TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"أسواق المال" تؤسس أكاديمية تعليمية في الكويت

"أسواق المال" تؤسس أكاديمية تعليمية في الكويت
صورة تعبيرية

الكويت - مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن إنشاء مؤسسة تعليمية وتدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية داخل الكويت.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، جاءت بنود التأسيس على النحو التالي:

مادة (1):

تنشأ مؤسسة تعليمية وتدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح ويتم تسميتها ب " أكاديمية أسواق المال - الكويت "

مادة (2): نطاق صلاحيات وإشراف هيئة أسواق المال.

تخضع الأكاديمية لرقابة وإشراف الهيئة وحدها، ويختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:

1- تعيين أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

2- إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

3- تحديد مكافآت أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية وأمين السر.

4- اعتماد اللوائح والقواعد للأكاديمية.

5- اعتماد الاستراتيجية والخطة التنفيذية للأكاديمية.

6- الموافقة على الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية كجزء لا يتجزأ من الموازنة السنوية للهيئة.

7- اعتماد التقرير السنوي للأكاديمية عن كل سنة منقضية.

8- اعتماد التقارير الدورية التي يرفعها مجلس أمناء الأكاديمية إلى مجلس مفوضي الهيئة وفقاً لما يحدده مجلس المفوضين، واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

مادة (3): أهداف الأكاديمية.

في سبيل المساهمة الفعالة لرفع كفاءة أسواق المال في دولة الكويت، تهدف الأكاديمية لتحقيق الأهداف التالية:

1- تقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية والتوعوية في المجالات المتعلقة بأسواق المال وأنشطة الأوراق المالية.

2- تطوير وتنمية الاقتصاد المعرفي في مجال أسواق المال وأنشطة الأوراق المالية.

3- تعزيز القدرات وتأهيل القوة البشرية العاملة في قطاع أسواق الأوراق المالية.

4- تعزيز البيئة التنافسية للعاملين في قطاع أسواق الأوراق المالية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

5- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

6- تعزيز التعاون مع أهم الجهات التعليمية والمهنية الدولية وتبادل الخبرات مع الجهات الرقابية المماثلة والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في المجالات المتعلقة بتطوير أسواق المال.

مادة (4): الفئات المستهدفة والفئات التي سيتم تقديم الخدمات لها.

تخدم الأكاديمية الفئات المذكورة أدناه:

1- موظفو هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى المماثلة.

2- المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم.

3- موظفو الأشخاص المرخص لهم.

4- موظفو الشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية.

5- حديثو التخرج.

6- الطلاب.

7- مختلف فئات المجتمع والجمهور المعنيين والمهتمين في مواضيع أسواق المال.

على أن يكون للأكاديمية أولوية لدى هيئة أسواق المال للحصول على خدماتها التدريبية والأكاديمية الأخرى سواء المحلية أو الخارجية.

مادة (5): أنشطة الأكاديمية.

تخول الأكاديمية بتقديم كافة الأنشطة التدريبية والتعليمية والتوعوية، وتتلخص أنشطة الأكاديمية - على سبيل المثال لا الحصر - فيما يلي:

1- تقديم البرامج التدريبية، والتي تشمل برامج المراجعة للحصول على الشهادات الخاصة بالاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، والشهادات المهنية العالمية بأنواعها، وغيرها من البرامج التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية.

2- تقديم البرامج التوعوية المختلفة في مجال أسواق الأوراق المالية.

3- توفير مركز معتمد لتقديم الاختبارات التأهيلية والمهنية والمرتبطة بمجالات أسواق الأوراق المالية.

4- التحالف مع الجامعات المحلية والعالمية لتقديم البرامج الأكاديمية للدراسات العليا والبرامج التدريبية.

5- توفير مكتبة افتراضية الكترونية.

6- تقديم الاختبارات الخاصة لموظفي الهيئة ومرشحي التوظيف في الهيئة بكافة أنواعها.

7- أي أنشطة أخرى تقررها الهيئة.

مادة (6): مجلس أمناء الأكاديمية.

1- يتولى الإشراف على إدارة الأكاديمية مجلس يسمى مجلس الأمناء، ويعين أو ينتدب أعضاء مجلس الأمناء من قبل مجلس مفوضي الهيئة بموجب قرار يصدر عنه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرتين، على أن يحدد القرار من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس، ويراعى في تشكيل مجلس الأمناء الأمور التالية:

أ- يتكون المجلس من خمسة أعضاء.

ب- يضم المجلس في عضويته عضو واحد على الأقل من موظفي هيئة أسواق المال، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

ج- يشترط في العضو أن يكون شخصاُ كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الأكاديمية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- وإذا فقد أحد الأعضاء صفته قبل انقضاء مدة عضويته، يعين مجلس مفوضي الهيئة من يحل محله لباقي مدته وفق الإجراءات المتبعة لهذا الشأن.

3- يكون لمجلس الأمناء جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الأكاديمية.

4- ينتدب أو يعين أمين سر للمجلس عن طريق مجلس مفوضي الهيئة، ولأمناء الأكاديمية الحق في دعوة أي أشخاص آخرين بصفة استشارية لحضور الاجتماع للمشورة والاستماع إلى رأيهم في موضوع معين، دون أن يكون لهم الحق في التصويت على أي قرار.

مادة (7): التمثيل القانوني.

يمثل رئيس مجلس الأمناء الأكاديمية أمام الغير وأمام القضاء.

مادة (8): صلاحيات ومسئوليات مجلس أمناء الأكاديمية.

تكون صلاحيات ومسئوليات مجلس الأمناء كما يلي:

1- إعداد الاستراتيجية والخطة التنفيذية.

2- اعتماد خطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها طبقاً للاستراتيجية والخطة التنفيذية.

3- اعتماد الخطة التدريبية السنوية.

4- إعداد السياسات والقرارات المتعلقة بشئون الأكاديمية التنظيمية والإدارية والمالية.

5- اعتماد الترشيحات المقدمة بشأن تعيين المدراء وشاغلي الوظائف الإشرافية.

6- الإشراف على الأكاديمية وأدائها التشغيلي والمالي وفقا للخطط السنوية الموضوعة وما يستجد عليها من أمور.

7- اعتماد رسوم البرامج التدريبية والأكاديمية والتوعوية والخدمات الأخرى التي تقدمها الأكاديمية.

8- انتداب أو تعيين مدير الأكاديمية من غير أعضاء مجلس الأمناء، ويشترط أن يكون شخصاُ كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الأكاديمية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

9- رفع التقارير الدورية إلى مجلس مفوضي الهيئة وفقاً لما يحدده مجلس المفوضين.

10- رفع تقرير سنوي إلى مجلس مفوضي الهيئة قبل 90 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطة الأكاديمية، وأعمالها، وإنجازاتها خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل التقرير على البيانات المالية للأكاديمية وتقرير مراقب الحسابات.

11- اعتماد النفقات الرأسمالية والتشغيلية في ضوء الموازنة التقديرية ورفعها لمجلس مفوضي الهيئة.

12- البت في قرارات إبرام الاتفاقيات والتحالفات مع المعاهد والجامعات والهيئات المحلية والعالمية.

مادة (9): اجتماعات مجلس أمناء الأكاديمية.

يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات على الأقل سنوياً بناء على دعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعوه أيضاً للاجتماع إذا طلب ذلك اثنين من أعضائه على الأقل، ويكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاُ إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

مادة (10): اللجان الاستشارية والخبراء.

يجوز لمجلس أمناء الأكاديمية أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين أو متابعة مشروع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القرار، وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الأكاديمية.

مادة (11): إدارة الأكاديمية.

يُعين أو ينتدب مدير الأكاديمية من قبل مجلس الأمناء، ويتولى مدير الأكاديمية القيام بالمهام التالية:

1- تنفيذ المهام وممارسة اختصاصاته وفقاً لما يحدده مجلس الأمناء.

2- الإشراف على جميع أنشطة وعمليات الأكاديمية.

3- ترشيح المدراء وشاغلي الوظائف الإشرافية للتعيين، ورفعها إلى مجلس الأمناء للاعتماد.

4- تعيين الموظفين من غير المدراء وشاغلي الوظائف الإشرافية.

5- تصميم وتنفيذ الأنظمة التي تحقق أهداف الأكاديمية.

6- تطبيق مؤشرات قياس الأداء الرئيسية (KPIs) التي يتم تحديدها من قبل مجلس الأمناء.

7- إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والتحالفات مع المعاهد والجامعات والهيئات المحلية والعالمية.

8- إعداد الخطة التدريبية السنوية.

9- اقتراح رسوم البرامج التدريبية والأكاديمية والتوعوية والخدمات الأخرى التي تقدمها الأكاديمية، ورفعها إلى مجلس الأمناء للاعتماد.

10- رفع التقارير الدورية إلى مجلس أمناء الأكاديمية وفقاً لما يحدده مجلس الأمناء.

مادة (12): الموارد المالية للأكاديمية.

