أبوظبي – مباشر: أصدرت دائرة الصحة في إمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالضمان الصحي، والذي يستهدف الشركات وأصحاب العمل.
ووفقاً لبيان صحفي، يتضمن القرار 43 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة الإدارية الواحدة لكلٍ منها ما بين 100 درهم إلى 20 ألف درهم.
ومن أبرز المخالفات الجديدة؛ السماح للغير باستخدام وثيقة التأمين، عدم سداد شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات قيمة الخدمات الصحية المستحقة.
ويعكس القرار الجديد حرص دائرة الصحة الدائم على تقديم رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لكافة أفراد المجتمع، وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي في مطلع العام الماضي القانون رقم "22" لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «23» لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي.
ووفقاً للمادة الأولى من القانون فسوف يستبدل بنص المادة 24 من القانون 23 لسنة 2005 النص التالي: مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
وتتولى دائرة الصحة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويجوز لدائرة الصحة حال تعدد المخالفات وكانت من النوع الواحد أن تضع حداً أقصى للغرامة الإدارية على هذه المخالفات، كما يجوز للدائرة عرض التصالح على المخالف وفقاً للإجراءات والضوابط المتبعة لديها بموجب أحكام القانون، ويحق للدائرة فرض أي من الجزاءات الإدارية المقررة لديها على المخالف الذي له حق التظلم منها؛ وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يستمر العمل بالمخالفات والغرامات وفق أحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم «25» لسنة 2006 المشار إليه؛ وذلك لحين صدور جدول آخر بالمخالفات والغرامات الإدارية.
ترشيحات: