الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية صدور قرار بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت "التجارة" في بيان صحفي أمس الثلاثاء، إن القرار الذي حمل الرقم 196 لعام 2020 وضع تصنيفاً للمخالفات الإدارية وفقاً لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأوضحت أن القرار حدد بشكل مفصل نوع المخالفات وأوجهها، كما صنف المخالفات المالية وفقاً للقانون المذكور أعلاه وحدد كل مخالفة وبنودها وأوجهها.
وذكرت أن المادة (4) من القرار حددت التدابير الاحترازية للأعمال والمهن غير المالية المحددة، مبينة أنه في حال تكرار المخالفة لمرات يرفع مدير الإدارة المعنية تقريراً بذلك إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القرار مُرفقاً به الأوراق والمستندات.
وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة في هذا الشأن وبعد دراسة الأوراق وثبوت المخالفة بالتوصية بعزل مراقب الالتزام وإيقاف النشاط لمدة 90 يوماً أو ما تراه من التدابير الأشد المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون المُشار إليه وللجنة في حال تبين لها جسامة المخالفة تطبيق الإجراء الاحترازي الأشد.
ولفتت "التجارة" إلى أن الإجراء ذاته يتخذ بشأن التدابير الاحترازية للمؤسسات المالية، مبينة أنه في حال عدم توافر البيانات المالية لحساب قيمة الغرامة يتم إيقاف النشاط وإحالة المؤسسة المالية لنيابة العامة.
وحول آلية التطبيق، أوضحت "التجارة" أن آلية تطبيق التدابير الاحترازية لهذا القرار تكون من خلال اتباع الإجراءات الإدارية المطبقة في إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استقبال تقرير من قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية أو تقرير من قسم الرقابة والزيارات الميدانية بعد إجراء التفتيش الميداني، ويتم إبداء الرأي القانوني من قبل قسم التوعية والتعاون الخارجي واتخاذ التدابير والعقوبات المنصوص عليها بالمادة (15)، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك ما تتم إحالته للقسم المختص لإبداء رأي قانوني مشدد بصفة مستعجلة؛ نظراً لما تتطلبه حاجة العمل.
وأشارت إلى أنه تشكل لجنة لدراسة المخالفات المحالة إليها من قبل الإدارة المعنية واقتراح التدابير اللازمة برئاسة وكيل القطاع المعني وعضوية كل من مدير الإدارة المعنية، ومدير إدارة الدراسات القانونية، ورؤساء أقسام الإدارة المعنية، وعدد (3) باحث قانوني من الإدارة المعنية.
وفيما يخص التظلمات، ذكرت "التجارة" أنه يكون التظلم من القرارات الصادرة أمام اللجنة المختصة خلال مدة 15 يوم عمل من تاريخ إخطار المتظلم بالتدبير الاحترازي وتنظر اللجنة إليها في التظلم وتفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تقديمه للإدارة المعنية وتصدر وفقاً لما تنتهي إليه التوصية، ولها رفض التظلم أو قبوله وتعتمد التوصية في أي من الحالتين من الوزير بعد عرض من وكيل الوزارة.
وأضافت "التجارة" أنه يتم اعتماد آلية تبليغ الشركات والمؤسسات بالتدابير الاحترازية والرد على التظلمات من خلال توفير خاصية الاستعلام عنها بالاسم التجاري ورقم رخصة المنشأة في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة بعد إرسال رسالة نصية من الإدارة المعنية.
ترشيحات:
تابعة لـ"الخصوصية" تتنازل عن قسيمة مقابل 650 ألف دينار
"بنك برقان" يطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق بعد 11 سنة
بايدن يتعهد بتوزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أول 100 يوم