تتكون الموارد المالية للأكاديمية من الإيرادات الناتجة عن تقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية والخدمات الأخرى المنصوص عليها في أنشطة الأكاديمية، على أن تقوم هيئة أسواق المال بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير شئون الأكاديمية ضمن موازنة هيئة أسواق المال لدعم موازنة الأكاديمية، حيث تتجه الأكاديمية بعد ذلك إلى التمويل الذاتي تدريجياً، وتشمل على ما يلي:

1- تغطي الهيئة تكلفة المصاريف والنفقات الرأسمالية والتشغيلية لفترة ما قبل التشغيل، والمساهمة بدعم موازنة الأكاديمية لفترة ما بعد التشغيل.

2- تشمل مساهمة الأكاديمية تغطية تكاليف البرامج التدريبية المخصصة لموظفي هيئة أسواق المال، والبرامج الأخرى والتوعوية المجانية التي تقدمها الهيئة من خلال الأكاديمية.

3- تقوم الهيئة بالتدخل المالي في حالة تعثر الأكاديمية مالياً في مرحلة التمويل الذاتي حتى لا تدخل الأكاديمية في مرحلة الافلاس.

مادة (13): موازنة الأكاديمية.

تكون للأكاديمية موازنة مستقلة، وتعد وفقاٌ للقواعد التالية:

1- مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

2- تبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام، عدا السنة المالية الأولى تبدأ من مباشرة الأكاديمية نشاطها واعتماد ميزانيتها وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

3- يتم إعداد موازنة سنوية تقدم إلى مجلس الأمناء للمناقشة والاعتماد الأولي ورفعها لمجلس مفوضي الهيئة للموافقة عليها.

4- تشمل المصاريف المسموح بها ضمن موازنة الأكاديمية كافة المصاريف التشغيلية المطلوبة للقيام بالأنشطة المصرح بها، وتشتمل على ما يلي:

- مصروفات بدء التشغيل.

- المصروفات الرأسمالية.

- إيجار مقر الأكاديمية.

- إيجار مقر انعقاد ورش العمل.

- تكاليف عقد البرامج التدريبية والتوعوية والأكاديمية.

- تكاليف الموظفين المباشرة وغير المباشرة.

- تكاليف المدربين من مصادر خارجية.

- تكاليف التحالفات والموردين ومزودي الخدمات المحليين والخارجيين.

- تكاليف الأجهزة والنظم والتراخيص والبرامج وشبكة الانترنت والاتصالات.

- تكاليف التسجيل كمركز معتمد لتقديم الاختبارات التأهيلية والمهنية المرتبطة بمجالات أسواق الأوراق المالية.

- تكاليف برامج الثقافة المالية التوعوية.

- المصروفات العمومية والإدارية.

- تكاليف التسويق والدعاية والإعلان.

- أي تكاليف أخرى تقتضيها أعمال الأكاديمية.

مادة (14): الرقابة المالية.

يكون للأكاديمية مراقب حسابات مستقل أو أكثر يعين بقرار من مجلس الأمناء، شريطة أن يكون من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة.

مادة (15): مقر الأكاديمية.

يحق لمجلس الأمناء تأجير مقر للأكاديمية بأحد المباني التجارية أو استغلال المباني أو المساحات المتوفرة لدى الجهات الحكومية. كما يحق لمجلس مفوضي الهيئة اتخاذ قرار بنقل مقر الأكاديمية إلى المبنى المخصص لهيئة أسواق المال عند الانتهاء من إنشائه.

كما يجوز لمجلس مفوضي الهيئة اتخاذ قرار بتقديم طلب للجهات المختصة بتخصيص أرض لأغراض الأكاديمية وتكون منفصلة عن مقر هيئة أسواق المال.

مادة (16): الاستعانة بخبرات الهيئة.

يجوز للهيئة تكليف موظفيها و/أو وحداتها التنظيمية للقيام بأعمال محددة للأكاديمية حسب الحاجة خلال مراحل إنشاء و/أو تشغيل الأكاديمية، وفقاً لما يحدده مجلس المفوضين.

مادة (17): السريان.

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ترشيحات:

الكويت تسجل 442 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. وشفاء 484 حالة

صدور حكم استئناف ضد "مينا العقارية" في دعوى فسخ عقود

"أسواق المال" الكويتية تُجيب عن استفسارات حول تعديلات "تقييم الأصول العقارية"

"المنار" توقع عقد تجديد وزيادة تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك الإسلامية

"كميفك" تعقب على قضيتها مع "دار الاستثمار" بخصوص أحد العقارات

المؤشرات الكويتية ترتفع جماعياً لثاني جلسة على التوالي