TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

هيئة الاوراق تمهل الوسطاء عاماً لتصويب أوضاعهم

هيئة الاوراق تمهل الوسطاء عاماً لتصويب أوضاعهم



طلبت هيئة الاوراق المالية والسلع من شركات الوساطة العمالية في مجال تداول السلع وعقود السلع تصويب اوضاعها خلال عام بما ينسجم مع التعديلات التي ادخلها مجلس ادارة الهيئة على النظام الخاص بتداول السلع وعقود السلع وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية .

وتضمنت التعديلات التي اقرها مجلس ادارة الهيئة برقم (56) لسنة 2012 برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس الادارة بتاريخ 30 اكتوبر الماضي والتي تم ادخالها على النظام العديد من النقاط المهمة التي من شانها زيادة فعالية عمل هذا الخدمة وعلى النحو الذي يخدم الهدف المتمثل في الارتفاع بقطاع الخدمات المالية في الدولة .


وطبقا للتعديلات فانه لا يجوز لشركة الوساطة ان تكون شريكا في شركة وساطة اخرى ولا يجوز لها ان تكون شريكا في اي شركة اخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للضوابط التي تضعها. كما لا يجوز للشريك في شركة الوساطة ان يكون شريكا في شركة وساطة اخرى بنسبة تتجاوز 20% من راس مالها اوان يكون عضوا بمجلس ادارتها او مجلس مديريها او ان يشغل منصبا في ادارتها التنفيذية .


ونصت التعديلات على انه لا يجوز للشريك في شركة الوساطة او اعضاء مجلس ادارتها او اي من العاملين لديها القيام بعملية شراء او بيع السلع او عقود الخيارات او العقود المستقبلية لحسابهم او لحساب ازواجهم او اصولهم او فروعهم حتى الدرجة الثانية او لحساب اي من ازواج هؤلاء او اولادهم القصر او بصفة وكيل عن اي شخص اخر وذلك قبل الافصاح المسبق للسوق عن كل عملية قبل تنفيذها .
وفيما يلي النص الكامل للنظام متضمنا التعديلات الجديدة عليه .
 
الفصل الأول أحكام عامة
 
المادة (3 ـــ 1)
1- لا يجوز مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة.
2- للهيئة إصدار قرار بوقف أعمال الوساطة غير المرخص بها، ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المكان الذي يتم فيه مزاولة النشاط.
 
المادة (3 ـــ 2)
1- لا يجوز لشركة الوساطة أن تكون شريكاً في شركة وساطة أخرى، ولا يجوز لها أن تكون شريكاً في أي شركة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقاً للضوابط التي تضعها.
2- لا يجوز للشريك في شرطة الوساطة أن يكون شريكاً في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز 20% من رأسمالها، أو أن يكون عضواً بمجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو أن يشغل منسباً في إدارتها التنفيذية.
3- لا يجوز للشريك في شركة الوساطة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مجلس مديريها أو أي من العاملين لديها القيام بعملية شراء أو بيع السلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية أو لحساب أي من أزواج هؤلاء أو أولادهم القُصّر، أو بصفة وكيل عن أي شخص آخر، وذلك قبل الإفصاح المسبق للسوق عن كل عملية قبل تنفيذها.
 
الفصل الثاني: الترخيص
شروط الترخيص
المادة (3 ـــ 3)
أولاً: تكون العضوية في السوق على النحو التالي:
1- عضو التداول.
2- شركة وساطة (عضو تداول).
3- شركة وساطة (عضو تداول وتقاص).
4- شركة وساطة (عضو تداول وتقاص عام).
ثانياً: يتولى السوق تحديد شروط ومتطلبات عضوية (عضو التداول).
ثالثاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة (عضو التداول/ عضو التداول والتقاص/ عضو التداول والتقاص العام) ما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً متخذاً أحد الأشكال التالية:
أ- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.


