TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء "مؤسسة دبي الصحية" ويعدل بعض أحكام القطاع

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء "مؤسسة دبي الصحية" ويعدل بعض أحكام القطاع
الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي

دبي - مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم السبت، القانون رقم 13 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، باعتبارها منظومة صحية أكاديمية.

ومن المقرر، أن تتمتع مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

كما أصدر حاكم دبي، القانون رقم 14 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن هيئـــة الصحـــة فــي دبــي، وذلك ضمن مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها والمُقدمة من اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وتهدف مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وفقاً للقانون الجديد، إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في دبي، عبر منظومة صحية أكاديمية، تضمن التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، ورفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الصحية المُقدّمة وسهولة الوصول إليها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

كما تهدف المؤسسة إلى تطوير واستقطاب واستبقاء القُدرات الطبّية والبحثيّة، وتعزيز التوطين في مختلف مجالات القطاع الصحي، وتوفير البيئة الداعمة للقيام بالأبحاث العلمية والسريرية، التي تنهض بالمخرجات الصحية للأفراد والمجتمع، وكذلك المساهمة في رفع مستوى جهوزية وتنافسية الإمارة في القطاع الصحي.

اختصاصات المؤسسة

ووفقاً للقانون، تختص المؤسسة بعدد من الاختصاصات من بينها تطوير استراتيجيتها وتنفيذها بما تتوافق مع استراتيجية القطاع الصحي في دبي، وضمان تكامُل الخدمات الصحية، تحقيقاً للكفاءة والفاعلية التشغيلية، عبر مستويات الرعاية الصحية المختلفة، بما يضمن سلامة وسعادة مُتلقِّي الخدمات الصحية.

كما تختص بإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومية، والتي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصِحية الأوّلية، ومراكز الرعاية التخصصية، ومراكز اللياقة الطبية والصحة العامة والصحة المهنية، سواءً بصفة مُباشِرة أو من خلال التعاقد مع الغير.

وتدخل ضمن اختصاصاتها، تقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية وخدمات فحص اللياقة الطبية وفحص الصحة المهنية في كافة أنحاء الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

وللمؤسسة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها أن تُفوِّض الغير بتقديم بعض الخدمات الإدارية المُتعلِّقة باللياقة الطبية والصحة المهنية، وتقديم الخدمات الصحية لمُختلف شرائح المجتمع وبأسعار مدروسة ومناسبة وفقاً للمعايير الصحية والطبية العالمية.

الجهات التابعة للمؤسسة

ونصّ القانون، على أنه اعتباراً من بدء العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تُضمّ إلى المؤسسة الجهات التالية "مؤسسة دبي للرعاية الصحية بالهيئة والمستشفيات والوحدات التنظيميّة التابعة لها، بالإضافة إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومستشفى دبي للأسنان، ومؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وأي جهة أخرى يتقرّر ضمّها إلى المؤسسة بموجب تشريع يُصدِره حاكم دبي".

واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمُدّة ستة أشهر، تحتفظ الجهات المُشار إليها بشخصيتها الاعتبارية المُقرّرة لها بموجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، وتُمارِس مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب هذه التشريعات تحت إشراف المؤسسة.

وذلك شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيات مع اختصاصات المؤسسة. ويجوز لمؤسسة دبي الصِحية الأكاديمية خلال المدة المشار إليها، الاستعانة بالجهاز التنفيذي لهيئة الصحة في دبي لمُعاونتِها في تقديم خدمات الدعم الإداري والفني للمؤسسة.

كما نصّ القانون على أن يكون لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، يتم تعيينُهم بمرسوم يُصدِره حاكم دبي، بالإضافة إلى مُدير تنفيذي يتم تعيينُه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصِية مجلس إدارة المؤسسة.

وحدّد القانون اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، ومواردها المالية، وآليات الرقابة والتدقيق عليها، وإصدار القرارات التنفيذية، وإجراءات النقل والحلول، وتوفيق الأوضاع.

تعديل بعض أحكام قانون هيئـــة الصحة في دبـي

ونصّ القانون رقم 14 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن هيئـــة الصحـــة فــي دبــي، على استبدال نصوص المواد "2، 5، 6، 9، 10، و11" من القانون الأصلي، بنصوص جديدة تتعلق بأهداف الهيئة، واختصاصاتها، إضافة إلى اختصاصات المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وكذلك المؤسسات التابعة للهيئة وجهازها التنفيذي.

اختصاصات الهيئة

ونصّت المادة 6، وفق التعديل الجديد على اختصاص هيئة الصحة في دبي بتنظيم القطاع الصِّحي في كافة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتتولّى الهيئة القيام بكافة المهام والاختصاصات المرتبطة بالسياسات والتشريعات والتنظيم والترخيص والرّقابة والتفتيش على القطاع الصحي.

كما تحل الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون محل سُلطة مدينة دبي الطبّية في مُمارسة المهام والاختصاصات الواردة في هذا القانون على أن يكون لها في سبيل تحقيق أهدافها، مهام وصلاحيّات إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الصحي في الإمارة والإشراف على تنفيذِها، والإعداد والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للإمارة دبي، بالتنسيق مع مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والجهات المعنية.

كما تختص هيئة الصحة في دبي وفقاً لنص المادة المُعدّل بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحاجة الإمارة من الخدمات الصحية والطبية، والعمل على مُواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع الصحي مع نتائج هذه الدراسات والبحوث.

وتطوير اشتراطات مزاولة المهنة للمنشآت والأفراد، والتصريح للأفراد والمنشآت الحكومية والخاصة بمزاولة المهنة في الإمارة، وكذلك الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والمهنيين العاملين بها، لضمان التزامِها بالمعايير واللوائح والضّوابط المُعتمدة.

وتطوير استراتيجية التعليم الطبي في دبي، وتنظيم تقديم خدمات التعليم الطبي وإجراء الأبحاث والتجارب الطبّية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، وإعداد وتطوير سِياسات الاستثمار في القطاع الصحي في إمارة دبي.

ونصّ القانون على أن تتولى هيئة الصحة في دبي تطوير برامج وسياسات الصحة العامة، بما فيها سياسات خدمات الطب الوقائي والصحة والسلامة المهنية، وتقييم ورصد الحالة الصحية للسكان.

المُؤسّسات التابعة للهيئة

ووفقاً للمادة 10 من القانون، يكون لهيئة الصحة في دبي ضمن هيكلها التنظيمي مجموعة من المؤسسات التي تُمارِس أعمالها في المجالات المرتبطة بالقطاع الصحي وتكون تابعة للهيئة، ويصدُر بإنشائِها وتحديد اختصاصاتِها مرسوم من حاكم دبي، ويكون لكل مؤسسة من المؤسسات المُشار إليها، مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصِية المدير العام لهيئة الصحة في دبي.

وتُلغى المادتان 7 و 8  من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.