أوصى مشروع قانون الاستثمار لعام 2012 بتشكيل مجلس يسمى «المجلس الاعلى للاستثمار» ليكون مضلة تجمع جميع الجهات المعنية بالاستثمار برئاسة رئيس الوزراء أو اي وزير يفوضه لهذه الغاية.
ووفقا للقانون تتكون عضوية المجلس من كل من رئيس مجلس مفوضي الهيئة العليا للاستثمار نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة وأمين عام وزارة المالية , وأمين عام وزارة العمل , والمدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية , ورئيس غرفة صناعة الاردن , و رئيس غرفة تجارة الاردن ,وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار رئيس المجلس بناء على تنسيب المجلس وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها.
ويتولى المجلس حسب مسودة القانون الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي الى تحقيق اهداف التنمية الشاملة، وله في سبيل ذلك اقرار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار وترويجه واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بهدف دعم وتطوير البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها ومتابعة تنفيذها.
واقرار الخطط السنوية للهيئة وتحديد اولويات ومجالات العمل للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي وبناء السياسات المتعلقة بالاستثمار في المملكة وتقديم التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص الى الهيئة.
وتقديم التوجيهات اللازمة الى الهيئة حول المعيقات التي تواجه الانشطة الاقتصادية أو المستثمرين وآليات معالجتها وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
وبموجب مسودة القانون تحل عبارة (الهيئة العليا للاستثمار) محل عبارة (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) أو عبارة (مؤسسة تشجيع الاستثمار) وذلك حيثما ورد النص عليها في التشريعات النافذة ,وتحل عبارة (رئيس مجلس مفوضي الهيئة العليا للاستثمار) محل عبارة (رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) وتحل عبارة (مجلس مفوضي الهيئة العليا للاستثمار) محل عبارة (مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة)
وبموجب مسوده القانون المقترح تنتقل ملكية العقارات والأموال غير المنقولة المخصصة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة أو لمؤسسة تشجيع الاستثمار وأية موجودات وأموال عائدة لهما إلى الهيئة حكما دون أن يترتب على نقل الملكية أية رسوم أو ضرائب.
وتعتبر الهيئة خلفا قانونيا وواقعيا لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار وتحل محلهما حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
وينقل إلى الهيئة جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار بكامل حقوقهم والتزاماتهم . كما ينقل الى الهيئة موظفي المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية العاملين في مجال تنمية الصادرات والمراكز التجارية والمعارض بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء.
نص المشروع
مشـروع قانون رقم (...)
لسنة 2012
قانون الاسـتثمار
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعريفات
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: المجلس الاعلى للاستثمار.
الهيئة: الهيئة العليا للاستثمار.
مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس المفوضين.
النافذة الاستثمارية: النافذة الاستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو غيرها.
الرخصة: أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يتم منح أي منها من قبل جهة رسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين خارج المناطق التنموية أو المناطق الحرة بما فيها موافقات الجهات التنظيمية والبلدية والصحية والبيئية ومتطلبات السلامة العامة وأية موافقات خاصة أخرى.
الجهة الرسمية: أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة او رسمية او مجلس او هيئة أو لجنة او أية جهة عامة أخرى تخولها التشريعات النافذة صلاحية إصدار الرخصة.
المـفوض في النافذة: الموظف المنتدب أصولياً من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية.
دليل الترخيص: الدليل الذي تعده الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون والذي يتضمن متطلبات وشروط واجراءات ومدد منح الرخصة.
الرسوم الجمركية: رسوم التعرفة الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم الاخرى المفروضة على المستوردات باستثناء بدل الخدمات والاجور.
المنطقة التنموية: أية منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفق أحكام هذا القانون.
المنطقة الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الأنشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المملكة.
المطور الرئيسي: الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أية منطقة تنموية أو منطقة حرة وفق أحكام هذا القانون.
المؤسسة المسجلة: الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 3
يهدف هذا القانون الى:
أ. جذب وتشجيع وترويج الاستثمار المحلي والاجنبي في المملكة بشكل عام وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة من اجل تنمية البيئة الاستثمارية وتنظيمها وتنشيط الحركة الاقتصادية.
ب. تنظيم الاحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني.
المجلس الأعلى للاستثمار
المادة 4
أ. يؤلف مجلس يسمى «المجلس الاعلى للاستثمار» برئاسة رئيس الوزراء أو اي وزير يفوضه لهذه الغاية وعضوية كل من:
1. رئيس مجلس مفوضي الهيئة العليا للاستثمار نائبا للرئيس.
2. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة.
3. أمين عام وزارة المالية.
4. أمين عام وزارة العمل.
5. المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
6. رئيس غرفة صناعة الاردن.
7. رئيس غرفة تجارة الاردن.
8. ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار رئيس المجلس بناء على تنسيب المجلس وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها.
ب. يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي الى تحقيق اهداف التنمية الشاملة، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1. اقرار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار وترويجه واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بهدف دعم وتطوير البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها ومتابعة تنفيذها.
2. اقرار الخطط السنوية للهيئة وتحديد اولويات ومجالات العمل للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي وبناء السياسات المتعلقة بالاستثمار في المملكة وتقديم التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص الى الهيئة.
3. تقديم التوجيهات اللازمة الى الهيئة حول المعيقات التي تواجه الانشطة الاقتصادية أو المستثمرين وآليات معالجتها وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
ج. يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د. يختار رئيس المجلس بناء على تنسيب الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ ملفاته والمعاملات الخاصة به.
انشاء الهيئة العليا للاستثمار
المادة 5
أ. تنشأ بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة العليا للاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب. يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب لها في داخل المملكة أو خارجها.
ج. ترتبط الهيئة برئيس الوزراء أو اي وزير يفوضه لهذه الغاية.
صلاحيات الهيئة
المادة 6
تمارس الهيئة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:
1. تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة.
2. وضع الخطط والبرامج لتحفيز وترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها.
3. اجراء أية دراسة او مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محليا ودوليا لغاية معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بها.
4. توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.
5. انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية.
6. الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها.
مجلس مفوضي الهيئة
المادة 7
أ. 1. يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ولمجلس الوزراء انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
2. لمجلس الوزراء تعيين عضوين اضافيين في مجلس المفوضين إذا اقتضت ظروف عمل الهيئة ذلك ويتم هذا التعيين بنفس الطريقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب. تكون مدة العضوية في مجلس المفوضين اربع سنوات للاعضاء وسنتين للرئيس.
ج. يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.
د. تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء مجلس المفوضين في قرار تعيينهم.
هـ. يشترط في عضو مجلس المفوضين ان يكون:
1. اردني الجنسية.
2. من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.
3. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
المادة 8
يؤدي الرئيس واعضاء مجلس المفوضين امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص).
المادة 9
أ. يتولى مجلس المفوضين جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يلي:
1. متابعة تنفيذ توجيهات المجلس.
2. اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء من خلال المجلس للمصادقة عليه.
3. اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال الهيئة.
4. التنسيب الى المجلس بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها.
5. اقرار التقرير السنوي عن اعمال الهيئة ورفعه الى المجلس.
6. اقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء من خلال المجلس للمصادقة عليها.
7. استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال الهيئة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.
8. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات مع الغير.
ب. يجتمع مجلس المفوضين بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 10
أ. يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1. تنفيذ قرارات المجلس ومجلس المفوضين.
2. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية وشؤون اللوازم والأشغال في الهيئة.
3. توقيع العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم التي يوافق عليها مجلس المفوضين.
4. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن نشاطاتها وبياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه إلى مجلس المفوضين.
5. أية صلاحيات أخرى يكلفه المجلس أو مجلس المفوضين بها.
ب. للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو في مجلس المفوضين كما له بموافقة مجلس المفوضين تفويض أي من تلك الصلاحيات لأي من موظفي الهيئة وفي جميع الأحوال يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 11
أ. تعتبر اموال الهيئة وحقوقها اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري او للجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب. تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
الأحكام العامـة للاستثمـار
الإعفاءات
المادة 12
أ. تطبق احكام هذه المادة على كافة اراضي المملكة باستثناء المناطق التنموية والمناطق الحرة اللتين تطبق عليهما الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. يصدر مجلس الوزراء ؛ بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية المستند الى توصية لجنة فنية يشكلها وزير الصناعة والتجارة لهذه الغاية ؛ الجداول التالية:
1. الجدول الخاص بالسلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) ويشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (1).
2. الجدول الخاص بالخدمات الخاضعة لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) ويشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2).
3. الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) لقطاع او قطاعات اقتصادية محددة ويشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) ، على ان تحدد اجراءات واسس تطبيق هذا الجدول بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ج. تعفى السلع الواردة في الجدول رقم (1) المستوردة الى المملكة ؛ ايا كان مستوردها او الغاية من استيرادها ؛ من الرسوم الجمركية وتخضع لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) وإن تم شراؤها محليا وأيا كان مشتريها.
