TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على قانون تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على قانون تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على مشروع القانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى بعد موافقة 43 عضوا من اصل الحضور البالغ 46 عضوا فيما رفضه عضو وامتنع عضوان عن التصويت.

وذكر قطاع الأخبار والبرامج السياسية التابع لوزارة الإعلام، أنه ووفق ما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد نصت المادة الاولى على تعريف المصطلحات والعبارات الواردة في مشروع القانون فيما نصت المادة الثانية على انشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تلحق بوزير التجارة والصناعة وتسمى (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) ويكون مقرها الكويت.

وحددت المادة الثالثة الاهداف التي تمارس الهيئة مهامها تحت مظلتها وتضمنت المادة الرابعة الاختصاصات والمهام التي تكفل للهيئة تحقيق اهدافها.

ونصت المادة الخامسة على طريقة تشكيل مجلس ادارة الهيئة بحيث يكون برئاسة وزير التجارة وعضوية اربعة ممثلين عن وزارات وجهات حكومية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة.

وأشارت المادة السابعة الى قواعد لمنع تضارب المصالح في ادارة شؤون الهيئة ونصت المادة الثامنة على ان للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة.

وقالت المادة العاشرة ان للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.

وأولت المادة 11 مجلس الوزراء مهمة تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لاحكام هذا القانون وله ان يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن.

وحددت المادة 12 حالات الاستثمار الخاضعة لاحكام هذا القانون بحيث تكون من خلال كيان استثماري فيما اوضحت المادة 13 بأن تبين اللائحة الداخلية اسس وقواعد واجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

وأوجبت المادة 16 ان يكون قرار رفض طلب الترخيص مكتوبا ومسببا فيما نصت المادة 17 على انشاء ادارة النافذة الموحدة تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة باجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان الاستثماري بما يحقق انجاز البت في المعاملات بما لايتجاوز المدة المنصوص عليها في هذا القانون.

ونصت المواد (19 22) على ضمانات للمستثمر من حيث عدم المصادرة وضمان حريته في نقل امواله واستثماراته الى خارج الدولة فيما نصت المادة 23 على تمتع المستثمر بمبادىء سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره.

وأوردت المادة 25 حكما مهما يستهدف بث الطمأنينة لدى المستثمر الا وهو حمايته من أي تعديلات قد ترد على القوانين التي اقام كيانه الاستثماري في ظلها وذلك بتنظيم قواعد سريان احكام القوانين المستحدثة على الاستثمارات القائمة بما لا يلحق بها أي اضرار.

وقررت المادة 26 اخضاع المنازعات لاختصاصات القضاء الكويتي مع السماح بالاتفاق على التحكيم فيما اوضحت المواد (27 29 ) المزايا والاعفاءات المقررة للاستثمار بموجب هذا القانون.

ونصت المادة 30 على العمل في الهيئة بسجل خاص يسمى السجل الاستثماري تسجل فيه كل الكيانات الاستثمارية المرخص بها طبقا لاحكام هذا القانون وكل الطلبات والتراخيص والمزايا والاعفاءات والجزاءات المرتبطة بها وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة.

ونصت المادة 31 على ان يقدم الوزير المختص لمجلس الامة نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الهيئة وصورة عن الاحصائية الخاص بنشاط الهيئة ومشروعاتها وذلك خلال 30 يوما من تاريخ عرضه على مجلس الوزراء.

وقررت المادة 32 الجزاءات التي يمكن للمجلس توقيعها على المستثمر في حالة مخالفته لاحكام هذا القانون او لاشتراطات الترخيص فيما نصت المادة 33 على منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين يحددهم الوزير المختص.

ونصت المادة 34 على اهم التزامات المستثمر الحاصل على ترخيص او تقرر منح استثماره مزايا واعفاءات لاحكام هذا القانون .

وأفادت المادة 35 بان تنتقل الى الهيئة كل اموال واصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بمكتب استثمار رأس المال الاجنبي المنشأ بموجب القانون رقم (8 لسنة 2001) ويصدر الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لنقل من يراه من موظفي المكتب المذكور الى الهيئة.

وأناطت المادة 36 بوزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة 37 على ان يلغى القانون (8 لسنة 2001) في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.