الكويت - مباشر: أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أحمد الموسى، قراراً نص على تعديل نص المادة رقم (37) من لائحة قواعد وإجراءات إصدار إذن بالعمل ليصبح على النحو التالي: يسمح بتجديد أو تحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر 60 عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة وفقاً لعدة شروط.
بحسب الأنباء نصت الشروط على أن: استيفاء رسم سنوي قدره 250 دينارا، أن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية.
وجاء في المادة الثانية من القانون أن يُستثنى من الشروط الواردة بالمادة (1) من هذا القرار الفئات التالية: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، الفلسطينيون من حملة الوثائق.
أما المادة الثالثة فنصت على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمدة سنة، و يلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ماجاء فيه.
ترشيحات:
تحليل: هل تصمد بورصات الخليج ومصر أمام التطورات العالمية الجديدة؟
الكويت تعلن استئناف عمليات تصدير الفحم البترولي من ميناء الشعبية