TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

السجن 5 سنوات والتشهير وغرامة بالملايين لمرتكبي الجرائم الإلكترونية

السجن 5 سنوات والتشهير وغرامة بالملايين لمرتكبي الجرائم الإلكترونية
إضافة عقوبة التشهير لمخالفي نظام "التعاملات الإلكترونية"

من: أصيل بن طالب

الرياض - مباشر: وافق مجلس الشورى أمس الاثنين في جلسته العادية الخامسة والعشرين على تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام "التعاملات الإلكترونية" والذي يضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ويضيف الثقة لها ويمنع إساءة الاستخدام والاحتيال.

وأكد خالد الغدير - الخبير المصرفي -  لـ "معلومات مباشر": أن التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة من تفاعل إلكتروني وتبادل للمعلومات الشخصية والمالية اوجدت استراتيجيات ديناميكية لتطوير الأنظمة والقوانين وان من اهم أدوات تلك الاستراتيجية هي ان تطور العقوبات من الناحية النوعية. وأكد على ان ضرورة إدراج عقوبة التشهير تأتي لتوفير قوة وقدرة أكبر على مكافحة الجريمة الالكترونية بوسائل مختلفة.

وقال إن حداثة تجربة المجتمع السعودي في التعامل مع العالم الإلكتروني بالإضافة الى التطور السريع وذلك لا يوازيه ثقافة كافية في اتباع إرشادات السلامة والأمان من قبل المستخدم النهائي الأمر الذي حفز أصحاب النوايا السيئة لإستغلال هذه الشريحة لتحقيق اغراض شخصية وبطرق احتيالية مختلفة.

وأضاف ان عقوبة التشهير ستساهم بشكل فعال في مواجهة التحديات التي يوجهها عملاء البنوك بشكل خاص في التعاملات الإلكترونية لمنع استغلال ضعف الوعي لدى بعض العملاء في قضايا مثل إرسال المعلومات المصرفية لمجهولين، الدخول في مواقع غير آمنة، التعاملات المالية الإلكترونية المشبوهة، استخدام شبكات غير مؤمنة عند الدخول إلى شبكة الانترنت، الاختراقات الإلكترونية وغيرها.

وأكد الغدير على ضرورة الاطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية الموجود على موقع هيئة الاتصالات السعودية. 

ويأتي تعديل المادة الرابعة والعشرين بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى ولتنص المادة بالآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة الي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها".