TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بشروط وعقوبات تصل إلى 100 ألف ريال.. السعودية تُقر نظاماً جديداً للتسجيل العقاري

بشروط وعقوبات تصل إلى 100 ألف ريال.. السعودية تُقر نظاماً جديداً للتسجيل العقاري
السعودية

الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في السعودية " أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام جديد للتسجيل العيني للعقار في المملكة.

وأوضحت بنود النظام الجديد، أنه تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني - الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء- ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها.

وألمح، إلى أن "تنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به.. وتضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات العقار ودقّتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري وما ينشأ عنه من صكوك ووثائق".

ومن المقرر، أن تقوم الجهة المختصة بأعمال المساحة المتعلقة بإجراءات التسجيل العيني، وفقاً للائحة والمعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة من جهة الاختصاص، ويمكن -دون إخلال بالأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة- استخدام وسائل المساحة الحديثة -بما فيها التصوير الجوي والفضائي وغيرها من التقنيات- عند تنفيذ تلك الأعمال، على أن تحدد اللائحة إجراءات ذلك.

وذكر النظام، أنه سيكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.

ويجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.

ونصت المادة الخامسة، على أنه "لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وأن تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة".

وبينت المادة الثامنة، أنه يشترط للتسجيل العيني الأول التالي:

- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.

-  أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.

وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل العيني الأول، على كل من تطلب منه الجهة المختصة، الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول، وتجري الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول، ولها -دون أن تجري
تلك الأعمال- استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللائحة.

ويصدر صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

وذكرت المادة الخامسة والثلاثون، أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من:

- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول.

- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.

- تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة.

- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام.

وأفادت المادة الثامنة والثلاثون، بأنه تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.

ونصت المادة التاسعة والثلاثون، على أنه يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11 /2/ 1423هـ، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

وبينت المادة الأربعون، أنه يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.