TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"البورصة" تغرم "روبكس" و "الاسكندرية للحاويات" وتحذر آخرون للالتزام بقواعد القيد

"البورصة" تغرم "روبكس" و "الاسكندرية للحاويات" وتحذر آخرون للالتزام بقواعد القيد

راكتا
RAKT
-4.95% 13.05 -0.68
كابو
KABO
-5.37% 2.29 -0.13




سيمو
SIMO
-2.13% 9.21 -0.20

باكين
PACH
0.00% 39.80 0.00


كيما
EGCH
-0.94% 7.34 -0.07
مصر للفنادق
MHOT
-10.20% 108.06 -12.27

سبينالكس
SPIN
0.00% 4.95 0.00
قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بجلستها المنعقدة اليوم تعديل قرار لجنة القيد الصادر فى 23 سبتمبر الماضي الخاص بفرض إلتزام مالى على شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ليصبح الالتزام المالي 10.000جنيه بدلا من 25.000 جنيه نظرا لمخالفة الشركة للمادة (28) والمادة (34) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

وكذلك قررت اللجنة فرض إلتزام مالى على شركة روبكس لتصنيع البلاستيك قدره 10.000جنيه نظرا لمخالفة الشركة للمادة (34) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

وقررت اللجنة التنبية على شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى بالالتزام باحكام المادة 38 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وكذلك نبهت اللجنة على عدد من الشركات بضرورة اعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد اقصى 3 اشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقا لاحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالى وفقاً للعقد المبرم. وتضمنت تلك الشركات شركة الاسكندرية للغزل و النسيج - سبينالكس، العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير ، البويات والصناعات الكيماوية-باكين ، البنك المصري لتنمية الصادارت، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العامة لصناعة الورق - راكتا، مصر لصناعة الكيماويات، الشرقية للدخان - ايسترن كومباني، النيل لحليج الاقطان، القومية للأسمنت، المصرية لنظم التعليم الحديثة، مصر للالومنيوم، وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي، القاهرة للزيوت والصابون، الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، النصر للملابس و المنسوجات - كابو ، أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الاسكندرية، مصر للفنادق، المهندس للتأمين، الحديد والصلب المصرية، العامة للصوامع والتخزين، الورق للشرق الاوسط - سيمو ، مصر الجديدة للاسكان والتعمير، مطاحن مصر العليا، مطاحن مصر الوسطي ، مطاحن شرق الدلتا ، مطاحن ومخابز شمال القاهرة ، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

تنص المادة (28) من قواعد القيد على إلتزام الجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد بما يلى :

* إخطار البورصة فورا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الافصاحات المرفقة بطلب القيد أو أى تغيير فى البيانات سالفة الذكر أو فى البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الاكتتاب العام، وذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بحظر التلاعب فى الاسعار وحظر استغلال المعلومات الداخلية.

* إخطار البورصة فور صدور أحكام قضائية فى أى مرحلة من مراحل التقاضى بتلك الأحكام التى تؤثر فى مركزها المالى أو فى حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين.

* إخطار البورصة بالافصاحات أو البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها وعلى البورصة نشرها فور ورودها على مسئولية الجهة المرسلة، على أن يتم النشر وفقا للإجراءات المعمول بها بالبورصة.

* ويحظر على الجهة الإدلاء بأى بيانات أو معلومات تؤثر على أوضاعها أو على مركزها المالى وبصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية أو أى أطراف أخرى قبل أن يتم الإفصاح عنها للجمهور وفقا لأحكام الإفصاح الواردة بهذه القواعد، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات مرتبطة بمسائل جوهرية ما زالت فى مرحلة التفاوض شريطة توقيع اتفاقية ضمان سرية المعلومات مع هذه الجهة والالتزام بأحكام المادة 43 من هذه القواعد.

* كما يحظر على الجهة أن تقوم بالإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإفصاح الذى تنشره الجهة كاملا وكافيا ومدعما بالمستندات وان توافى بها البورصة عند طلبها.

وتنص المادة (34) من قواعد القيد على إلتزام كل شركة تواجه أحداثا يترتب عليها معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة لنشرها على شاشات التداول وعلى الموقع الالكترونى للبورصة.

على أن يتم الإفصاح فى موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث. وتعتبر من الأحداث الجوهرية على الأخص ما يلي:

* أى إصدار جديد مقترح للسندات وأى ضمانات أو رهونات تتعلق بها.

* أى قرار يترتب علية استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها.

* أى تغيير مقترح فى هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز 5 % من حقوق المساهمين من واقع اخر قوائم مالية دورية أو الأوضاع المالية للشركة.

* أى قيود تفرض على حجم الاقتراض المتاح للشركة.

* أى تعاقدات بقيمة تزيد على 5 % من إيرادات آخر سنة مالية.

* التوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كلتيها.

* القرارات المتعلقة بتعديل القيمة الإسمية لأسهم الشركة.

* أى اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة.

* إقامة دعاوى قضائية ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المديرين بها أو أى أحكام تصدر بشأنها فيما يخص نشاط الشركة.

* صدور أية قرارات من الجهات الادارية بالدولة تؤثر على أنشطة الشركة وأى تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه القرارات. أى تعاملات تجارية مع أطراف ذات العلاقة.

* ويجب على الشركة أن تلتزم فى إخطارها ببذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن أى بيانات أو وقائع أو معلومات تقوم بإبلاغها تكون صحيحة وغيرمضللة وأنها لا تستبعد أو تخفى أى شىء يكون من شأنه التأثير على مضمون هذه البيانات أو الوقائع أو المعلومات.

وتلزم المادة (46) من قواعد القيد الشركات بموافاة البورصة بما يلي:

* نسخة من القوائم المالية السنوية الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقًا بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

* ويتم إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرفق بالقوائم المالية السنوية تقرير مجلس الإدارة السنوى المشار إليه بالمادة (40)، وفى حالة تعديل الجمعية العامة للقوائم المالية توافى الهيئة والبورصة قبل بداية انعقاد جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع ببيان معتمد عن التعديلات وأثرها على القوائم المالية ثم توافى الهيئة والبورصة بصورة من القوائم المعدلة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الجمعية العامة التى عدلت القوائم مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المعدلة.

* نسخة من القوائم المالية ربع السنوية (الدورية) الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول التالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

* ويتم إعداد القوائم المالية ربع السنوية خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المالية.