د. تخضع الخدمات الواردة في الجدول رقم (2) لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) وإن تم شراؤها محليا وأيا كان مشتريها.
هـ. تعفى السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (3) من الرسوم الجمركية وتخضع لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا من قبل نشاط اقتصادي في القطاع المعفي المحدد في الجدول المذكور.
و. لمجلس الوزراء ؛ بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية المستند الى توصية لجنة فنية يشكلها وزير الصناعة والتجارة لهذه الغاية ؛ اجراء التعديل على اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك حذف اي من السلع او الخدمات الواردة فيها او اضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر ، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على هذه الجداول قبل مرور سنة على إصدارها إلا لغايات الضرورة.
ز. يحدد مجلس الوزراء ؛ بموجب قرار يصدره لهذه الغاية ؛ اسس تشكيل اللجنة الفنية المشار اليها في الفقرتين (ب ، و) من هذه المادة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك الضوابط والمعايير الواجب على اللجنة مراعاتها عند اصدار توصياتها المتعلقة بالجداول وبصورة خاصة اثر الاعفاءات في تحفيز الاستثمار وتشغيل الايدي العاملة الاردنية وزيادة القيمة المضافة المحلية وتحقيق متطلبات التنمية والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والآثار السلبية التي قد تترتب على الخزينة العامة والصناعة المحلية.
المادة 13
أ. لمجلس الوزراء ؛ بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية المستند الى توصية المجلس ؛ ان يقرر منح أية مزايا او اعفاءات او حوافز اضافية لأي من الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او اية انشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على ان يحدد القرار شروط واجراءات منحها وان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب. 1. على المجلس عند إصدار توصيته المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يراعي بصورة خاصة مدى اسهام النشاط الاقتصادي في تشغيل الايدي العاملة الاردنية وزيادة القيمة المضافة المحلية ومتطلبات التنمية والموقع الجغرافي للمشروع ومدى اسهامه في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.
2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد المعايير المطبقة لإصدار التوصية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
حقوق المستثمر
المادة 14
أ. تعني عبارة «راس المال الأجنبي» لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني في المملكة من أموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك:
1. المبالغ المحولة منه إلى المملكة.
2. الموجودات العينية المستوردة.
3. الحقوق المعنوية المملوكة له او المرخص له باستخدامها والتي تستخدم في النشاط الاقتصادي، كحقوق الامتياز وحقوق الملكية الفكرية المسجلة في المملكة.
4. الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في النشاط الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال او تستثمر في نشاط اقتصادي آخر.
5. الحصة في النشاط الاقتصادي الناجمة عن رسملة او مبادلة ديون المستثمر عليه.
ب. يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي:
1. إخراج كل او بعض راس المال الأجنبي الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون او تشريعات الاستثمار التي كانت نافذة قبل سريان أحكام هذا القانون.
2. تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وأرباح إلى خارج المملكة.
3. تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسهمه فيه أو التصرف بها دون تأخير شريطة الوفاء بما يترتب للغير من التزامات أو اية التزامات تترتب بموجب التشريعات النافذة.
4. ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
ج. للمستثمر غير الأردني إخراج راس المال الاجنبي بما فيه المبالغ المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة بعمله قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة.
د. لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الاردني معاملة عادلة ومتساوية مع المعاملة التي يتمتع بها المستثمر الاردني.
هـ. للعاملين غير الاردنيين في أي نشاط اقتصادي ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 15
لا يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي او إخضاعه لأية إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل ودون تأخير.
المادة 16
تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لراس مال اجنبي والمؤسسات الحكومية الاردنية ودياً بين طرفي النزاع، واذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فلأي من الطرفين اللجوء الى المحاكم الاردنية المختصة وذلك دون الانتقاص من حق أي طرف في احالة النزاع الى «المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار» لتسويته بالتوفيق او بالتحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى الموقعة من المملكة.
المادة 17
مع مراعاة احكام أي تشريع اخر:
أ. يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار او فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها.
ب. في غير الحالات التي يشملها النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني.
النافذة الاستثمارية
المادة 18
أ. تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة وتبسيط إجراءات الترخيص.
ب. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم عمل النافذة الاستثمارية بما في ذلك تحديد القطاعات او الانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة.
