TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

يعمل به بعد 90 يوماً.. السعودية تُقر نظام معالجات التجارة الدولية

يعمل به بعد 90 يوماً.. السعودية تُقر نظام معالجات التجارة الدولية
السعودية - صورة أرشيفية

الرياض - مباشر: أقرت السلطات السعودية، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، والذي
يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في ؤالواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

وجاءت أبرز ملامج النظام الجديد كالتالي:

المادة الثالثة:

1- تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنهـا مـن تـدابير علـى الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- للمحافظ عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة، تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.

الفصل الثاني:

الجهات التنفيذية

المادة الرابعة:

1- تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.

2- تتولى الإدارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

3- للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

4- للرئيس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، أو عدم فرضها؛ بناءً على توصيات المحافظ بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله أيضاً خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية أو جزء منها، ولــه صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة. وللرئيس أيضاً وفقاً لتقديره تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقراراته.

5- على الجهات الحكومية ذات العلاقة -بناءً على طلب الهيئة- تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة. وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.

الفصل الثالث:

التدابير النهائية

المادة الخامسة:

1- يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة.

2- يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق التدابير الوقائية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وتحدد اللائحة شروط تحديد القيود الكمية وكيفية توزيع الحصص.

3- تسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعة لقرار فرض التدابير المؤقتة بناءً على المادة (العاشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة بناءً على الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل بناءً على النظام عند توافر شروط التحصيل النهائي.

المادة السادسة:

1- يكون تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الإغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضرراً بالصناعة المحلية، ويكون تطبيق التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته بما يمكن الصناعة المحلية من التكيف.

2- يجوز تعديل مستوى التدابير النهائية أو شكلها أو نطاقها، بناءً على المراجعة المرحلية أو مراجعة مكافحة التحايل. ويجوز في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية تحديد تدبير للمُصدّر الجديد بعد فرض التدابير النهائية بناءً على مراجعة المُصدّر الجديد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة السابعة:

1- تفرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة أو من تاريخ نتيجة آخر مراجعة مرحلية توصلت إلى نتائج إيجابية عن وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر لو تم إنهاء التدابير.

2- يجوز تمديد تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية -كما هي أو مع تعديلها إذا تضمن نطاق المراجعة بحث تعديل التدابير- لفترات لاحقة بحد أقصى (خمس) سنوات لكل فترة تمديد؛ بشرط بدء إجراء المراجعة النهائية قبل نهاية فترة فرض التدابير المطبقة وأن تثبت المراجعة وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص واحتمالية استمرار أو تكرار الضرر على الصناعة المحلية لو تم إنهاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات الخمس إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية.

3- تفرض التدابير الوقائية النهائية لفترة أولية لا تتجاوز (أربع) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة. وإذا كانت فترة فرض التدابير الوقائية أكثر من سنة، فيحرر مستوى التدابير تدريجياً في كل عام خلال فترة الفرض.

4- يجوز تمديد فترة فرض التدابير الوقائية لمدد لاحقة بشرط إجراء مراجعة تمديد للتدابير الوقائية بناءً على أحكام اللائحة، على ألا تتجاوز إجمالي فترة فرض التدابير الوقائية (عشر) سنوات من تاريخ بداية فرضها بما في ذلك فترة الفرض الأولية وفترات التمديد، وأن تكون التدابير الوقائية التي تم تمديد فترتها أقل تقييداً من التدابير المفروضة، وتجري الهيئة مراجعة نصفية للتدابير الوقائية وفقاً لأحكام اللائحة.

5- لا تطبق تدابير وقائية مرة أخرى على منتج سبق أن فرضت عليـه تـدابير نهائيـة وقائية إلا بعد مرور فترة دون فرض تدابير تعادل نصف فترة فرض التدابير الوقائية السابقة وبشرط ألا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين. وللهيئة عند فرض التدابير الوقائية التي لا تتجاوز فترة فرضها (مائة وثمانين) يومــاً إعادة فرضها على المنتج نفسه بشرط مرور (سنة) على الأقل من تاريخ فرض التدابير الوقائية وبشرط عدم تطبيق هذه التدابير الوقائية على المنتج نفسه لأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ فرض التدابير الوقائية السابقة.

المادة الثامنة:

1- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي.

2- للمستورد استرداد فرق رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة إذا ثبـت مـن خــلال بيانات المستورد والمُصدّر -بناءً على مراجعة فرق الرسوم وفق أحكام اللائحة- أن حجم الرسوم المدفوعة فعليّاً من قبل المستورد أكبر من هامش الإغراق المحدد على المنتجات المعنية التي استوردها خلال فترة المراجعة.

3- لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق وتدابير تعويضية على المُنتَج نفسه للمصدر نفسه لمعالجة مزدوجة لحالة الإغراق والدعم المرتبط بالتصدير نفسها.

الفصل الرابع:

التدابير المؤقتة

المادة التاسعة:

1- يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحة إغراق وتدابير تعويضية مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات بناءً على تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية الذي أظهر نتائج أولية إيجابية بأن واردات مغرقة أو مدعومة تسببت بضرر بالصناعة المحلية وأن تطبيق التدابير المؤقتة ضروري لمنع الضرر الواقع أثناء التحقيق وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- يجوز -في حالة وجود ظروف حرجة يسبب التأخير في اتخاذ إجراء حيالها حدوث أضرار من الصعب معالجتها- اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات، وذلك بناءً على نتائج أولية إيجابية تعتمد علـى أدلة واضحة بأن زيادة الواردات قد تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.

3- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بناءً على نتائج التحقيق الأولية.

4- تُرد الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والوقائية المؤقتة، وتعاد الضمانات لدافعيها؛ حال التوصل إلى قرار إنهاء التحقيق دون فرض تدابير نهائية سواءً بسبب المصلحة العامة أو لعدم وجود إغراق أو دعم مخصص أو لعدم وجود ضرر مادي تسببت به الواردات المغرقة أو المدعومة بالصناعة المحلية أو لعدم ثبوت أن الزيادة في الواردات تسببت بضرر جسيم أو التهديد بـه للصناعة المحلية.

5- يجوز قبول تعهدات سعرية للمُنتَج الخاضع لتحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الفترة ما بين توصل الهيئة للنتائج الأولية الإيجابية وقبل التوصل إلى النتائج النهائية. وللهيئة إنهاء أو تعليق إجراءات التحقيق الخاص بالمتعهـد الـذي قبلت تعهداته السعرية إلا إذا طلب المتعهد استكمال التحقيق أو وجدت الهيئة ضرورة لذلك.

المادة العاشرة:

1- عند التوصل إلى نتائج نهائية إيجابية أن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت بضرر مادي بالصناعة المحلية، أو أن الزيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية؛ تُفرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة من تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة. وفي حال كانت الرسوم النهائية أقل من الرسوم المؤقتة المطبقة؛ فيُرد فرق الرسوم، ولا يحصل الفرق إذا كانت الرسوم النهائية أكثر من الرسوم المؤقتة.

2- عند التوصل لنتائج نهائية إيجابية -في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية- بأن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت في التهديد بالضرر لصناعة محلية أو إعاقة مادية لصناعة محلية ناشئة وليس ضرراً مادياً -بشرط أن التوصل لهذه النتيجة لم يكن بسبب تأثير فرض التدابير المؤقتة- فتُرد الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وتعاد الضمانات، ويكون فرض التدابير النهائية -في هذه الحالة- من تاريخ نفاذ قرار فرضها.

المادة الحادية عشرة:

1- لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة إلا بعد مرور (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ بدء التحقيق. ولا يجوز أن يستمر فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة لفترة تزيد على (أربعة) أشهر من تاريخ فرضها، ومع ذلك يمكن زيادة الفترة بما لا يتجاوز (ستة) أشهر في حال اتخاذ التحقيق إجراءات من شأنها فرض تدبير أقل من هامش الإغراق يكفي لإزالة الضرر. ويجوز زيادة الفترتين المشار إليهما من (أربعة) أشهر إلى (ستة) أشهر ومن (ستة) أشهر إلى (تسعة) أشهر، في حال تقدم مصدرون -يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المُنتَج الخاضع للتحقيق- بطلب زيادة فترة تطبيق التدابير المؤقتة. ولا يجوز أن يستمر فرض التدابير التعويضية المؤقتة لفترة تزيد على (أربعة) أشهر.

2- يجوز -عند توافر الشروط المحددة باللائحة- فرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات المغرِقة أو المدعومة لفترة لا تتجاوز (تسعين) يوماً قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق ولتنفيذ ذلك تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناءً على طلب من الهيئة- بتسجيل ومراقبة تلك الواردات وتوفير التقارير اللازمة للهيئة.

3- تفرض التدابير الوقائية المؤقتة لفترة لا تتجاوز (مائتي) يوم تتخذ خلالها إجراءات التحقيق والوصول إلى النتائج النهائية بناءً على أحكام النظام واللائحة.