ب- شركة مرخصة من الهيئة للعمل في مجال الأوراق المالية وفقاً للضوابط التي تصدرها في شأن منع التعارض بين الأنشطة.
ج- مصرف تجاري أو استثماري أو شركة استثمار أو شركة تمويل مرخص لها من مصرف الإمارات المركزي شريطة الحصول على عدم ممانعة منه على مزاولة النشاط.
د- شركة أجنبية أو فرع لشركة أجنبية مرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة الأم.


هـ- مصرف أجنبي أو فرع مصرف أجنبي مرخص له بمزاولة النشاط في الدولة الأم بشرط الحصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي.
و- مؤسسة فردية أو إحدى شركات المناطق الحرة في حال كان السوق مؤسساً في منطقة حرة.
2- سداد رسوم الترخيص المقررة.


3- تقديم الضمان المالي الذي يحدده السوق ووفقاً للإجراءات المتبعة لديه، والالتزام بأي ضمان إضافي يقرره السوق لاحقاً، وبحيث يتم التصرف في ذلك الضمان كلياً أو جزئياً من قبل السوق بالتنسيق مع الهيئة لضمان تسوية كافة تعاملات شركة الوساطة وأداء التزاماتها في مواجهة الهيئة أو السوق أو تجاه عملائها الناشئة عن مزاولة أعمال الوساطة.


4- ألا يقل رأس المال عن مليون درهم إماراتي لشركة الوساطة (عضو التداول)، ومليونا درهم لشركات الوساطة (عضو تداول وتقاص، وعضو تداول وتقاص عام).
5- تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط ومتطلبات وشروط اعتماد بعض الوظائف.
6- توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
7- أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.


رابعاً: تستثنى الشركات الأجنبية المرخص لها من قبل هيئات رقابية مماثلة في دولها لمزاولة نشاط الوساطة من البنود (4 ـــ 6)، شريطة أن يكون لديها خبرة في هذا المجال لا تقل عن 5 سنوات.
خامساً: يجب أن يتوافر في شركة الوساطة وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص وللهيئة حال فقدان أي شرط من الشروط المحددة بموجب هذا النظام إلغاء الترخيص.
 
الكادر الفني والإداري
المادة (3 ـــ 4)
1- يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى شركة الوساطة ما يلي:
أ- أن يكون شخصاً طبيعياً.


ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرط والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
د- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره.
2- لا يجوز للمراقب الداخلي الجمع بين وظيفته وإحدى الوظائف المعتمدة في نفس الوقت.
 
طلب الترخيص
المادة (3 ـــ 5)
1- يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة إلى السوق على النموذج المعد لذلك مستوفياً الشروط المطلوبة للترخيص ومشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وموقعاً من الشخص المفوض بالتوقيع لدى طالب الترخيص.


2- يقوم السوق بإرسال الطلب مستوفياً بعد مراجعته وتوقيعه بما يفيد الموافقة المبدئية عليه إلى الهيئة لتصدر قرارها بالموافقة على الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب من السوق مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.
3- للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
 
مدة الترخيص وتجديده
المادة (3 ـــ 6)
مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام الشركة بأحكام هذا النظام وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية. وللهيئة إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.
 
قيد الشركة لدى الهيئة
المادة (3 ــ 7)
ينشأ بالهيئة سجل لشركات الوساطة تقيد فيه اسماؤهم، وعناوينهم وأرقام وتواريخ قيدهم.
التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط
المادة (3 ــ 8)


1-  على شركة الوساطة الذي يطرأ عليه سبب يمنعها من مزاولة نشاطها ان تطلب من السوق خلال (3) أيام من قيام المانع التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية، ولها عند زوال المانع طلب إعادة مزاولة النشاط.


2-  يرسل السوق طلب الشركة إلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الإجراءات والمستندات اللازمة للتوقف بما لا يتعارض مع مصالح العملاء خلال مدة لا تجاوز (5) أيام عمل مرفقاً به ملاحظات السوق بشأن ذلك، وللهيئة رفض الطلب أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها الهيئة مناسبة بما يحقق مصالح العملاء، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (6) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة، مع استمرار التزام شركة الوساطة بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصها.
 
إلغاء الترخيص
المادة (3 ــ 9)
1-  على شركة الوساطة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن تقدم طلباً للسوق.


2-  يرسل السوق طلب الشركة إلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الإجراءات والمستندات اللازمة للتوقف بما لا يتعارض مع مصالح العملاء مدة (5) أيام عمل مرفقاً به ملاحظات السوق بشأن ذلك، ويتعين على شركة الوساطة استيفاء متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة. ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة شركة الوساطة وبعد التحقق من عدم وجود أية التزامات على الشركة ناشئة عن مزاولتها لنشاطها تجاه الهيئة أو الأسواق أو العملاء.


3-  يتم استرداد الضمان المالي المودع لدى السوق بعد (3) أشهر من تاريخ النشر، حال موافقة السوق على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات الشركة، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليها تجاه الهيئة أو الأسواق أو تجاه عملائها ناشئة عن مزاولتها لأعمال الوساطة، وفي حال وجود أي التزامات يتم حجز ذلك الضمان كلياً أو جزئياً، وفي حال كان الضمان كفالة مصرفية فإنه يتعين تسييلها كلياً أو جزئياً وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً.
 
الفصل الثالث: التزامات شركات الوساطة
النظام الداخلي لشركة الوساطة
المادة (3 ــ 10)
يتعين على شركة الوساطة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها وفقاً لأحكام هذا النظام وبشكل خاص ما يلي:
1-  إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر خلال فترة (3) أشهر من مزاولة النشاط يشمل تعداد وتعريف للمخاطر الحالية أو المحتملة التي قد تواجه الشركة وكيفية معالجتها والتصدي لها والإبلاغ عنها، ومراقبتها، بما يمكنها من استمرار مزاولتها لنشاطها حال تحققها. على أن يتم تحديثه بشكل مستمر بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة ووفقاً لما هو معمول به في هذا المجال.


2-  وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) ثلاثة أشهر من حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل أحكام هذه اللائحة بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه وإخطار الهيئة بذلك، ويجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات التالية:


أ- الهيكل التنظيمي لشركة الوساطة مع بيان الاختصاصات ومسؤوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديها.
ب- الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تاريخ تعامل المستثمر مع شركة الوساطة حتى إتمام العملية وإخطاره بذلك.
ج ـ نظام تسجيل المراسلات.
د ـ نظام مسك السجلات الداخلية.
هـ ـ نظام قيد شكاوى العملاء لديها.
و-  نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية والذي يتم تطبيقه على المدراء والعاملين لديها بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات المعمول بها واللوائح الداخلية المعمول بها لدى السوق.
ز ـ نظام معالجة الأخطاء الناتجة عند قيام شركة الوساطة بتنفيذ عملياتها.


ح-  نظام معالجة أوامر العملاء في حال التخلف عن الدفع وغيرها من حالات الإخلال بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة الوساطة.
ط- الإجراءات الإدارية والمحاسبية المتبعة، والترتيبات اللازمة للتحكم والمحافظة على الأنظمة الخاصة بمعالجة المعلومات.
ي-  إجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات السارية في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


3-  عدم الإفصاح لشركات الوساطة أو المتعاملين الآخرين عن أسماء أو بيانات عملائها أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن تعاملاتهم.
4-  التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه وإخطار الهيئة بأي مخالفة لقانونها أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.
5-  عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة/ مجلس المديرين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.
 
التزامات شركة الوساطة تجاه الهيئة والسوق
المادة (3 ــ 11)


تلتزم شركة الوساطة تجاه الهيئة والسوق بما يلي:
1- الاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق قدرته على الوفاء بالتزاماته وفق المعايير الصادرة عن السوق بهذا الشأن.
2 ــ تزويد الهيئة بالبيانات المالية التالية:


أ ـ بيانات مالية ربع سنوية معتمدة من قبل المراقب الداخلي ورئيس مجلس الإدارة، ومراجعة من مدقق الحسابات الخارجي، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الربعية.
ب-  بيانات مالية سنوية معتمدة من مجلس الإدارة يتضمن الحسابات الختامية والميزانية السنوية مدققة من قبل مدقق حسابات خارجي خلال (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ج-  أي بيانات مالية أو تقارير أخرى تطلبها الهيئة.
 