ج. لمجلس الوزراء نقل اية وحدة او مديرية او قسم يتولى عملية الترخيص في اية جهة رسمية الى النافذة الاستثمارية على ان يحدد قرار النقل الاجراءات والاحكام المتعلقة بذلك النقل.
المادة 19
أ. على كافة الجهات الرسمية المختصة بترخيص الانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الأصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة الاستثمارية خلال خمسة عشر يوماً من استلامها كتابا من الهيئة بذلك.
ب. تقوم الجهة الرسمية بإرسال كتب الانتداب والتفويض إلى الهيئة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان ترسل نسخة منها الى رئيس الوزراء، ولا يجوز إنهاء الانتداب أو التفويض إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والجهة المختصة.
ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمفوض في النافذة صلاحية اصدار الرخصة وفقا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يكون له ممارسة صلاحيات المرجع المختص باصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات.
المادة 20
أ. تقوم الهيئة وخلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن كافة الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الهيئة لهذه الغاية، وعلى كافة الجهات الرسمية تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من استلامها طلبا بذلك من الهيئة.
ب. تقوم الهيئة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها ، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الهيئة بملاحظاتها خلال ثلاثين يوما من استلامها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد في الدليل.
ج. تقوم الهيئة ومن خلال المجلس برفع دليل الترخيص الى مجلس الوزراء لاعتماده، وفي حال اعتماده يكون هو المرجع الأساس في شروط وإجراءات ومتطلبات ومدد إصدار الرخص اللازمة للانشطة الاقتصادية، وعلى كافة الجهات الرسمية ومفوضيها في النافذة التقيد بما ورد فيه.
د. تقوم الهيئة وبشكل ربع سنوي بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة، على ان تتبع في اي تحديث او تعديل على الدليل نفس الاجراءات الواردة في هذه المادة لاعتماده.
المادة 21
أ. 1. يلتزم المفوض في النافذة بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص ، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار بخصوص الرخصة في التشريع المعني، فيجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار عن (15) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.
2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة صادرة حكماً في حال عدم إصدار المفوض في النافذة قرارا بخصوصها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.
ب. في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أية لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها ، فيجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وإلا اعتبر صادراً حكماً وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
ج. تقوم الهيئة بإصدار نسخة خطية من الرخصة الصادرة حكما وتسلمها إلى طالبها بعد اعتمادها من قبل وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه لهذه الغاية.
المادة 22
أ. إذا رفض المفوض في النافذة منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا ومسبباً على ان يحدد النواقص الواجب استكمالها للحصول على الرخصة وعليه تبليغ طالب الرخصة بقراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.
ب. 1. دون الاخلال بحقوق الطعن الاداري او القضائي المنصوص عليها في أي تشريع نافذ، لطالب الرخصة الاعتراض على قرار المفوض في النافذة برفض منح الرخصة لدى وزير الصناعة والتجارة خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى وزير الصناعة والتجارة ان يحيل هذا الاعتراض الى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة.
2. على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض الى وزير الصناعة والتجارة ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا ، ويسقط حق طالب الرخصة في الطعن بقرار المفوض في النافذة بصدور قرار في الاعتراض من قبل اللجنة الحكومية.
3. على المفوض في النافذة التقيد بما ورد في قرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه.
4. يوقف الاعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن بقرار المفوض في النافذة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم الاعتراض ولمدة (30) يوما.
ج. يشكل مجلس الوزراء برئاسة وزير الصناعة والتجارة او من يفوضه لجنة حكومية دائمة للنظر في الاعتراضات على منح الرخص وفقا لاحكام هذا القانون، على ان يحدد عدد اعضائها واجراءات عملها ونصاب اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وامانة سرها وكافة الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 23
أ. تقوم الهيئة بإعداد تقرير ربع سنوي عن سير العمل في النافذة الاستثمارية والمعيقات التي تواجهها متضمنا المقترحات والتوصيات لحلها، وترفع هذا التقرير إلى المجلس لاعتماده ورفعه إلى مجلس الوزراء .
ب. يتخذ مجلس الوزراء القرارات والإجراءات اللازمة لحل المعيقات والمشاكل التي تواجه العمل في النافذة الاستثمارية.
المادة 24
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المفوضين إصدار الرخص اللازمة لأي نشاط اقتصادي محدد بناء على اهميته التنموية او الاستراتيجية وذلك وفقا للشروط والمتطلبات التي يحددها في قراره.
المادة 25
أ. مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبقى الانشطة الاقتصادية التي تتمتع باعفاءات او مزايا بمقتضى اية تشريعات سابقة للاستثمار واية قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان مفعول هذا القانون مستفيدة من تلك الاعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها ولهذه الغاية يمارس مجلس المفوضين مهام الجهات واللجان المختصة وفقا لتلك التشريعات.
