TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

العاهل البحريني يصدر 3 مراسيم لإعادة هيكلة قطاع النفط والغاز الطبيعي

العاهل البحريني يصدر 3 مراسيم لإعادة هيكلة قطاع النفط والغاز الطبيعي
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

مباشر: أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، المرسوم رقم 99 لسنة 2021 المتضمن إلغاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وأشار المرسوم، إلى أن وزارة النفط ستباشر كافة الاختصاصات المناطة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والمنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

ونصت المادة الثالثة، إلى أنه ستؤول إلى وزارة النفط كافة الاعتمادات المدرجة للهيئة الوطنية للنفط والغاز في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقاً لتنظيم الوزارة.

وألمح إلى أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم رقم 100 لسنة 2021 بتنظيم وزارة النفط.

وأفادت المادة الأولى من المرسوم، بأنه سيتم تُنظم وزارة النفط، وذلك على النحو الآتي:

- وزير النفط، ويتبعه:
وكيل وزارة النفط، وتتبعه:
إدارة الموارد البشرية والمالية.
إدارة العلاقات والتعاون الدولي.
إدارة الرقابة والتراخيص.
إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي.
 
وبينت المادة الثانية، أن على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر العاهل البحريني، مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.

وذكرت المادة الأولى من المرسوم، أنه سيتم تعديل مسمى القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، ليكون "القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين".

ولفتت المادة الثانية، إلى أنه ستحل عبارة "الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم" محل عبارة "الهيئة الوطنية للنفط والغاز" الواردة في المادة الأولى، وعبارة "الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم" محل عبارتي "مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز" و"الهيئة الوطنية للنفط والغاز" الواردتين في المادة الثانية، من القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.

وأشارت المادة الثالثة، إلى أنه ستُلغى عبارة "والمادة الثانية من المرسوم رقم 78 لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها" الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2006.

وأكدت المادة الرابعة، أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.