الفصل الخامس:

الشكاوى والتحقيقات والمراجعات

المادة الثانية عشرة:

1- للصناعة المحلية -أو من ينوب عنها- التقدم بشكوى وفق نموذج تعده الإدارة لغرض إجراء التحقيقات.

2- لأي من الأطراف المعنية -أو من ينوب عنه- التقدم بطلبات المراجعة وفق نماذج تعدها الإدارة بحسب نوع المراجعة.

3- تقدم طلبات الشكاوى والمراجعات وتجرى التحقيقات والمراجعات وفقاً لأحكام النظام، وتحدد اللائحة ما يلزم من الأحكام لتنفيذ مقتضى هذه الفقرة.

٤- لا تتجاوز فترة إجراء التحقيقات (اثني عشر) شهراً تبدأ من تاريخ إعلان بدء التحقيق. وللمحافظ -عند الحاجة- تمديد فترة إجراء التحقيق لفترة أو فترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ إعلان بدء التحقيق.

5- عند التقرير بفرض تدابير وقائية مؤقتة، يجب ألا تتجاوز فترة إجراء التحقيق فترة فرض التدابير الوقائية المؤقتة.

6- لا تتجاوز فترة إجراء المراجعات (اثني عشر) شهراً تبدأ من تاريخ إعلان بدء المراجعة، وللمحافظ -بحسب الحاجة وفيما عدا مراجعة المصدّر الجديد- تمديد فترة إجراء المراجعة لفترة أو فترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها (خمسة عشر) شهراً من تاريخ إعلان بدء المراجعة.

الفصل السادس:

مكافحة التحايل

المادة الثالثة عشرة:

1- للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائية لتفرض على واردات منتج آخر معدل للمنتج الخاضع للتدبير أو على أجزاء منه من دول أو جهات خاضعة أو غير خاضعة للتدابير، أو لتفرض على واردات منتج مشابه من دول أخرى سواءً كان معدلاً أو غير معدل.

ب- زيادة مستوى التدبير النهائي المفروض على مصدّر حدد له تدبير خــاص بناءً على التحقيق، ليصل إلى حدود مستوى التدبير العام المفروض على نطاق دولته أو إلى مستوى آخر مناسب دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.

ج- زيادة مستوى التدبير النهائي المفروض على المنتج الخاضع للتدبير لمواجهة استيعاب التدبير وذلك إلى مستوى مناسب دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.

2- في حال ثبت وقوع إحدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وثبت أن الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحـة التحايل ما زالت تورد بأسعار مغرقة نسبة إلى قيمتها العادية المحددة في تحقيق مكافحة الإغراق الذي فرضت بناءً عليه التدابير، أو ما زالت تستفيد من الدعم المخصص المحدد في تحقيق التدابير التعويضية الذي فرضت بناءً عليه التدابير، وثبت أن هناك ضرراً أو ضرراً جسيماً أو أن الأثر العلاجي المتوقع من التدابير المفروضة قد أُضعِفت فاعليته عن طريق عدم انعكاس أثر التدبير على حجم أو أسعار المنتج الخاضع للتدبير، فيعتبر التحايل قد تحقق عند توافر أي من الحالات الآتية:

أ- تغير في نمط التجارة بين دول أو أطراف غير خاضعة للتدبير وأطراف بالمملكة، أو بين أطراف في دول خاضعة للتدبير وأطراف بالمملكة، نابع عن وجود ممارسة أو إجراء أو عمل لا يوجد له مسوغ كافٍ أو سبب اقتصادي موضوعي غير فرض التدابير.

ب- التلاعب في البيانات والمستندات الجمركية سواءً فيما يتعلق بالإفصاح عن قيمة المنتج الخاضع للتدبير أو منشئه أو تصنيفه الجمركي.

ج- استيعاب التدبير بأي وسيلة من خلال المُصدّر أو المستورد أو كليهما.

المادة الرابعة عشرة:

تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية- الآتية:

1- التعديل المحدود للمنتج الخاضع للتدبير بغرض إخضاع المنتج المعدل لتصنيف جمركي مغاير للتصنيف الخاضع للتدبير. ويستدل على محدودية التعديل بكون المنتج المصدر بعد التعديل لـه نفس طرق إنتاج المنتج الخاضع للتدبير ويستخدم في إنتاجه المواد الأولية نفسها ويحتوي بشكل أساسي على نفس المواصفات الظاهرية للمنتج الخاضع للتدبير، أو يكون هذا المنتج بديلاً للمنتج الخاضع للتدبير.

