TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"أسواق المال" الكويتية تصدر قرارات تأديبية ضد "ريم" و"المال"

"أسواق المال" الكويتية تصدر قرارات تأديبية ضد "ريم" و"المال"
مقر هيئة أسواق المال في الكويت
المال
ALMAL
-3.28% 5.90 -0.20
ريم
REAM
6.62% 90.20 5.60

الكويت - مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء في المخالفة المقيدة برقم (2019/38مجلس تأديب) (2019/11شكوى) ضد شركتي ريم العقارية والمال للاستثمار وعدة أطراف أخرى.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي إن القرارات صدرت ضد "ريم" لمخالفتها أحكام خاصة بالإفصاح والشفافية وقواعد الإدراج وحوكمة الشركات.

كما شملت قرارات مجلس التأديب بالهيئة كل من:

1- شلاش هيف مبارك الحجرف بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية، لمخالفته أحكام المواد (3- 1)، (7- 5)، (7- 6)، (9- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

2- ضرار محمد صالح الحميدي بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية، لمخالفته أحكام المواد (3- 1)، (7- 5)، (7- 6)، (9- 3)، (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

3- فهد عبدالمحسن المري بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية، لمخالفته أحكام المواد (3- 1)، (7- 5)، (7- 6)، (9- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

4- أنور يوسف القطامي (مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم) بصفته مراقب الحسابات لشركة ريم العقارية، لمخالفته حكم البند (7) من المادة (3- 4- 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

5- عبد الرحمن عبد الله طاحوس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار، لمخالفته أحكام المواد (9- 3)، (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

6- إبراهيم إسماعيل الكندري بصفته الرئيس التنفيذي في شركة ريم العقارية وعضو مجلس إدارة شركة المال للاستثمار ممثلاً عن شركة ريم العقارية (سابقاً)، لمخالفته أحكام المادتين (9- 3)، (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

7- فيصل عبدالكريم الصقر (مكتب BDO النصف وشركاه) بصفته مراقب الحسابات لشركة المال للاستثمار، لمخالفته أحكام البنود (7، 2، 10) من المادة (3- 4- 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

كما صدرت قرارات تأديبية من الهيئة ضد شركة المال للاستثمار، لمخالفتها أحكام متعلقة بالإفصاح والشفافية وقواعد الإدراج وحوكمة الشركات.

وجاءت قرارات مجلس التأديب على النحو التالي:

- أولاً: تنبيه المشكو في حقهما شركة ريم العقارية وشركة المال للاستثمار إلى ضرورة التقيد بالقانون مستقبلاً على النحو المبين بالأسباب عملاً بالمادة 1/146 من القانون رقم 7 لسنة 2010.

- ثانياً: تغريم المخالف أنور يوسف القطامي (مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم) والمخالف فيصل عبدالكريم الصقر (مكتب BDO النصف وشركاه) 10 آلاف دينار لكل منهما عما أسند إليهما على النحو المبين بالأسباب عملاً بالمادة 15/146 من القانون.

- ثالثا: بالنسبة للمخالفين شلاش هيف مبارك الحجرف، ضرار محمد صالح الحميدي، فهد عبدالمحسن المري، عبدالرحمن عبدالله طاحوس، إبراهيم إسماعيل الكندري، وأيمن أحمد شيت يتم فرض الجزاءات التالية عليهم:

( أ ) تغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف دينار عما أسند إليهم عملاً بالمادة 15/146 من القانون.

‌( ب ) عزل كل منهم من مجلس إدارة شركتي "ريم" و"المال" وإدارتهما التنفيذية وإلغاء تسجيلهم من سجل الوظائف المسجلة بالهيئة عملاً بالمادة 14/146 والمادة (5- 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية.

( ج ) وقفهم من التعامل في الأوراق المالية أو البورصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الشركات المملوكة لهم لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة (5- 12) من الكتاب الثالث (إنفاد القانون) من اللائحة التنفيذية.

( د ) حظرهم من ممارسة حق التصويت في شركتي "ريم" و"المال" بطريقة مباشرة أو عن طريق الشركات المملوكة أو التابعة لهم أو التي لهم سيطرة فعلية عليها لمدة 3 سنوات عملاً بالمادة 11/146.

( هـ ) إلزام المخالفين شلاش هيف مبارك الحجرف، ضرار محمد صالح الحميدي، وفهد عبدالمحسن المري متضامنين برد مبلغ 7 ملايين دينار قيمة المنفعة المتحصلة من التصرف الأول عملاً بالمادة 15/146 من القانون.

( و ) إلزام المخالفين عبدالرحمن عبدالله طاحوس، إبراهيم إسماعيل الكندري، وأيمن أحمد شيت متضامنين برد مبلغ مليون دينار قيمة المنفعة المتحصلة من التصرف الثاني عملاً بالمادة 15/146 من القانون.

( ز ) قدر المجلس مبلغ 5 آلاف دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة المنتدبة تصرف من المبلغ المودع كأمانة خبير على أن يلزم بها جميع المخالفين متضامنين وذلك عملاً بالمادة (11- 1) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

ترشيحات:

صعود جماعي للمؤشرات الكويتية.. والسيولة ترتفع 17.5%

"كامكو إنفست" الكويتية مستشار البيع الحصري لمجموعة طبية في مصر

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها.. والأمير يؤكد ثقته فيها للاستمرار

"كابيتال إنتليجنس" تثبت تصنيفات "المنار" وتعدل نظرتها المستقبلية إلى (سلبية)

"ستاندرد آند بورز": سد فجوة التمويل التحدي الاقتصادي الأكبر لأمير الكويت الجديد

النفط الكويتي يرتفع 67 سنتاً إلى 38.99 دولار للبرميل