AJWA
قال أسامه على، منسق ائتلاف مساهمى شركة "اجواء للصناعات الغذائية"، ان قرار نيابة الأموال العليا بتبرئة الشيخ محمد بن عيسى الجابر، الرئيس الأسبق للشركة، من دعوة التعدي على المال العام، تتعلق بعدم تسديده للغرامه المنصوص عليها فى قضيه 119 جنح لعام 2011 والبالغه 20 مليون جنيه.
أضاف أسامة لــ"مباشر" أن الشيخ سدد بالفعل الغرامة للدولة، ومن ثم سقطت عنه العقوبة حتى ولو كان الحكم باتاً، حيث انه طبقاً للماده 69 مكرر فقره 2 من قانون رقم 95 لسنه 1992 والتى تنص حرفيا على:"لا يجوز تحريك الدعوى الجنائيه بالنسبه للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الأ بناء على طلب من رئيس الهيئه .ويجوز للرئيس الهيئه التصالح على هذه الجرائم فى اى حاله كانت عليها الدعوى مقابل اداء مبلغ للهيئه لا يقل عن مثلى الحد الادنى للغرامه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائيه بالنسبه للجريمه التى تم التصالح بشأنها وتامر النيابه العامه بوقف تنفيذ العقوبه اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا ".
وأكد أسامة أن مساهمي أجواء ليس لهم اى علاقة بقضية إهدار المالي العام من جانب الجابر، مشيراً إلى أن رفع التحفظ على أموال "الجابر" بقرار النائب العام جاء بعد تسديد الغرامه وليس لبرأته من التهمه ذاتها، فى الوقت نفسه، أكد على ان واقعه اهدار المال العام امر يخص "الرقابه المالية" و"الجابر" ولا علاقه له بحقوق المساهمين فى قضايا التعويض المدنية التى اقيمت بناء على تهمه التزوير فى قضيه رقم 119 لسنه 2011 او ما حررته "الرقابه الماليه" ضده من جنح تخص واقعه اخفاء معلومات جوهريه وعدم الافصاح.
وأكد منسق ائتلاف مساهمى شركة "اجواء للصناعات الغذائية" تمسك المساهمين بمطالبتهم الخاصة بتنفيذ "الجابر" لقرار الهيئه رقم 491 لسنه 2011، وجميع الجنح وقضايا التعويض المدنية عما حدث ولا يحق لغير المساهمين التنازل عنها.
ونوه أسامة بان حكم التزوير يمنع "الجابر" من قيادة الشركة كرئيس لمجلس الإدارة أو عضواً به لمدة ثلاثة سنوات متتالية وهى العقوبة التى ينفذها الجابر فى الوقت الراهن، وبعد انقضائها لابد وأن يتقدم بطلب برد الاعتبار للترشح مرة اخرى حيث ان تهمه التزوير تعتبر من التهم المخله بالشرف طبقا لاحكام القانون ذاته .
وبرأت نيابة الأموال العليا الشيخ محمد بن عيسى الجابر من دعوة التعدي على المال العام، حيث صدر قرار المستشار رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة الأموال العليا باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وحفظها بدفتر الشكاوى الإدارية وإنهاء قرار منع الشيخ محمد بن عيسى الجابر من التصرف فى امواله.
كان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اصدر قرار برقم 3 لسنة 2012 يفيد بمنع المستثمر السعودي محمد بن عيسى جابر الجابر وزوجته وأولاده القصر من التصرف مؤقتاً في أرصدتهم الشخصية.
وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية حينها بأن منع التصرف يشمل الأموال النقدية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا في 28 يونيو بإلزم الجابر، بإعادة شراء نحو ثلاثة ملايين سهم فقط، في حين طالب حاملي اسهم اجواء بإعادة شراء كامل الكمية، والتي تصل إلى نحو 28 مليون سهم تقريبا، خاصة وأن قرار هيئة الرقابة استند إلى عمليات تدليس تمت خلال هذه الفترة.
وتقدم الجابر أوائل فبراير2012 بعرض لشراء أسهم "أجواء" المتداولة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ورفضت الرقابة المالية استلام العرض نظراً لعدم استيفاء البيانات والمستندات والمتطلبات القانونية في هذا الشأن، ومنحته الهيئة مهلة لإعادة تقديم عرض الشراء مرة أخرى، انتهت في 8 فبراير 2012.