TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات.. 8 شروط للحصول على تأشيرة ترانزيت للقادمين من دول الخليج

الإمارات.. 8 شروط للحصول على تأشيرة ترانزيت للقادمين من دول الخليج
أرشيفية

أبوظبي – مباشر: جددت حكومة الإمارات الرقمية، تأكيدها شروط تأشيرة عبور (ترانزيت) المجانية لمدة 48 ساعة التي يتم إصدارها لسياح الترانزيت المارين عبر الدولة في رحلة متواصلة إلى وجهة أخرى.

وأوضحت أن لا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ثلاثة أشهر قبل الدخول إلى الدولة وتوفير صورة شخصية بخلفية بيضاء، وأن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته، وأن يكون المسافر متجهاً إلى بلد آخر غير البلد التي قدم منه.

وأكدت الحكومة الرقمية عبر موقعها الإلكتروني أمس أن شروط تأشيرة عبور (ترانزيت) لمدة 96 ساعة والتي يتم إصدارها أيضاً لسياح الترانزيت مقابل 50 درهماً فقط هي ألا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ستة أشهر قبل الدخول إلى الدولة، وتوفير صورة شخصية خلفية بيضاء، وأن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته، وأن يكون المسافر متجهاً إلى بلد آخر غير البلد التي قدم منه.

وأضافت أنه لا يحتاج الزائر إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ترانزيت، إن كان من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول.

وذكرت البوابة الإلكترونية أنه يجب على الأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات؛ وذلك قبل سفرهم وتتيح التأشيرة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول، مع القابلية للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً.

وحددت 8 شروط للحصول على التأشيرة وهي: أنه يتم إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد الانتهاء من المعالجة في حال الموافقة، ولن تتم الموافقة على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من العائلة أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون دون سفر الكفيل برفقتهم، وصلاحية إذن دخول مقيم دول مجلس التعاون قبل الدخول 30 يوماً من تاريخ الإصدار.

وحددت مدة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً، وصلاحية إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون قبل الدخول 60 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 60 يوماً من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 60 يوماً.

وأضافت بأنه لن يسمح لحامل إذن دخول مقيم/مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أن إقامته منتهية أو ملغاة, ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين بأنه تم تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول، ويجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون أكثر من 3 أشهر عند الوصول لمنافذ الإمارات.

ترشيحات:

"اتصالات الإمارات" توقع اتفاقية مع مجموعة 42 لدمج مراكز البيانات