TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قرار بتنظيم أجور العاملين بالقطاعات الأكثر تضرراً من كورونا في الأردن

قرار بتنظيم أجور العاملين بالقطاعات الأكثر تضرراً من كورونا في الأردن
بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني

مباشر: أصدر بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6، لتنظيم الأجور الشهرية للعاملين بالقطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل.

وقال معن القطامين وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، إن أجور العاملين بحسب بلاغ رئيس الوزراء للعمال المستفيدين من برنامج "استدامة" المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم 24 من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه عن الفترة من شهر ديسمبر/كانون الأول من سنة 2020 وحتى شهر مايو/أيار من سنة 2021 ستكون بنسبة 75 بالمائة من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً على أن تشمل تلك النسبة أجور الإدارة العليا، في حين ستكون الأجور بنسبة 50 بالمائة من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل.

أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج "استدامة"

وأفاد القطامين بسريان أحكام الفقرة 1 من البند "أولاً" من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، وتنص على "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على 20 بالمائة ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

وأضاف وزير العمل الأردني، أن أحكام الفقرة 2 من البند "أولاً" من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 تطبق على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل، وتنص على "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفقاً للشروط التالية: أن لا تزيد نسبة التخفيض على 50 بالمئة من الأجر، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".

وأكد الوزير القطامين أن الأجور الشهرية ستكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما ستكون الأجور كاملة أيضاً للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.

ونوه وزير العمل الأردني، إلى أن أحكام البلاغ رقم 13 لسنة 2020 لا تسري على أجور العاملين المستحقة عن شهر ديسمبر/كانون الأول من سنة 2020.