TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حكم بدستورية معاقبة المسؤول الفعلي بشركات تداول الأوراق المالية المصرية

حكم بدستورية معاقبة المسؤول الفعلي بشركات تداول الأوراق المالية المصرية
المحكمة الدستورية العليا تقضي بدستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال المصري

القاهرة - مباشر: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بدستورية المادة رقم 68 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وتنص المادة 68 من قانون سوق رأس المال، على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وقال المستشار حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة أصدرت أحكامًا أخرى تتعلق بعدم دستورية المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.

وتابع فهمي، كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 102 من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التي تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.