TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تغريم مخالف لتقديمه توصيات على أسهم شركات مدرجة باشتراك مالي دون ترخيص

تغريم مخالف لتقديمه توصيات على أسهم شركات مدرجة باشتراك مالي دون ترخيص
هيئة السوق المالية السعودية

الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في الدعوى المقامة من الهيئة ضد دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي، القاضي بإدانتها بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وإيقاع غرامة مالية عليها.

وصدر القرار، بحسب بيان للجنة اليوم الثلاثاء، في الدعوى المعاد قيدها بناءً على التماس إعادة النظر المقدم من دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي، والمؤيد لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2785/ل/د1/2020 لعام 1441هـ القاضي بثبوت مسؤولية عبد الله بن سعدون بن ضحيان العتيبي عن مخالفة  المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 ز17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال تقديمه توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى بـ"منتدى ساري للأسهم السعودية وبرامجها" دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار عدم مسؤولية دلال بنت عبد الله بن سعدون العتيبي عن هذه المخالفات، استناداً على إقرار والدها بأنه من قام بتلك المخالفات واستخدام الحسابين التابعين لها في تمرير تلك المخالفات التي تم إدانته بها. 

وانتهى منطوق القرار إلى عدم إدانة دلال بنت عبد الله بن سعدون العتيبي بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وتمت إدانة عبد الله بن سعدون بن ضحيان العتيبي بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع العقوبات عليه.

ونص القرار على تغريم عبد الله بن سعدون 22.2 ألف ريال؛ لمخالفته نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه كذلك 22.2 ألف ريال لمخالفته المادة 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ونوهت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بأنه يحق لكل من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الـ60 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

ترشيحات:

غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم بن داود القابضة بسوق الأسهم السعودية

بدء فترة الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية بزيادة رأسمال "زين السعودية"