ب. 1. يستمر المستثمر الذي لا يزال مشروعه يتمتع عند نفاذ هذا القانون بأية إعفاءات أو مزايا متعلقة بضريبة الدخل بمقتضى أي من التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار بالاستفادة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب تلك التشريعات.
2. إذا كان المشروع قد حصل على موافقة متعلقة بمزايا وإعفاءات من ضريبة الدخل بمقتضى التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار، ولم يكن قد بدأ في مباشرة عمله أو إنتاجه الفعلي، فيشترط لغايات تطبيق حكم البند (1) من هذه الفقرة أن يباشر العمل أو الإنتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا او الاعفاءات.
3. للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع لأحكام البند (1) من هذه الفقرة إلى أي مستثمر آخر، وعليه قبل استكمال الإجراءات اللازمة لهذه الغاية إعلام الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات مسبقاً بذلك، ويستمر المشروع في هذه الحالة بالاستفادة من الإعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبة الدخل حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة ، على أن يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 26
أ. على المستثمر الذي استورد أو تملك ، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، موجودات ثابتة معفاة بموجب أي من التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار، والتي لم يتم إعفاؤها بموجب هذا القانون الالتزام بما يلي:
1. مسك سجل خاص بتلك الموجودات الثابتة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.
2. تقديم أية بيانات أو وثائق تطلبها دائرة الجمارك تتعلق بتلك الموجودات الثابتة والسماح لأي موظف مختص أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
ب.1. للمستثمر المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إعادة تصدير الموجودات الثابتة أو إتلاف أي منها وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات التي منح الاعفاء بموجبها.
2. وله بموافقة دائرة الجمارك بيع تلك الموجودات الثابتة أو التنازل عنها، سواء مع المشروع أو بدونه، شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها وفقاً لقيمتها بتاريخ البيع أو التنازل وبنسبة الرسم أو الضريبة في هذا التاريخ.
3. للمستثمر التصرف بالموجودات الثابتة المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها بعد انقضاء مدة استهلاكها وفقا لنسب ومدد الاستهلاك المحددة وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.
4. إذا تبين أن الموجودات الثابتة المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة ، أو استعملت في غير المشروع أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من اجلها ، يترتب على المستثمر دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة ومثليها.
المادة 27
أ. اذا تبين ان أياً من السلع أو الخدمات الواردة ضمن الجدول رقم (3) والمستوردة أو المشتراه من قبل النشاط الاقتصادي المعفي قد تم استيراها أو شراؤها أو استخدامها في غير الغاية التي منح الاعفاء لأجلها أو تم التصرف بها أو بيعها خلال الخمس سنوات التالية لاستيرادها أو شرائها فيستحق على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة الضرائب المنصوص عليها في التشريعات النافذة ومثليها.
ب. للنشاط الاقتصادي التصرف بالسلع المذكورة في البند (أ) من هذه المادة كلها أو بعضها بعد انقضاء مدة استهلاكها وفقا لنسب ومدد الاستهلاك المحددة وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.
إنشاء المناطق التنموية
والمناطق الحرة
المادة 28
تهدف المناطق التنموية والمناطق الحرة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة للانشطة الاقتصادية.
المادة 29
أ. 1. تنشأ المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المفوضين ويتم تعيين حدودها وتوسعتها أو تضييقها أو إلغاؤها بالطريقة ذاتها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
2. يجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة داخل المنطقة التنموية.
ب. يتم تحديد المعايير والشروط والاجراءات المطلوبة للموافقة على انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وتوسعتها او تضييقها أو إلغائها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 30
عند انشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة.
المادة 31
أ. يحظر على الرئيس واعضاء مجلس المفوضين واقاربهم حتى الدرجة الثالثة ان يكون لاي منهم اية مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي او المؤسسة المسجلة خلال مدة عضويتهم ومدة سنتين بعد انتهائها ، كما يحظر عليهم بيع وشراء الاراضي داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
ب. على الرئيس وكل عضو في مجلس المفوضين تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء اية منفعة له او اي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية مجلس المفوضين.
المادة 32
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية او المنطقة الحرة المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة للمناطق التنموية والمناطق الحرة وعرضها على المجلس للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة وتنظيم الانشطة الاقتصادية فيها والرقابة عليها.
3. تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابنية بما في ذلك ممارسة مهام وصلاحيات اللجان التنظيمية المحلية واللوائية ومجلس التنظيم الاعلى ضمن حدود المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ، بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق ، ولهذه الغاية يمارس مجلس المفوضين مهام وصلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ، ويشكل مجلس المفوضين لجان من بين موظفي الهيئة لممارسة مهام وصلاحيات اللجان التنظيمية المحلية واللوائية وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
4. تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الوظائف والصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات والمجالس البلدية في المملكة ، ولهذه الغاية تعد كل منطقة تنموية أو منطقة حرة (منطقة بلدية) لغايات هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، ويمارس فيها مجلس المفوضين وظائف وسلطات وصلاحيات المجلس البلدي والجهات الاخرى المنصوص عليها في التشريعات السارية.
5. الاشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم بتطوير وادارة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية.
6. حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبما ينسجم مع قانون البيئة النافذ المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. تنظيم الاجراءات الجمركية التي ستتولى وزارة المالية / الجمارك تطبيقها وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
8. الشؤون الخاصة بالعمل والعمال.
9. اية صلاحيات اخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها.
المادة 33
أ. يجوز للهيئة ، بموافقة مجلس الوزراء ، ان تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرتبطة بالمناطق التنموية أو المناطق الحرة ؛ الى اية جهة رسمية لتتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة ، على ان يتم ذلك وفقا للترتيبات والاجراءات التي تقررها الهيئة او للأسـس والشروط الواردة في الاتفاق المبرم مع المطور الرئيسي.
ب. لمجلس المفوضين ، بموافقة مجلس الوزراء ، أن يعهد بأي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والمرتبطة بتطوير وإدارة وتنظيم الشؤون الخاصة بمنطقة تنموية أو منطقة حرة محددة إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة.
المادة 34
أ. يتولى مجلس المفوضين جميع الشؤون والصلاحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة ، بما في ذلك ما يلي:
1. تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا القانون.
2. تأسيس وتسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أو خارج المملكة وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.
3. اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. تحصيل جميع انواع الرسوم والضرائب والعوائد والغرامات المستوفاة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى التشريعات السارية في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائها.
5. استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.
ب. لغايات أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعفى الشركة الأجنبية المسجلة لدى الهيئة من التسجيل لدى مراقب عام الشركات.
شؤون الاقامة والعمل في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة
المادة 35
أ. تحدد اسس منح الاقامات للمستثمرين في المناطق التنموية والمناطق الحرة وافراد اسرهم والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. تطبق في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة اسس وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي:
1. تأشيرات دخول غير الاردنيين الى المناطق التنموية والمناطق الحرة بما في ذلك تأشيرات الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.
2. اسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وتنظيم اقامتها في المنطقة.
3. اسس وشروط منح تصاريح العمل لغير الاردنيين بما في ذلك نسبتهم الى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.
4. اسس وشروط تحديد المهن المغلقة امام العمال غير الاردنيين.
5. اسس وشروط انشاء وترخيص مراكز التدريب المهنية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
6. الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها وحقوقهم العمالية.
7. الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل اصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل.
ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة
المادة 36
أ. يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه.
ب. تعتبر الرخصة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بمثابة رخصة مهن.
ج. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو اي تشريع آخر ، لا تطبق في المنطقة التنموية أية قيود متعلقة بنسبة رأس المال الاجنبي.
المادة 37
أ. يجوز لاية مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ، وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد.
ب. يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك:
1. القيام بجميع التصرفات وابرام جميع الاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكية اية ارض او منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق واحكام هذا القانون.
2. جميع انواع التسهيلات والاعفاءات المقررة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة الى اتخاذ اية اجراءات اخرى من اي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والاعفاءات.
3. التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
اتفاقية التطوير الرئيسية
المادة 38
أ. يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:
1. استكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون بعد اعلان المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
2. القيام بجميع اعمال ادارة وتمويل وتطوير المنطقة التنموية او المنطقة الحرة ويشمل ذلك انشاء وادارة وتطوير وإدامة المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي.
ب. يجب ان يتضمن الاتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي وفقا لاحكام هذا القانون بصورة خاصة ما يلي:
1. الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية او المنطقة الحرة التي يتمتع بها المطور الرئيسي.
2. الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي الذي يتولى تطوير ارض كانت مملوكة للخزينة العامة وانتقلت ملكي&
تفاصيل مسودة مشروع قانون الاستثمار للعام 2012
المصدر:
الرأي الأردنية