TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مفوضي الدولة توصي برفض طعن "علبه" ونجله

مفوضي الدولة توصي برفض طعن "علبه" ونجله

اوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري ( دائرة منازعات الاستثمار دعوى رقم 21231 لسنة 67 ق) بعدم قبول دعوى الدكتور على علبة رئيس الدلتا للإنشاء والتعمير ونجله بالطعن علي قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بالزامهما بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم "دلتا للإنشاء".

وذكر التقرير الذي حصل "مباشر" عليه نسخه منه، ان هيئة مفوضي الدولة قررت قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً والزام المدعيان المصروفات، واوضحت ان عدم قبول الدعوى نظرا لرفعها من غير ذي صفه بالنسبة للمدعي الثاني.

وقالت مصادر لــ"مباشر"، أنه تم تأجيل القضية امام القضاء الاداري اكثر من مرة والتي حددت جلسة 6 ابريل للنظر في الطعن المقدم ضد قرار رئيس الهيئة.

وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، في اتصال هاتفي لــ"مباشر"، اننا ننتظر صدور حكم القضاء الاداري سواء برفض قرار الهيئة او تايد قرارها والذي معه يستوجب التنفيذ .

وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات لــ"مباشر"، "نحن متمسكون بقرارنا بضرورة تقديم عرض الشراء الاجباري في اطار مسئوليتنا في حماية السوق وحقوق الاقلية من المساهمين".

قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية في يونيو 2014 عدم قبول التظلم المقام من رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ضد قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2014 بتجميد الحصة المملوكة له ونجله ومنع ما يجاوز النصف من رأس المال فى الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العمومية شكلا لرفعه بعد الميعاد. 

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت في ابريل 2014 عن عدم التزام رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ونجلة بتقديم عرض شراء إجباري على الورقة المالية "دلتا للإنشاء". 

وقالت الهيئة، في بيان لها، انها قررت تجميد كامل حصة على مصطفي علبه، رئيس مجلس الإدارة والبالغة 14.676 مليون سهما بنسبة 63.5% و حصة نجلة محمد على مصطفي البالغة 455 الف سهم بنسبة 1.97% من أسهم الشركة. كما قررت الهيئة منع ما يجاوز النصف من راس مال الشركة من الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العامة للشركة و ذلك لحين التزامهما بأحكام المادة رقم 353 من البال الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بتقديم عرض شراء اجباري أو البت القضاء في الموضوع.

وأصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكم بتغريم د. على علبة وأبنه كل منهما مائة ألف جنيه غرامة لعدم تنفيذه قرار الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجباري لكامل حصة الٌأقلية، ما استتبعه قيامهما باستئناف الحكم وتم حجز الاستئناف لجلسة 3 فبراير 2015 للحكم .

الصورة من: رويترز - أريبيان آي