TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الأوراق المالية الإماراتية" تقرر إلغاء رسوم ترخيص أنشطة مالية

"الأوراق المالية الإماراتية" تقرر إلغاء رسوم ترخيص أنشطة مالية
مقر هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات

أبوظبي – مباشر: أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع، تعديل القرار رقم (32/ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة.

وألغت الهيئة رسم ترخيص الأنشطة المالية التالية: نشاط إدارة الاستثمار، وترخيص شركة الإدارة، والموافقة لشركة مرخصة على تقديم خدمات خارج الدولة، والموافقة لشركة مرخصة على إضافة نشاط للرخصة التجارية أو حذف نشاط أو تعديله، والموافقة لشركة مرخصة على زيادة أو خفض رأسمالها، وفقاً لبيان صحفي.

وأشار القرير إلى أن رسوم الترخيص تضاف إلى قسم (الترخيص والموافقة والتسجيل والقيد والاعتماد) بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، لتصبح على النحو التالي: رسوم الطلب لنشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، 5 آلاف درهم، و75 ألف درهم لرسوم الترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة/ الاعتماد، رسوم التجديد السنوي للترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة / الاعتماد 50 ألف درهم.

وحددت الهيئة رسوم الطلب بـ5 آلاف درهم، وبقيمة 10 آلاف درهم رسوم الترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة /الاعتماد، بينما بلغت رسوم التجديد السنوي للترخيص 5 آلاف درهم، وألف درهم لإلغاء وشطب الترخيص.

وحددت أيضاّ رسوم الطلب أيضاً بـ5 آلاف درهم، و10 آلاف درهم رسوم الترخيص، بينما بلغت رسوم التجديد السنوي 5 آلاف درهم، ورسوم إلغاء قدرها ألف درهم.

كما حددت كذلك رسوم الطلب لنشاط تاجر أوراق مالية بـ5 آلاف درهم، و50 ألف درهم رسوم الترخيص، و25 ألف درهم رسوم التجديد السنوي، وألف درهم رسوم إلغاء أو شطب الترخيص.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أن تضاف عمولات التداول إلى قسم عمولات التداول، وتحويل الملكية بشأن رسوم الخدمات المستحقة للهيئة على النحو الآتي: العمولة أو الرسم بالدرهم لتداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفورية، هي 0.0005 بالمائة، يتم احتسابها من القيمة الإجمالية لكل عقد.

وتنطبق العمولة ذاتها (0.005%) على تداول تاجر الأوراق المالية على الأوراق المالية والأجنبية، والتداول في الأسواق العالمية، وتداول الأصول المشفرة، في حين يتم احتساب العمولة لهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة من التداول، من القيمة الإجمالية لكل أمر تداول منفذ.

وأقر عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، تعديل القرار رقم (16/ر.م) لسنة 2018 بشأن تحديد السلطة المختصة باتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات الأنشطة والخدمات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

وبموجب القرار، تعدل الفقرة (ب) من البند (7) من قسم الإجراءات الخاصة بأنشطة الترخيص، والتي تنص على أن إلغاء ترخيص شركات الوساطة في الأوراق المالية من ضمن سلطة الرئيس التنفيذي.

ترشيحات:

ميناء جبل علي: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية

"طاقة" و"موانئ أبوظبي" تبحثان إطلاق مشروع لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر