TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المواد الغذائية": المنتجات التي تم وقف استيرادها لها بدائل محلية بالسوق المصري

"المواد الغذائية": المنتجات التي تم وقف استيرادها لها بدائل محلية بالسوق المصري
القاهرة

القاهرة - مباشر: قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن قرار وقف استيراد منتجات شركة المراعي ومنتجات شركة ليبتون وغيرها، لن يتأثر بها السوق المصري لأن كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري.

وأضاف المنوفي في بيان اليوم: "فمثلاً منتج شوكولاتة دانون هناك دانون المصري ودانون المستورد وكذلك برسيل المستورد هناك فرع لشركة برسيل تصنع في مصر، ولن يتأثر السوق المصري بعدم استيراد هذه المنتجات من الخارج.

وأوضح أنه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين لمصر التظلم من هذا القرار خلال 60 يوماَ وتوفيق أوضاعها، ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول أو الرفض.

وأشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهّلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحاً أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهّلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وأضافت جامع، أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".

ولفتت إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل"، وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

"مصر للطيران" تطرح خدمة جديدة بشأن اصطحاب الحقائب

الزراعة المصرية: استمرار طرح كميات من الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلو

بعد تحريك أسعار الوقود.. الحكومة المصرية تنفي زيادة تعريفة ركوب المواصلات

محللون يتوقعون تماسك سهم هيرمس ببورصة مصر خلال الأسبوع المقبل