3- تزويد السوق بتقدير (NCTA ـ Net Current Tangible Assets) سنوي، معتمد من قبل رئيس مجلس الإدارة، ومدقق حسابات خارجي معتمد خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.


4-  إخطار الهيئة والسوق فوراً بما يلي:
أ- حال حدوث أي تغييرات أو تطورات جوهرية في الشركة، أو أي عجز يؤثر على سلامة مركزها المالي.
ب- أي تعديل في المعلومات أو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص.


جـ-  أي حجز أو رهن على موجودات الشركة، وأي دعاوى تكون الشركة أو أحد موظفيها المعتمدين لدى الهيئة طرفاً فيها، والتي من شأنها ترتيب أثر مالي على المركز المالي للشركة.
د ـ أي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها لدى الهيئة والأسواق.


5 ـ تزويد الهيئة باسم (الوسيط المعرف) (Introducing Broker) مرفقاً به نسخة عن:
أ ــ العقد المبرم بينهما متضمنا كافة الالتزامات والحقوق بينهما وبشكل خاص تعهد الوسيط المعرف بعدم استلام أو تحصيل أي أموال أو عمولات من العملاء، وعدم التعاقد أو التداول نيابة عن العملاء، وعدم التعاقد مع وسيط مالي آخر، والتزامه بعدم تحويل واجباته أو التزاماته إلى شخص آخر.


ب ــ تعهد من شركة الوساطة بمسؤولياتها عن أي مخالفات أو تجاوزات من قبل الوسيط المعرف.
6 ــ الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عمليات التداول التي توسطت في إبرامها في المواعيد المحددة لذلك.
7 ــ الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إجراء أي تغيير بشأن أعضاء مجلس إدارة الشركة/ مجلس المديرين أو أي من الوظائف الرئيسية لديها وبيان سبب التغيير.
8 ــ إثبات موافقة العميل عن كل أمر تم تنفيذه، بما في ذلك تسجيل وأرشفة الأوامر المتلقاة عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت وفقا للضوابط ولمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة، والتأكد من صحة الأوامر الواردة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل الإلكترونية والاحتفاظ بنسخ من هذه الأوامر مع إصدار تأكيد للعميل بشأن كل أمر تم تنفيذه في نفس اليوم الذي تم فيه التنفيذ، وفي جميع الأحوال يقع على شركة الوساطة عبء الإثبات في مواجهة الهيئة والسوق.


9 ــ مسك دفاتر وسجلات تجارية أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والاحتفاظ بأوامر العملاء الكتابية أو المسجلة هاتفيا أو الواردة إليها بأية وسيلة إلكترونية أخرى تقرها الهيئة لمدة عشر سنوات، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية (Backup) عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظا على بيانات العملاء وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف.


10 ــ الاحتفاظ في أي وقت في مقر الشركة بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم، واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم، وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.


11 ــ الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.
 
التزامات شركة الوساطة تجاه عملائها
المادة (3ــ12)
تلتزم شركة الوساطة وموظفوها بآداب المهنة وبالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، وبوجه خاص ما يلي:
1 ــ عدم جمع الشركة بين صفتها كشركة وساطة وصفة الوكيل في العقد الذي تتوسط في إبرامه.


2 ــ عدم تنفيذ أي أوامر للعملاء قبل إبرام اتفاقية فتح الحساب المؤرخة والموقعة من قبل الطرفين من الشخص المخول قانونيا بذلك توضح حقوق والتزامات الطرفين، وتحديث تلك البيانات بشكل دوري.
3 ــ الامتناع عن التعامل مع الغير بالنيابة عن العميل إلا بموجب وكالات مصدقة من داخل أو خارج الدولة ووفقا للإجراءات المتبعة لدى الجهات الرسمية، أو وفقا للوكالات المحررة لدى السوق وفي حدود تلك الوكالات، وعلى أن يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بالعميل باسم العميل فقط.


