TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

اليوم.. عمومية "الطباعة والتغليف" تناقش توزيع نصف ريال للسهم

اليوم.. عمومية "الطباعة والتغليف" تناقش توزيع نصف ريال للسهم
طباعة وتغليف
4270
-7.04% 12.94 -0.98

تعقد الشركة السعودية للطباعة والتغليف اليوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في تمام الساعة الرابعة مساء، بفندق الشيراتون قاعة الامير سلمان في مدينة الرياض للنظر في الأعمال التالية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال لعام 2012م بما يعادل (5%) من رأس المال، أي بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد وستكون احقية الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16/3/2013م.
4- الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.8 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
5- إقرار الجمعية العامة بالحصول على استشارات مالية تتعلق بعملية الاستحواذ على شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية من شركة جدوى للاستثمار والتي يرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف سابقا ويشغل عضويتها أيضا أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف سابقا وتفاصيلها كما يلي:

أ) اسم العضو وصفته :
1- سمو الامير/ فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس ادارة شركة جدوى للإستثمار ورئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف سابقا.
2- المهندس/ عبدالرحمن الرويتع، عضو مجلس ادارة شركة جدوى للإستثمار وعضو مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف.
ب) طبيعة التعامل : استشارات مالية لعملية الاستحواذ على شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية .
ج) شروط التعامل : يتم حصول المستشار المالي على اتعاب في حالة نجاح عملية الاستحواذ.
د) مبلغ التعامل : 12.5 مليون ريال (تم تحملها من قِبل بائعي الشركة المستحوذ عليها).
هـ) مدة التعامل : 24 شهرا.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م.
7- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2013 م وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على توصية مجلس الادارة باعتماد سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة.
9- الموافقة على حذف كلمة (مقفلة) أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

10- الموافقة على تعديل كامل نص المادة (3) من النظام الاساسي والمتعلقة بأغراض الشركة بإضافة أغراض جديدة لأغراضها الحالية بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة(3) أغراض الشركة:
تكون أغراض الشركة وفق ما يلي:
1. القيام بأعمال الطباعة والتغليف.
2. ادارة وتشغيل وصيانة المشاريع الطباعية والتغليف.
3. اقامة المصانع والمرافق الخاصة بالطباعة والتغليف.
4. تجارة الجملة والتجزئة في المواد والآلات وماكينات الطباعة وأدواتها والأحبار والورق بكافة انواعها والمواد الخام اللازمة لها. وكذلك في الادوات والمعدات والكتب والمطبوعات والمستلزمات والمواد المكتبية ومواد الدعاية والاعلان.
5. نشر وطباعة وتوزيع الكتب والصحف والمجلات والنشرات والدوريات والمواد العلمية والتعليمية والثقافية والتجارية والرياضية في جميع مجالات المعرفة محليا ودوليا بجميع اللغات.
6. انتاج وتوزيع المصنفات الفكرية والعلمية والاعلامية محليا ودوليا.
7. الدعاية والاعلان محليا ودوليا.
8. الوكالات التجارية في اغراض الشركة بعد تسجيلها في سجل الوكالات التجارية.
9. إقامة المشاريع المتعلقة بالنشر والمساهمة فيها وإقامة الشركات ذات العلاقة بالنشر.
10. إقامة وإدارة وبناء مشاريع التغليف بجميع أنواعه الورقية والكرتونية والبلاستيكية والمعدنية والطبية وغيرها.
11. القيام بأعمال التغليف وصناعة المنتجات البلاستيكية والتي تشمل القوارير البلاستيكية ولوازمها والأكياس البلاستيكية ولفائف رقائق الألمنيوم والعبوات البلاستيكية والأشرطة الورقية، وانتاج ملصقات تجارية وعبوات كرتونية مطبوعة وأغلفة بلاستيكية مغلفة بالألمنيوم وأغلفة مطبوعة من رقائق الألمنيوم ولفات بولي إيثلين للتغليف ولفات بولي بروبلين للتغليف ولفات بولي ستارين للتغليف.
12. تملك الاصول المنقولة وغير المنقولة وبيعها وشراؤها وتأجيرها بقصد تحقيق اغراض الشركة، بما في ذلك شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير لصالح الشركة أو لمشاريع طباعية وتغليف. وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة."
11- الموافقة على تعديل كامل نص المادة (8) من النظام الاساسي والمتعلقة بمساهمي الشركة وذلك بحذف أسماء المساهمين المؤسسين للشركة منها بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة (8) مساهمي الشركة:

اكتتب المساهمون بكامل رأسمال الشركة والبالغ عددها (60,000,000) ستون مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها (600,000,000) ستمائة مليون ريال والتي تعادل نسبة (100%) مائة بالمائة من رأسمال الشركة."
12- الموافقة على تعديل كامل نص المادة (8) من النظام الاساسي والمتعلقة بمساهمي الشركة وذلك بحذف أسماء المساهمين المؤسسين للشركة منها بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة (8) مساهمي الشركة:
اكتتب المساهمون بكامل رأسمال الشركة والبالغ عددها (60,000,000) ستون مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها (600,000,000) ستمائة مليون ريال والتي تعادل نسبة (100%) مائة بالمائة من رأسمال الشركة."
13- الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الاساسي للشركة وذلك بحذف أسماء أعضاء أول مجلس إدارة للشركة بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة (18) تكوين مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجوز دائماً اعادة انتخابهم. وإستثناء من ذلك، عين المؤسسون أول مجلس ادارة لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بالموافقة على اعلان تحول الشركة."

14- الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من النظام الاساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة وذلك بإضافة عبارة "ويحق للشخص الموكَل توكيل غيره في بعض الصلاحيات الممنوحة إليه بموجب الوكالة الاصلية الخاصة به" إلى نهاية نصها الحالي، بحيث يصبح نص الفقرة الاولى من هذه المادة بعد التعديل كما يلي:
"المادة (21) صلاحيات مجلس الإدارة:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وله على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والهيئات العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ. كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية.

كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها. وللمجلس في حدود اختصاصه أن يوكل واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة بعض أعماله ويحق للشخص الموكَل توكيل غيره في بعض الصلاحيات الممنوحة إليه بموجب الوكالة الاصلية الخاصة به.
(تتمة المادة 21 دون أي تعديل)"
15- الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (23) من النظام الاساسي والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير وذلك بإضافة عبارة "بيع وشراء أصول الشركة بما فيها الاراضي والعقارات" وتعديل الفقرة الأخيرة منها بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
"المادة (23) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير:

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً. ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس والجمعيات العامة للمساهمين. ويختص رئيس المجلس و العضو المنتدب (في حالة تعيينه) مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والهيئات العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام والاعتراض عليها. كما لهما حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديلاتها والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والافراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات ومتابعة المعاملات وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها وبيع وشراء أصولها بما في ذلك الاراضي والعقارات والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع المستندات والشيكات. كما لهما تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ، وله أن يعين الوكلاء والمحامين عن الشركة وأن يفوض واحداً أو أكثر من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

(تتمة المادة 23 دون أي تعديل)"

16- الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الاساسي والمتعلقة بإثبات الحضور وذلك لتطبيق أسلوب التصويت عن بعد في اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، بحيث يصبح نصها بعد التعديل كما يلي:

"المادة (35) اثبات الحضور:

"يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال اقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذلك مصلحة الاطلاع على هذا الكشف. ويمنح المساهمون الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام حق المشاركة في تلك الاجتماعات والتصويت على القرارات فيها عن بعد."

وعملاً بأحكام المادة (37) من النظام الأساسي للشركة فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون واحد وخمسون بالمائة (51%) من رأس مال الشركة على الأقل.