TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تتضمن غرامات للمخالفين تصل لـ15 مليون ريال..أبرز ملامح نظام الزارعة السعودي

تتضمن غرامات للمخالفين تصل لـ15 مليون ريال..أبرز ملامح نظام الزارعة السعودي
صورة أرشيفية - وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نظام الزارعة الجديد، والذي تضمن أهدافه تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته.

وأوضحت المادة الثانية من النظام، أنه يهدف أيضا إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

ونصت المادة الثالثة، أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

- الأنشطة الزراعية.

- الخدمات الزراعية.

- المنشآت الزراعية والبيطرية.

- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها.

وستتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج.

- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي.

- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية.

وألمح النظام، إلى أنه لا تجوز ممارسة أي مما ذكر سابقاً دون الحصول على سجل زراعي أو ترخیص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال.

وستحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.

وبينت المادة الرابعة، أنه يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة).

ومن المقرر، أن تشترك وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الهيئة في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي.

وستتولى الوزارة، التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة، وستحدد اللائحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك.

وتتولى الوزارة  بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يأتي:

- إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية والثروة المائية الحية.

- إصدار الموافقات اللازمة؛ لاستيراد المبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتصديرها.

- تسجيل المبيدات المتعلقة بالثروة النباتية.

- تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطرية والمبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

- تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.

- تنظيم تداول المبيدات الزراعية في المنشآت الزراعية ومنافذ البيع الخاصة بالقطاع الزراعي، والرقابة والتفتيش عليها.

وأشارت المادة الثامنة، إلى أنه يتولى وزير الزراعة -عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، وذلك عبر:

- ترخیص أنشطة الثروة النباتية.

- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها.

- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها.

- حظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

- تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديد جهات التوثيق وشروط الترخيص والحصول على الشهادة.

- حظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة.

- حظر الزراعة مؤقتاً في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها.

- المحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.

وأكدت المادة الثامنة عشرة، أنه لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير.

وأشارت المادة الخامسة والعشرون، إلى أنه يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكث- من العقوبات الآتية:

- غرامة لا تزيد على 15 مليون ريال.

- إيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة.

- إلغاء الترخيص.

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهر.

وألمح النظام، إلى أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي:

- تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده.

-  إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.

- استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة.

- إعاقة عمل المفتشين.

وأفادت المادة السادسة والثلاثون، بأن وزير الزراعة سيصدر لائحة النظام خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

وبينت المادة السابعة والثلاثون، أنه "يعمل بالنظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ترشيحات 

مناورة خاطئة لقبطان "إيفرجيفن".. والمُشغّل يحمل المالك مسؤولية تعويض قناة السويس

"الوزراء" يوضح وضع أصول الشركة السعودية للنقل بعد تمديد عقدها لمدة عام