TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

هيئة سوق المال تصدر تعديلات على ضوابط التمويل المضمون

هيئة سوق المال تصدر تعديلات على ضوابط التمويل المضمون

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2012م تعديلاً لضوابط التمويل المضمون وقد تضمن الخبر الصادر بهذا الخصوص أن التعديلات قد اشتملت على إلغاء البند السابع من المادة الرابعة من ضوابط التمويل المضمون وتود الهيئة التنويه إلى أن قرار التعديل لم يشمل إلغاء هذا البند،

وأن مجلس الإدارة قد قام بمناقشة البند المشار إليه والمتعلق بعدم تجاوز سعر الفائدة المفروضة على حسابات التمويل المضمون للنسبة التي يحددها البنك المركزي على القروض الشخصية إيماناً من الهيئة بضرورة المتابعة المستمرة لمدى فاعلية الضوابط والعمل على تقييمها وبحث سبل تطويرها لتحقيق أفضل الممارسات المهنية في هذا النشاط.بحسب الزمن

وللتوضيح فإن قرار المجلس قد اقتصر على إلغاء البند السابع من المادة الثالثة من الضوابط الذي ينص على : "عدم تجاوز نسبة ما يستثمر في شراء الأوراق المالية لشركة واحدة عن 20% من قيمة محفظة العميل في وقت الشراء ". وذلك كحد أعلى.