2- تصدير أو نقل أو شحن المنتج الخاضع للتدبير أو أجزاء منه من خلال دول غير خاضعة للتدبير، إلى المملكة.

3- التلاعب في المستندات التجارية الخاصة بالشحنات أو مستندات الشحن سواءً من قبل المستورد أو المُصدّر أو كليهما للإفصاح أو إظهار معلومات تتعلق بالمنتج الخاضع للتدبير لا تعبر عن الواقع سواءً ما يتعلق بقيمة المنتج أو منشئه أو بنده الجمركي.

4- قيام المُصدّر أو المنتج بإعادة تنظيم نمط أو قنوات البيع في الدولة الخاضعة للتدبير بغرض تصدير منتَجه إلى المملكة من خلال مصدّر أو منتج آخر مستفيد من تدبير يتميز عن التدبير المطبق عليه.

5- استيعاب التدبير. وتحدد اللائحة الحالات التي تعد استيعاباً للتدبير المفروض.

6- تجميع أو استكمال عملية إنتاجية بسيطة على المنتج الخاضع للتدبير داخـــل المملكة أو في دولة أو دول غير خاضعة للتدبير -بصرف النظر عما إذا كان المنتج المجمع أو المستكمل إنتاجه حصل على منشأ الدولة غير الخاضعة للتدبير أم لا- وذلك عند توافر الشرطين التاليين:

أ- البدء في عملية التجميع، أو استكمال عملية الإنتاج البسيطة أو زيادة حجمها بشكل جوهري فوراً عند بدء التحقيق أو خلال التحقيق أو أثناء فرض التدابير، وأن تكون الأجزاء المستخدمة في عملية التجميع أو المنتج الذي جرت عليه عملية إنتاجية بسيطة قد استوردت من دولة أو دول خاضعة للتدبير.

ب- ألا تتجاوز القيمة المضافة لعملية التجميع أو عملية الإنتاج البسيطة نسبة (خمسة وعشرين) بالمائة من قيمة الإنتاج، إلا إذا كانت العملية الإنتاجية لتحويل المنتج إلى منتج خاضع للتدبير عملية جوهرية. وتحتسب القيمة المضافة لأغراض هذه المادة على أساس التكلفة المباشرة وغير المباشرة لعملية الإنتاج فقط، ولا يدخل في حسابها التكلفة العامة والإدارية والبيع ولا تكلفة التغليف ولا الربح.

7- أي شكل آخر من أشكال الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال التي تهدف إلى التحايل على التدابير.

المادة الخامسة عشرة:

1- تقوم الهيئة بإجراء مراجعة مكافحة التحايل من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب طرف معني -أو من ينوب عنـه- أو طلب مقدم من إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر أدلة كافية عن وقوع إحدى ممارسات التحايل المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ووجود أدلة عن وقوع إحدى حالات التحايل الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات مراجعة مكافحة التحايل.

2- للهيئة -إضافة إلى طلب مراقبة الواردات المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام- أن تطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسجيل الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحـة التحايل وأخذ الضمانات اللازمة على هذه الواردات من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحايل. وعندما تتوصل نتائج مراجعة مكافحة التحايل إلى وجود ما يسوغ تعديل نطاق أو مستوى التدابير؛ تُحصل -بناءً على قرار الرئيس- التدابير المعدلة بأثر رجعي من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحايل.

3- عند تقرير وجود ممارسة التحايل على التدابير وفقاً للفقرة (٥) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يعاد تقييم مستوى التدابير على الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل من خلال استخدام القيمة العادية أو مقدار الدعم الذي تم تحديده في نتائج التحقيق الذي فرضت التدابير بناءً عليه، إلا في حالة قيام أيّ من المنتجين والمصدرين والمستوردين بطلب استثنائه بناءً على الفقرة (٥) من هذه المادة بتقديم أدلة للهيئة خلال الفترة التي تحددها الهيئة تثبت أنه يجب استخدام بيانات القيمة العادية أو مقدار الدعم المعدل في مراجعة مكافحة التحايل.

4- عند تقرير وجود إحدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام عدا الفقرة (٥) منها، فيعدل نطاق فرض التدابير أو يعدل مستوى التدابير المفروضة لتصل إلى مستوى التدبير العام المفروض على دولة التصدير أو لمستوى آخر بحسب الحالة؛ دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.

