TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الكويت.. مقترح بتنظيم الوكالات العقارية لتأثيرها على قوائم انتظار السكنية

الكويت.. مقترح بتنظيم الوكالات العقارية لتأثيرها على قوائم انتظار السكنية
للحد من استخداماتها السيئة

الكويت-مباشر: تقدم 5 نواب بمجلس الامة الكويتي، اليوم الأربعاء، بمقترح لتنظيم الوكالات العقارية؛ وذلك بهدف الحد من استخداماتها السلبية وتأثيرها على قوائم انتظار الرعاية السكنية والالتفاف على رسوم التسجيل العقاري.

والنواب هم عبد العزيز الصقعبي وحسن جوهر وعبد الكريم الكندري وأسامة الشاهين ومهلهل المضف.

ونص مقترح القانون المقترح على أن يوافق مجلس الأمة على النصوص التالية التي تشمل المادة الاولي في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها وزير العدل وزارة العدل،و الوكالة العقارية.

ويضم في مادته الثانية أركان الوكالة العقارية، لكل مالك عقار أن يوكل غيره في مباشرة التصرف بعقاره وتعتبر الوكالة بمثابة عقد بيع ابتدائي.

 ويلزم لصحتها توافر الاشتراطات المتمثلة في أن يكون طرفا الوكالة كويتيي الجنسية أو من يسري عليه القانون رقم (1) لسنة 2004 المشار إليه.

ويجب أن يتمتع الطرفان بالأهلية الكاملة، وتقديم الوثيقة الأصلية للعقار موضوع الوكالة، وإتمام التحويل المصرفي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، واستيفاء الرسوم المستحقة للدولة من هذا العقار وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يجب سداد رسوم الوكالة المقررة في الجدول المرفق بهذا القانون، وألا تكون الوكالة بصيغة الهبة، وأن تخلو الوكالة من المحظورات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، أو أي اشتراطات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

وتخطر الوزارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء والجهات المعنية بالوكالات التي تصدر خلال أسبوع من تاريخه.

وحدد القانون محظورات الوكالة العقارية في أن لا يجوز إصدار توكيل بالتصرف في عقار في الأحوال المتمثلة في أن يكون العقار صدر في شأنه وكالة ما لم يتم تسجيلها.

وإذا كان العقار صدر بشأنه صيغة استملاك أو قرار نزع الملكية.، أما إذا  كان سند ملكية العقار متضمناً شرطا مانعا من التصرف ما لم ينقض هذا الشرط، وإذا كان العقار صدر بشأنه مشروع تفصيلي ما لم يسجل هذا المشروع.

ويجب أن يكون موقعا على العقار حجز تنفيذي أو سجلت بشأنه صحيفة دعوى، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات المستثناة من ذلك.

كما أن مصدر الوكالة جهة خيرية أو وقف، ويستثنى من ذلك الهيئة العامة لشؤون القصر، إذا مصدر الوكالة حصة شائعة ، أو أي أحوال أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

وفي المادة الرابعة تنص على أن تسقط من الوكيل حقوق الرعاية السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993، ويعامل الوكيل معاملة المالك في تنفيذ أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 والقانون رقم (20) لسنة 2016 وأي قانون آخر يرتب آثارا مالية على تملك العقار أو استغلاله.

أما المادة الخامسة فنصت على ان تخطر الوزارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية فور نفاذ هذا القانون بأسماء حائزين الوكالات العقارية ويمهل هؤلاء ستة أشهر من نشر اللائحة التنفيذية لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتشمل المادة السادسة أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا  

ترشيحات 

"كيبكو": تنفيذ الاندماج عن طريق الضم مع "القرين"  

"الخطوط الكويتية" توقع عقداً لإنشاء مبنى تجاري واستثماري  

أرباح "بوبيان للبتروكيماويات" تقفز 132% في الربع الثاني