة تصويت من غير المستقلين والحاصلين على أعلى نسبة تصويت من المستقلين على ألا يزيد عدد المستقلين عن 3 أعضاء؛ أي ثلث أعضاء المجلس".

كما تمت، إضافة بند أنه في حال كان عضو مجلس الإدارة شخصاً معنوياً (شركة) يجوز تغيير ممثل الشخص المعنوي خلال مدة العضوية المتمثلة في 3 سنوات؛ وذلك بشرط الإفصاح عن ذلك لهيئة قطر للأسواق المالية قبل التغيير بأسبوع على الأقل على أن يكون ذلك في فترة مناسبة للشركة المدرجة تفادياً لحدوث أي ضرر أو تأثير سلبي.

ووفق البيان عدلت المواد الـ29 و33 الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة، وعقد الاجتماع، والمادة 44 الخاصة بالشخصيات المعنوية، فضلاً عن المادة 45 المتعلقة بمشاركة المساهم في اجتماع العمومية، والمواد 47 و48 و49 الخاصة بالدعوة لانعقاد العمومية.

كما عدلت المادة 50 بشأن طلب المساهمين زيادة راس املال، والمادة 54 الخاصة بشروط إجراء تعديلات على النظام الأساسي، والمادة 55 المتعلقة بجدول الجمعية، وأخيراً تعديل المادة 66 الخاصة بنشر التقارير المالية النصف سنوية في الصحف.

ترشيحات:

حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية بأدنى مستوى منذ يونيو 2020

"غرفة قطر" تبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

5 مليارات دولار تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج خلال 2021