مباشر: أقر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانون رقم (17) لسنة 2020 بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في الدولة.
وأفادت المادة الأولى، من القانون الصادر، اليوم الثلاثاء، بأن يستبدل بنص المادة من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، النص الآتي:
"يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني في مملكة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف"
وأشارت المادة الثانية، إلى أن تُستبدل عبارة "مملكة البحرين" بعبارة "دولة البحرين" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وأكدت المادة الثالثة، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كلُ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووافق مجلس الوزراء، في أبريل الماضي، على تعديل قانون تملك مواطني دول منطقة الخليج للعقارات والأراضي المبنية في مملكة البحرين، بحيث يتم التملك بأي من الطرق القانونية عقب الحصول على موافقة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وفي المناطق التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني.
والجدير بالذكر، أن العديل قد تم إقراراه في وقت سابق من قبل مجلسي الشورى والنواب.
ترشيحات