TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

التجارة السعودية توضح الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات

التجارة السعودية توضح الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
وزارة التجارة السعودية

الرياض - مباشر: ​أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأربعاء عن صدور أمر ملكي يقضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم رقم (م/3) ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.

 وأوضحت الوزارة في بيان، أن الوزير أصدر قرارا يوضح الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات، والتي تتضمن البنود الآتية:

أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (167) من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال الـ12 شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة (175) من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة، إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح 12 شهراً من نهاية السنة المالية.

ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) بتاريخ 31 ديسمبر / كانون الأول 2020.

رابعاً: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن 20 شريكاً بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة سنة من تاريخ 16/03/1442هـ؛ استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (168) من نظام الشركات.

خامساً: استثناء من حكم المادة (181) من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح (180) يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ.

سادساً: يعلق العمل بالفقرة (3) من المادة (181) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ ، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (181) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:

1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.

2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.

3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.

سابعاً: ينتهي العمل بما ورد في البند (سادساً) بتاريخ 30/07/1443هـ.

ثامناً: استثناء من حكم المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات:

1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح (60) يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ.

2. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح (180) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ.

تاسعاً: يعلق العمل بالفقرة (2) من المادة (150) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ، وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية:

1. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني،  يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.

2. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.

3. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.

عاشراً: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30/07/1443هـ.

حادي عشر: استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (133) والمادة (166) من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على سنتين إضافيتين.

على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة 7 سنوات متصلة، و5 سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ.

ترشبحات:

التجارة السعودية توضح أبرز ملامح التطوير بنظام الغرف الجديد (إنفوجرافيك)

وزير التجارة السعودي يكشف تفاصيل نظام الغرف التجارية الجديد