5- يحق للمنتجين والمصدرين والمستوردين للمنتج الخاضع لمراجعة مكافحة التحايل، التقدم للهيئة بطلب استثنائه من إجراءات تسجيل الواردات أو من تقديم الضمانات خلال مراجعة مكافحة التحايل أو من تطبيق التدبير المعدل على وارداته نتيجة لمراجعة مكافحة التحايل، وللهيئة -بناءً على قرار من الرئيس- منح المنتج أو المُصدّر أو المستورد هذا الاستثناء بحسب كــل حـالـة عـنـد ثبـوت عدم مشاركته في التحايل.

6- دون إخلال بحق الهيئة في إجراء مراجعة مكافحة التحايل بناءً على هذا الفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه، للمحافظ في حال ضبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيام مستورد بممارسة تحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقة أو جزء منها -بشرط ثبوت ذلك بصورة واضحة بناءً على أدلة ومعلومات مرتبطة بالشحنة محل الضبط- إصدار قرار بتحصيل التدابير المتهرب منها على المستورد للشحنة محل الضبط، وفرض غرامة تعادل ضعف قيمة التدبير المستحق المتهرب منه. وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار ممارسة التحايل من المستورد نفسه.

وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال ضبطها مستورداً يقوم بإحدى ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقة أو جزء منها، وقبل الإفراج عن الشحنة المضبوطة محل التحايل؛ أخذ الضمانات اللازمة على المستورد بقيمة تعادل التدابير المتهرب منها والغرامة إلى حين صدور قرار المحافظ بشأن التدابير والغرامة، وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات الدالة على حالة الضبط إلى الهيئة.

7- يصدر المحافظ قراره في شأن حالات ضبط ممارسة التحايل خلال (ستين) يوماً من تاريخ استلام حالة الضبط من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وله تمديد هذه الفترة ليصبح مجموعها (مائة وعشرين) يوماً بناءً على قرار يصدر منه بالتمديد قبل نهاية الفترة الأصلية، وتبلغ به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمستورد، وذلـك في حالة الحاجة لإجراء تحقيق إضافي وطلب مستندات وأدلة إضافية من المُصدّر أو المستورد أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

8- إذا لم يتخذ المحافظ قراره خلال الفترتين المشار إليهما في الفقرة (٧) من هذه المادة؛ فيعد ذلك بمثابة صدور قرار من المحافظ بعدم ثبوت حالة التحايل، وترد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات الخاصة بالتدابير والغرامة إلى المستورد.

9- تشعر الهيئة -فور صدور قرار المحافظ بشأن حالة ممارسة التحايل- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمستورد بالقرار، وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق القرار فوراً، وذلك على النحو الآتي:

أ- في حال كان قرار المحافظ عدم ثبوت ممارسة التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برد الضمانات إلى المستورد.

ب- في حال كان قرار المحافظ ثبوت ممارسة التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل قيمة التدابير المتهرب منها والغرامة المثبتة في قرار المحافظ من خلال الضمانات التي أخذتها على المستورد أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.

10- في حال عدم قيام المستورد المضبوط بممارسة التحايل بتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات اللازمة مقابل قيمة التدبير المتهرب منه والغرامة، خلال (عشرة) أيام من قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعاره بذلك، تقوم هيئـة الزكاة والضريبة والجمارك بمعاملة الشحنة المضبوطة لديها محل حالة ممارسة التحايل بناءً على الباب (الرابع عشر) من نظام الجمارك الموحد، ومن ثم تقوم -بناءً على قرار المحافظ الذي صدر بثبوت ممارسة التحايل- بتحصيل قيمة التدبير المتهرب منه والغرامة من قيمة الشحنة المضبوطة.

11- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل التدابير والغرامات المنصوص عليها في الفقرة (٦) من هذه المادة.

الفصل السابع:

فرض وتحصيل التدابير والإعلان العام

المادة السادسة عشرة:

1- تفرض التدابير المؤقتة والنهائية بناءً على قرار من الرئيس يتضمن المعلومات الخاصة بالمُنتَج الخاضع للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند أو البنود الجمركية التي يتم استيراد المُنتَج الخاضع للتدبير عليها، ويحدد هذا القرار فترة تطبيق التدابير بما فيها فترة فرض التدابير بأثر رجعي وما إذا كانت مؤقتة أو نهائية، ونوع التدابير سواءً على شكل رسوم نسبية أو قيم مالية أو قيود كمية أو تعهدات سعرية أو ضمانات، أو الجمع فيما بين ما سبق، أو أي شكل آخر بما يتناسب وطبيعة التحقيق، ويحدد هذا القرار التدابير المطبقة والأطراف المطبق عليها، سواءً التدابير المخصصة لمُصدّرين أو مُنتجين أو المفروضة بشكل عام على مستوى واردات الدول المعنية، وأية معايير أو متطلبات أخرى تتعلق بالتدابير.