4 ــ عدم التصرف في أموال العملاء على وجه يخالف أوامرهم أو يخالف النشاط المصرح للشركة القيام به.
5 ــ إخطار العميل كتابة أو حسب الوسيلة المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه فور تنفيذها، وللعميل الاعتراض على أي عملية بإبلاغ الشركة بذات الوسيلة بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها لحسابه خلال الفترة التي يحددها السوق.


6 ــ تزويد العميل بكشف حساب تفصيلي دوري وفقا للفترة التي يحددها السوق وذلك حال تنفيذ عمليات تداول خلال تلك الفترة، دون أن يخل ذلك بحق العميل بطلب تزويده بكشف حساب تفصيلي أو بيان بأرصدته من عقود السلع أو أي أدوات مالية في أي وقت.


7 ــ عدم استغلال بيانات العملاء لتحقيق منافع أو مكاسب خاصة بالشركة أو أحد العاملين لديها أو الشركات التابعة لها أو الأطراف ذات العلاقة.


8 ــ مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، وعدم تفضيل المصالح الشخصية أو مصالح الغير على مصالح العملاء، وعدم التمييز بينهم وتنفيذ أوامرهم وفقا لأسبقية ورودها.
9 ــ مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة وتنفيذا له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء.
 
الفصل الرابع: الرقابة والتفتيش والجزاءات
الرقابة والتفتيش
المادة (3ــ13)
للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري، أو مفاجئ ودون سابق إخطار على المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة بهدف التأكد من مدى التزامهم بقانون وأنظمة وقرارات الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوي التي تتلقاها الهيئة.
وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات ــ التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق ــ من المرخص لهم أو تابعيهم أو العملاء.
 
الجزاءات
المادة (3ــ14)
1 ــ للسوق في حال حدوث تغيير مهم في إدارة شركة لوساطة، أو عدم مزاولتها للنشاط لمدة 15 يوم عمل دون مبرر مقبول لدى السوق، أو تخلفها عن استيفاء شرط من شروط الترخيص، وقف شركة الوساطة عن العملاء لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، أو إحالة الأمر إلى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب إذا كان هناك أسبابا تبرر وقف شركة الوساطة عن العمل لمدة تجاوز ذلك.
2 ــ للهيئة في حال مخالفة شركة الوساطة لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه، توقيع أيا من الجزاءات التالية:
أ ــ توجيه إنذار.


ب ــ فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
جـ ــ إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.
3 ــ للهيئة إلغاء ترخيص شركة الوساطة في أي من الحالات التالية:
أ ــ فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
ب ــ الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
جـ ــ التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة.
د ــ صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة.
هـ ــ حل الشركة وتصفيتها.


وينشر قرار إلغاء ترخيص الشركة وشطبها من السجل لدى الهيئة على نفقة الشركة فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية، ويجوز للسوق سداد تلك النفقات من الضمان المالي الخاص بالشركة.


4 ــ للهيئة إلغاء عمليات التداول التي تقع بالمخالفة للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه، والأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء عملية التداول.
5 ــ للهيئة حال مخالفة موظفي شركة الوساطة المعتمدين من الهيئة للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع أي من الجزاءات التالية:
أ ــ الإنذار.


ب ــ الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين.
جـ ــ إلغاء الاعتماد حال الإخلال الجسيم لقانون الهيئة أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه.
 
المادة الرابعة
توفيق أوضاع الشركات القائمة
على الجهات التي تمارس نشاط الوساطة قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
 
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري
رئيس مجلس الإدارة
 
صدر في أبوظبي بتاريخ 30/10/2012