TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مسؤول مصري يوضح الموقف الضريبي لمنصات التجارة الإلكترونية و"اليوتيوبرز"

مسؤول مصري يوضح الموقف الضريبي لمنصات التجارة الإلكترونية و"اليوتيوبرز"
الضرائب المصرية: حصر وتسجيل شركات التجارة العاملة عبر المواقع الإلكترونية

القاهرة - مباشر: ذكر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تعمل على حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية. 

وقال رضا عبد القادر، في بيان صادر، اليوم السبت، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد  لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة  التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.

وأشار عبد القادر، إلى أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب  جائحة كوفيد 19.

ولفت، إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع ( البيع ) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى. 

 

وأوضح، أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثانى شركات تم إنشائها وتعتمد أساسًا على البيع وتوزيع منتاجاتها وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها  هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

وعن الموقف الضريبي للشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، بين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة ) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

 وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبد القادر، إنه وفقًا  لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم  67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500  ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة  للمأمورية المختصة.

وتابع، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، و توريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10 بالمائة، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.

وأضاف، أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك  التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وذكر عبد القادر، أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل  على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية  - أوتوستراد المعادى  - صقر قريش _ الدور الأرضى.