2- يتضمن الإعلان العام عن فرض التدابير المؤقتة والنهائية قرار الرئيس وملخصاً عن تقرير النتائج الأولية أو النهائية التي توصلت إليها الهيئة يشمل أهم الحقائق وأحكام النظام واللائحة التي تم الاعتماد عليها للتوصل إلى النتائج مع مراعاة سرية المعلومات. وينشر الإعلان وقرار الرئيس في الجريدة الرسمية، وتكون جميع قرارات الرئيس نافذة من اليوم التالي لتاريخ النشر ما لم يحدد القرار مواعيد نفاذ أخرى.

3- تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، على قرارات بدء التحقيقات والمراجعات وإنهائها، وتعليقها، وإنهاء التدابير أو عدم فرضها أو تعديلها، مع مراعاة إجراء التعديلات اللازمة بحسب طبيعة كل قرار.

4- بالإضافة إلى إصدار الإعلان العام، تلتزم الهيئة في تحقيقات التدابير الوقائية بإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة -فوراً- بالقرارات والإجراءات المتخذة في شأن تحقيقات التدابير الوقائية والمراجعات المتخذة بشأنها وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة عشرة:

1- تطبق وتحصل التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة بناءً على النظام من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الواردات الموجهة إلى المملكة، وتحصل هذه التدابير بشكل مستقل عن رسوم التعرفة الجمركية وغيرها من رسوم الخدمات أو الضرائب. وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار الهيئة شهرياً بالمعلومات الخاصة بإجراءات التطبيق والتحصيل، بما فيها كمية وقيمة الواردات الخاضعة للتدابير وحجم وقيمة التدابير المطبقة والمحصلة.

2- عند فرض التدابير على شكل تعهدات سعرية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناءً على طلب من الهيئة- بتسجيل واردات المُصدّر المتعهد وتقديم تقارير شهرية للهيئة بذلك.

3- عند فرض التدابير على شكل قيود كمية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناءً على قرار من الهيئة- بتسجيل واردات المنتج الخاضع للتدابير من كافة المصادر ومتابعة ومراقبة مستوى الحصص الكمية من جميع المصادر وتقديم تقارير شهرية بذلك للهيئة. وللهيئة في حالة تطبيق القيود الكمية اشتراط ربط استيراد المنتج الخاضع للتدبير بتراخيص استيراد مسبقة لتنظيم ومراقبة الحصص الكمية المطبقة بناءً على قرار الرئيس.

4- تطبق جميع قرارات الرئيس المتعلقة بفرض التدابير على الواردات الموجهة إلى المملكة ما دامت لم تخرج هذه المنتجات من الدائرة الجمركية قبل تاريخ نفاذ قـرار الرئيس بفرض التدابير النهائية والمؤقتة وغيرها من التدابير ذات الأثر الرجعي بناءً على الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من النظام.

المادة الثامنة عشرة:

1- لأغراض إجراء التحقيقات تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو عند الحاجة، وبناءً على طلب من الهيئة- بتطبيق آلية لمراقبة البنود الجمركية وإنشاء بنود جمركية فرعية للمُنتَج الخاضع للتحقيق أو للتدبير، وتقديم التقارير الشهرية اللازمة إلى الهيئة لمتابعة إجراءات المراقبة والتغير في حجم وسعر المُنتَج الخاضع للتحقيق أو للتدبير.

2- لأغراض إجراء مراجعة مكافحة التحايل، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية، وبناءً على طلـب مـن الهيئة- بتطبيق آلية مناسبة لمراقبة البنود الجمركية أو إنشاء بنود جمركية فرعية للمُنتَجات المرتبطة بالمُنتَج الخاضع للتحقيق أو للتدبير وذلك وفقاً لتقدير الهيئة، وتقدم التقارير الشهرية اللازمة بالمعلومات عن إجراءات المراقبة إلى الهيئة.

الفصل الثامن:

المصلحة العامة

المادة التاسعة عشرة:

1- يعلن أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم خلال الفترة التي تحددها اللائحة في إعلان بدء التحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية.

2- يقدم أشخاص المصلحة العامة معلومات مؤيدة بالمستندات والأدلة إلى الهيئة بشأن مدى تأثير فرض التدابير على المصلحة العامة وما إذا كان فرض أو تمديد التدابير أو عدم فرضها أو إنهاؤها يخدم المصلحة العامة، وذلك خلال الفترات التي تعلن عنها الهيئة ووفقاً للائحة.

