1310
من: محمد إدريس
الرياض - مباشر: قال المستشار القانوني وعضو الهيئة الدولية للتحكيم، محمد سعد الوهيبي: إن قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة عدد من المدعى عليهم في مجلس إدارة شركة المعجل، كان فيما تختص به الهيئة من تجاوزات ومخالفات ويتبقى الجانب الجنائي من اختلاسات وخيانة أمانة ويختص بذلك المحكمة الجزائية.
وذكر "الوهيبي" في تصريح لـ "مباشر" أن القرار جاء لإيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم بعقوبات مالية وعقوبات بالسجن؛ وهذه عقوبات مالية وليست غرامات كما أثير في بعض المواقع أو وسائل الإعلام، حيث إنه تم تقييمها حسب تقييمات لهيئة السوق المالية من خلال قيمة الأسهم والقيمة المفترضة.
وعن تأخير صدور الحكم القضائي، ذكر "الوهيبي" أنه قد ينسبه البعض لضعف المنظومة القضائية بالمملكة وهذا غير صحيح، ولكن هذا النوع من القضايا يحتاج لكثير من العمل كتدقيق قوائم مالية، والتأكيد من العمليات الحسابية للشركة والصلاحيات وتحديد المسؤوليات في المخالفات التي صدرت من بعض المسؤولين في الشركة، وليس هناك أسباب أخرى متعمدة من قبل الجهات القضائية.
وبين "الوهيبي" أن الحكم جاء رادعاً لكل شخص يرغب العبث في أموال المساهمين في الشركات المساهمة، ويؤكد عدم تساهل هيئة السوق المالية في كل ما يخص حماية المساهمين وأموالهم والرقابة ومعاقبة من يخالف أو يتلاعب، وللمدعى عليهم حق الاعتراض بما يرغبون بتقديم مذكرة خلال 30 يوماً من صدور القرار، وفي حال تمت المصادقة على القرار واكتسب القطعية سيكون التنفيذ جبرياً وفورياً من خلال قضاء التنفيذ حول تحصيل المبالغ المحكوم بها على المدعى عليهم.
وأصدرت هيئة السوق المالية بياناً في 19 يونيو أعلنت فيه عن عدد من العقوبات على أعضاء مجلس إدارة "مجموعة المعجل"، وذلك أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، خلال الفترة من 2008 حتى 2011.
وكان البيان يقتضي بإلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة بقيمة 1.62 مليار ريال، وفرض غرامة أخرى على المحكوم عليهم قدرها بقيمة 2.7 مليون ريال، وبواقع 300 ألف ريال؛ أي أن المحكوم عليهم 9 أشخاص، والسجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وذلك لمخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق المالية، وارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة.