TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بعد مشادات ساخنة بين كبار المساهمين..الغاء عمومية "الصعيد للمقاولات" للمرة الثالثة

 بعد  مشادات ساخنة بين كبار المساهمين..الغاء عمومية "الصعيد للمقاولات" للمرة  الثالثة

اتهامات للهيئة العامة للاستثمار بمخالفة القانون

كتب هاني الشرقاوي :-

شهدت عمومية شركة " الصعيد  العامة للمقاولات "مشادات ومناقشات ساخنة بين كبار المساهمين  انتهت بالغاء العمومية فى طور انعقادها الثالث والتى استمرت لقرابة  8 ساعات ، فى غياب المهندس مختار الدهشورى رئيس مجلس أدارتها الحالي .

وشملت الاعتراضات كافة البنود المقرر مناقشتها فى الجمعية سواء انتخاب مجلس أدارة جديد  أو تغيير مراقب الحسابات،  وتصاعدت المشادات الى حد قيام  بعض المساهمين  بتقطيع اوراق الترشيح وأتهام مستشارى الهيئة العامة للاستثمار بالتطواطئ  ضد مصالح المساهمين القدامي  .

 ومن جانبة قال أحمد الجهنى محامى  شركة "الصعيد للمقاولات"أن  الهيئة العامة للإستثمار قامت بمخالفة القواعد القانونية المنظمة للشركات المساهمة وسوق الأوراق المالية  عندما  قررت الدعوة لعقد العمومية باعتبارها  جهة رقابية و لا يجوزلها ان تدعوا للجمعية الا بشروط  محددة منها  تراخى مجلس الأدارة عن الدعوة  أو  وجوب الدعوة  وهو الامر الذى يتحقق  فى ثلاث حالات فقط وهى  مره كل سنة لمناقشة الميزانية السنويةأو وفاة رئيس مجلس الأدارة  أو نقص عدد اعضاء مجلس الأدارة عن 3 لأى سبب  بما يؤكد على الهيئة ليست جهة اختصاص للدعوة  .

 واضاف " الجهنى" ان الهيئة  قامت بالدعوة للجمعية لمناقشة موضوعان بناء على طلب شركة الصفوة للاستشارات والمالكة لحوالى 32% من أسهم الصعيد  وهم  انتخاب مجلس الأدارة  و تغيير مراقب الحسابات  وهو ما خالفت الهيئة اجراءات مناقشتهم تماماً مما ادى للبطلان،،مضيفاً  بأن  المادة 221 من اللائحة التنفيذية من القانون 159 لسنة 1981 تشترط فى انتخاب اعضاء مجلس الأدارة ان يخطر المساهميين بالمرشحيين من الأعضاء وسيرتهم الذاتية والشركات التى كانوا يعملون بها والأعمال التى تولوها خلال الخمس سنوات  قبل انعقاد الجمعية بــ15 يوم ، لافتاً الى أن "الهيئة" لم  تفعل ذلك  ولم تخطر الشركة ولا المساهمين رسمياً وبالتالى فان اى قرار يتخذ  يكون باطلاً لعدم تحقق الغاية من نظام الانتخاب .

 وفيما يتعلق بتغير مراقب الحسابات :قال "الجهنى " أن المادة 103 من القانون 159 لسنة 1981  من قانون الشركات المساهمة تشترط لتغيير واستبدال مراقب الحسابات ان يتقدم مقدم الطلب الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بعشرة ايام اى يوم  14  يناير بطلب مرفق به الأسباب  ثم  ترسلة الى مراقب الحسابات للرد على هذة الأسباب قبل الجمعية للرد قبل الجمعية .

 وأضاف  " الجهنى "بأن  الهيئة دعت لانعقاد  الأجتماع فى  الساعة 12 ظهراً وهو ما يخالف قرار هيئة الرقابة المالية بحظر الدعوة للأجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية  اثناء جلسة التداول .

قال  المهندس محمد احد  مساهمى الشركة أن الهيئة العامة للأستثمارحددت فى ديسمبر الماضى ثلاثة أعضاء فقط  كحد أقصى تمثيل شركة "الصفوة للاستثمارات" فى مجلس الادارة ، وفوجئ الحاضرين بترشيح  ثمانية أعضاء فى مجلس الادارة من أصل تسعة أعضاء وهو الحد الاقصي لتشكيل المجلس وقامت الهيئة بشكل سريع بعمل الدعوة للجمعية دون ان تخطر "الصعيد "
 وأضاف أن   بعض المساهميين  تزيد اسهمهم عن 5%  تقدمو بطلب ادراج بند توزيع الأرباح وتم تقديم الطلب يوم 15يناير2012  ورفضت الهيئة الطلب بحجة ان القانون يتطلب مرور 10 ايام قبل الجمعية   مما أثار حفيظة المساهمين وأدى الى سقوط احدهم فى حالة أغماء .

 وقال " الجهنى تعليقاً على هذا انه كان يجب تقديم الطلب يوم 14 يناير وحيث ان يوم 13يناير و14 يناير يومي عطله  للهيئة العامة للأستثمار وطبقاً للمادة 18 من قانون المرافعات تنص على " إذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية  امتد الى اول يوم عمل بعدها " وهو يوم 15 يناير  والذى تم فيه تقديم الطلب .

كانت  شركة "الصعيد العامة للمقاولات" قد قالت  فى بيان لهاو يوم 2 يناير ان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره لم تقم بابلاغنا بالدعوة للجمعية العامة العادية المنشورة بجريدتي الاخبار والاهرام بتاريخ 28 ديسمبر 2011 قبل نشرها.

اضافت الشركة ، ان نشر الدعوة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره جاء بناء علي شكوي مقدمة من شركة الصفوة للاستشارات علي اعتبار ان مجلس ادارة الشركة قد تراخي عن الدعوة للجمعية العامة العادية رغم ان ذلك لم يحدث وان المجلس من جانبة قد دعي للجمعية بتاريخ 12/11/2011م و 06/12/2011.