3- تحفظ المعلومات غير السرية في شأن المصلحة العامة في ملف عام يخصص لهذا الشأن، ويتاح للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين -في التحقيقات أو المراجعات النهائية

أو مراجعات تمديد التدابير الوقائية- الاطلاع عليها، ويمكنهم تقديم مرئياتهم عليها وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة باللائحة.

المادة العشرون:

1- ترفع الهيئة إلى الرئيس معلومات المصلحة العامة -التي تلقتها بناءً على هذا الفصل خلال فترة إجراء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية- مع النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة، ولا تقيّم الهيئة معلومات المصلحة العامـة التي حصلت عليها وفقاً لهذا الفصل، ولا تؤثر هذه المعلومات في النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية.

2- للرئيس -عند اتخاذه قرار فرض التدابير النهائية أو تمديدها- التقرير فيما يتصل بشؤون المصلحة العامة. ولــه -بناءً على ذلك- فرض التدابير أو تمديدها أو خفض مستواها أو مدتها أو عدم فرضها أو عدم تمديدها، وله طلب المزيد من المعلومات بهذا الخصوص من أي جهة يراها مناسبة ويتخذ قراره المسبب بشأن المصلحة العامة وفقاً لتقديره وبناءً على المعلومات المتاحة لديه لتحديد أي من القرارات له فائدة أكبر للمصلحة العامة.

المادة الحادية والعشرون:

1- عند اتخاذ الرئيس قرار خفض مستوى التدابير بناءً على اعتبارات المصلحة العامة خلافاً للنتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، تقوم الهيئة -قبل الإعلان عن قرار الرئيس- بإعادة تحديد التدابير المفروضة وفقاً لنسبة الخفض المحددة من الرئيس.

٢- عند اتخاذ الرئيس قرار عدم فرض تدابير نهائية أو عدم تمديدها بناءً علـى اعتبارات المصلحة العامة، فإنه لا يحق للصناعة المحلية تقديم شكوى تتعلق بالمنتَج نفسه الخاضع للتحقيق ومن المصدر نفسه لفترة (ستة) أشهر على الأقل من تاريخ قرار الرئيس بعدم فرض أو تمديد التدابير بسبب المصلحة العامة.

الفصل التاسع:

سرية المعلومات

المادة الثانية والعشرون:

1- تلتزم الهيئة وجميع المشاركين والمطلعين على التحقيقات -بمن فيهم أعضاء المجلس والموظفون والمتعاقدون وممثلو الهيئة- بالمحافظة على المعلومات السرية المتصلة بالتحقيقات والمراجعات وعدم إفشائها، سواءً المعلومات السرية الخاصة بالأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة أو الخاصة بالتقارير التي تعدها الهيئة أو أي معلومات سرية حصلوا عليها بحكم الاختصاص أو العمل بالمعالجات التجارية.

2- تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية وتنظيم إجراءات تداولها والاطلاع عليها من قبل من لهم حق الاطلاع عليها، وتقوم بالفصل بين ملفات البيانات السرية والملفات العامة التي يمكن للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين في التحقيق أو المراجعة الاطلاع عليها.

المادة الثالثة والعشرون:

1- يحظر إفشاء أي من المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية من أصحاب المعلومات السرية أو بناءً على حكم قضائي نهائي أو أمر مُلزم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها على أن يتم إشعار أصحاب هذه المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها.

2- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، يطبق على مخالفي أحكام الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام؛ نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

3- تحدد اللائحة شروط تطبيق صفة السرية على المعلومات وتُحدد الحالات التي يلتزم فيها الأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة بتقديم ملخصات غير سرية للمعلومات السرية بالتحقيقات والمراجعات.

الفصل العاشر:

المراجعة القضائية

المادة الرابعة والعشرون:

1- لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي، تقديم تظلم إلى الرئيس ضد قراره الصادر في شأن النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

2- يتخذ الرئيس في شأن التظلم المقدم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ قراراً مسبباً خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذه القرار خلال هذه الفترة يعد التظلم مرفوضاً.

المادة الخامسة والعشرون:

لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعارهم بقرار الرئيس في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يوماً دون اتخاذ الرئيس قراره في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة.

المادة السادسة والعشرون:

1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (٦) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد القرار خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعاره بالقرار.

2- يتخذ المحافظ في شأن التظلم المقدم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ قراراً مسبباً خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذه القرار خلال هذه الفترة يعد التظلم مرفوضاً.

3- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعاره بقرار المحافظ في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يوماً دون اتخاذ قرار من المحافظ في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة.

المادة السابعة والعشرون:

للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.

الفصل الحادي عشر:

التحقيقات الخليجية

المادة الثامنة والعشرون:

1- يحق للصناعة المحلية التقدم بشكوى المعالجات التجارية ضد مُنتَج مستورد من مصدر ما إما بناءً على النظام أو النظام الموحد، ولا يتم الجمع بين الشكاوى والتحقيقات التي تنظر في نفس المنتج المستورد من نفس المصدر بناءً على النظامين بشكل متزامن.

2- لا تفرض التدابير بناءً على كلٍّ من النظام والنظام الموحد بشكل متزامن على الواردات الموجهة إلى المملكة ضد المُنتَج نفسه والمصدر نفسه لمعالجة الحالـة نفسها للإغراق أو الدعم المخصص أو الزيادة في الواردات.

المادة التاسعة والعشرون:

تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية، بما في ذلك توفير المعلومات لإجراء التحقيقات الخليجية واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير وفقاً للنظام الموحد.

الفصل الثاني عشر:

أحكام ختامية

المادة الثلاثون:

تتولى الهيئة للدفاع عن صادرات المملكة في المعالجات التجارية؛ المهمات الآتية:

1- تمثيل المملكة في الدفاع عن صادراتها في إجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة.

2- تقديم المشورة والمساندة الفنية للمُصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.

المادة الحادية والثلاثون:

تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية. ولها -في سبيل ذلك- التواصل بشكل مباشر مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الجهات الحكومية الأجنبية والخاصة والمنظمة بشأن المعالجات التجارية، ولها -في سبيل ذلك- طلب وتلقي وجمع والاطلاع وحفظ كافة المعلومات السرية وغير السرية التي تحتاجها لأداء مهماتها المتعلقة بالمعالجات التجارية من الجهات الحكومية الأجنبية ذات العلاقة والأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة الثانية والثلاثون:

تمتد جميع الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة في حال تزامنت نهايتهـا مـع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع وفقاً للعطلات المطبقة بناءً على النظام المعمول به في المملكة، وينتهي اليوم الأخير من أي فترة زمنية عند الساعة (الثالثة) عصراً بتوقيت المملكة.

المادة الثالثة والثلاثون:

1- تمثل الهيئة المملكة لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو أي جهة تسوية منازعات أخرى مناسبة عند نظر قضايا تتعلق بتدابير المعالجـات التجارية التي اتخذتها المملكة أو اتُّخِذت تجاه صادرات المملكة أو تجاه القضايا التي تؤثر في مصالح المملكة.

2- يتخذ المحافظ قرار اللجوء إلى التقاضي في المنظمة أو أي جهة أخرى معنية بتسوية المنازعات الناشئة من التدابير التي اتخذتها الدول الأجنبية المستوردة في شأن صادرات المملكة ويتخذ القرار في شأن ذلك، بما فيها اللجوء إلى المشاورات أو التحكيم أو أي نوع من أنواع تسوية المنازعات ودرجاتها. ويتخذ المحافظ القرارات المتعلقة بالدفاع عن مصالح المملكة لدى المنظمة أو لدى أي جهة قضائية أو أي جهة أخرى معنية بتسوية المنازعات أو أي إجراءات تقاضٍ أو تحكيم أو مشاورات وغير ذلك من إجراءات أخرى تتخذها الدول الأجنبية المصدرة ضد التدابير التي فرضتها الهيئة.

3- يقوم الرئيس -بناءً على توصية المحافظ- بتعديل التدابير أو وقفها أو إنهائها، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم نهائي بات صادراً من المحكمة الإدارية المختصة أو من هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو جهات تسوية المنازعات الأخرى بشأن التحقيقات والمراجعات أو التدابير التي اتخذتها المملكة أو بناءً على تفاهم نهائي تم التوصل إليه من خلال آلية المشاورات في تسوية المنازعات بالمنظمة أو جهة تسوية منازعات أخرى.

المادة الرابعة والثلاثون:

1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات المُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة.

2- لا تسترد تدابير أي من المنتجات المستوردة المستحقة عليها التدابير، ولا يعفى منها ولا جزء منها؛ إلا بناءً على نصوص النظام واللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون:

تسري أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في المنظمة؛ فيما لم يرد به نص في النظام واللائحة.

المادة السادسة والثلاثون:

يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة والثلاثون:

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.