TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

أبرز ملامح قانون الـ41 مادة الذي ينظم استقدام العمالة

أبرز ملامح قانون الـ41 مادة الذي ينظم استقدام العمالة
الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات

أبوظبى – مباشر: للأماراتين فقط ..41 مادة .. 19 مهنة .. 18 عاما .. بنود ومواد ومناقشات قام البرلمان الاماراتي اليوم الثلاثاء باقرارها بهدف تنظيم امور استقدام العمالة في المهن المساعدة من الخارج.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة.

وقال صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، إن القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة.

ويمتاز القانون الجديد الذي جاء حصريا للمواطن الاماراتي ، انه يمنع التمييز بين العمال على اساس العرق اوالجنس او اللون ويجرم  التحرش لفظا وجسدا، ويمنع العمل الجبري او اية ممارسة لعمل يقع في اطار الاتجار بالبشر،و حصر الاستقدام من الخارج على المواطنين الامارتين فقط ، على الا يقل سن العامل المستقدم عن 18 عام.

ويهدف القانون الى تنظيم بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.

 

حدد مشروع القانون "19" مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع وهي: مستخدم، بحار، حارس، راعٍ، سائق خاص، سايس، مضمر، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مدرّس خاص، مربية أطفال، مزارع، ممرض خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، مدرب خاص، بستاني.

طبقًا لمشروع القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطًا لاستقدام العمال أو تشغيلهم موقتًا، إلا إذا كان مواطنًا إماراتيًا ومُرخصًا له بذلك النشاط طبقًا لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أنْ يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك.

يلتزم مكتب الاستقدام وفقا للقانون بعدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل، وعدم قبول او الحصول على عمولات، واجراء الفحوص الطبية قبل القدوم الى الدولة بثلاثين يوما.

ومن ابرز مواد القانون مادة بعنوان تنظيم العمل وتشمل انه للعامل الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر شامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلًا نقديًا عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم،و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة، بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة يوميًا، على أن تكون منها على الأقل ثماني ساعات متواصلة.

ويستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يومًا عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر، استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافًا إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.

ويدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقا أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة،ويجوز للعامل في حالة تجديد عقد العمل تجميع الإجازة المستحقة له عن أكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون 

و يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين إضافة إلى قيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة.

إذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه من دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلًا نقديًا مساويًا لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة إلاَّ إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعًا إلى صاحب العمل فيُحسب الأجر، في هذه الحالة، بفئته وقت صرفه للعامل.

وعن الإجازات المرضية فقد بينت مواد القانون ان العامل يستحق إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسميًا في الدولة، بواقع 15 يوما بأجر و 15 يوما بدون اجر.

والوم القانون صاحب العمل بتوفير مستلزمات أداء العمل، تهيئة مكان لائق لسكن العامل، تقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل، وليس بنظام التشغيل الموقت، إلَّا إذا أُتفق على خلاف ذلك.

و تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل وفقًا للنظام الصحي المعمول به في الدولة،معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه،فع التعويض اللازم الناتج من إصابات العمل والأمراض المهنية،عدم تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون، ضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به.

 منح ورثة العامل المتوفي أثناء الخدمة الأجر الشامل للشهر الذي توفي فيه، وأي مستحقات أخرى للعامل،ان لا يتقاضى بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصًا عليه بهذا القانون أو باللائحة التنفيذية أو بنموذج العقد المُعتمد من الوزارة.

 مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة،الالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام والآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية،المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها، احترام الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهائه.

وقال صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين"، وفقاً للبيان الى تلقاه مباشر، اليوم الثلاثاء، إن القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية، بالإضافة إلى الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة.

وأشار غباش، إلى أن القانون يعكس في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل.

أكد غباش أن القانون سيحدث اثرا ايجابيا ونقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة، موضحاً أن الوزارة قاربت على الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج عقود العمل تمهيدا لبدء تطبيق القانون.