TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الرقابة المالية المصري تصدر نموذجاً محدثاً للنظام الأساسي للشركات

الرقابة المالية المصري تصدر نموذجاً محدثاً للنظام الأساسي للشركات
الرقابة المالية المصرية

القاهرة - مباشر: أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية، إجازة إصدار نموذج محدث للنظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم95 لسنة 1992 -يُحتذى به- وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية التي جرى صدورها بغرض تحديث البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي.

وقال محمد عمران في بيان اليوم الأحد، إن نموذج النظام الأساسي يمثل توافقاً يمتثل للتعديلات التي طرأت على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

وأضاف عمران، أن النموذج يأتي أيضاً تماشياً مع كافة التعديلات التي طرأت على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن نموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد أستهَل في أول حكم من مواد الباب الرابع والخاص بأحكام الجمعيات العامة أن ينص على أن الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين.

وتايع: "ثم توالى في الأحكام ليصل إلى المادة 38 ليحدد الموضوعات التي تنظر فيها الجمعية العامة العادية بجدول اعمالها وتتضمن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والموافقة على مقترح توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة ، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في عزله، بجانب النظر في كل ما يري مجلس الإدارة أو الهيئة أو المساهمون الذي يمتلكون 5 بالمائة من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

ونوه عمران بأن نموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد صدر في أحد عشرة باباً تشمل 69 مادة تمثل أحكام عدد منها تفعيلاً للقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وأخصها المتعلق بحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما تضمنته من أحكام خاصة بعدد مرات انعقاد مجلس الإدارة، والمدة التي يتعين إرسال المحاضر إلى الهيئة للتصديق عليها، وشروط استقلالية مراقب الحسابات.

وذكر، أنه لم يخلُ هذا النموذج من الأحكام الخاصة بوجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لضمان تمثيل صغار المساهمين في عضوية مجالس الإدارة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن النموذج قد أختتم مواده بعدم جواز وقف نشاط الشركة أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفقاً للشروط والأحكام الواردة بالمادة 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وفى سياق متصل، كشف عمران عن إطلاق الهيئة دليل لحماية المساهمين بالجمعيات العمومية يسعى إلى رفع مستوى الحوكمة والشفافية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، و يعمل على تنمية مستوى المعرفة لدى المساهمين بالشركات من خلال توضيح حقوقهم وإلتزاماتهم والضمانات المكفولة لهم داخل الإطار العام المنظم لعمل الجمعيات العمومية سواء بالنسبة للجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو فيما يخص جماعة حملة السندات والوثائق.

وأشار، إلى أن دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية يحدد المستندات والاشتراطات الخاصة لقبول شكاوى المساهمين وطلبات وقف قرارات الجمعيات العمومية، ويبرز مسؤولية كافة العناصر المشاركة في إجتماعات الجمعيات العمومية ودور الهيئة في تنظيم عمل الجمعيات العمومية، وضمان حماية حقوق المساهمين في مناقشة قرارات تلك الجمعيات والتصويت عليها.

كما يسلط الدليل الضوء على بعض الممارسات غير المرغوبة المرتبطة بالجمعيات، إلى جانب الأحكام الخاصة بالتصويت التراكمي، والذي يأتي تتويجاً لجهود الهيئة وسعيها نحو حماية حقوق صغار المساهمين وضمان تمثيلهم في مجالس الإدارة.

ترشيحات:

الخارجية المصرية تدين استهداف الحوثيين حقل بترول بالسعودية

السيسي يعين يحيى زكي رئيساً لاقتصادية قناة السويس

بقرار جمهوري.. أسامة ربيع يخلُف مميش في رئاسة قناة السويس

المالية: تقرير "بلومبرج" يعكس الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر