TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"القوى العاملة": إلغاء إذن العمل للعامل الصادر بحقه حكم نهائي بإلغاء إقامته

"القوى العاملة": إلغاء إذن العمل للعامل الصادر بحقه حكم نهائي بإلغاء إقامته
داخل أحد مكاتب العمل

الكويت - - مباشركشفت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، عن إمكانية تقديم طلب إلغاء اذن عمل العامل حال إلغاء إقامته، من قبل وزارة الداخلية بناءً على حكم نهائي صادر من المحكمة بحق العامل.

وأضافت الهيئة، أنه يمكن تقديم طلب إلغاء اذن العمل عبر خدمة النماذج الإلكترونية ومن ثم إرفاق المستندات مع ضرورة الحضور الشخصي لصاحب ملف العمل أو المندوب المسجل.

وذكرت أن إلغاء إذن العمل، بناءً على حكم صادر بحق العامل يلزمه تقديم كتاب الضمان المالي المسجل، باسم العامل لصالح الهيئة بقيمة 250 ديناراً.

ترشيحات:

"الوزراء الكويتي" يدعو مجلس الأمة لدور الانعقاد في 26 أكتوبر