TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

15 معلومة قد لا تعرفها عن القانون الجديد لبيع الورثة للعقارات السكنية بدبي

15 معلومة قد لا تعرفها عن القانون الجديد لبيع الورثة للعقارات السكنية بدبي
عقارات في دبي

أبوظبي - مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (23) لسنة 2020 المتعلق بتنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في دبي.

ويرصد "مباشر" أبرز المعلومات عن المرسوم الجديد الذي يقضي بتنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في دبي.

1- تتضمن شروطه أنه يجوز لأي وارث أو من يمثله التقدم لدائرة الأراضي والأملاك بطلب الموافقة على بيع العقار.

2- لا تُطبق أحكام مرسوم قانون بيع الورثة للعقارات السكنية على المساكن الجاهزة التي يتم منحها من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

3- يجب مراعاة عدة عوامل وقت دراسة طلب بيع الورثة للعقار السكني ومن أبرزها أن يكون لديهم مسكن آخر أو أرض مخصصة للسكن.

4- ولا بد من الأخذ بالاعتبار أن يكون العقار السكني لا يفي بحاجتهم لأي سبب من الأسباب، وألا يلحق بأي من الورثة ضرر نتيجة بيع العقار السكني وخاصةً كبار السن والقُصّر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة.

5- في حال موافقة كل الورثة على طلب بيع العقار السكني، تتولى دائرة الأراضي والأملاك اتخاذ إجراءات البيع.

6- يجب على الدائرة التحقق من بعض الشروط قبل بيع العقار السكني وهي: أن يكون المشتري مواطناً وذلك إذا كان العقار السكني خارج مناطق تملُّك غير المواطنين للعقارات في دبي.

7- يجب أن تُسدد جميع المبالغ المستحقة أو المؤجل استحقاقها للجهات الحكومية المعنية على العقار السكني.

8- لا بد أن يوافق المشتري على إيداع مبلغ بيع العقار السكني في حساب الدائرة لتتولى توزيعه على الورثة.

9- في حال انقضاء المدة دون أي رد من الورثة بعد التحقق من استلامهم أو علمهم بالإخطار، أو في حال رفض وريث من الورثة بيع العقار السكني تتولى الدائرة إجراء التسوية الودية بين الورثة.

10- إذا وافق كافة الورثة على التسوية الودية، يتم إثباتها بموجب عقد يتم التوقيع عليه من قبلهم، وتقوم الدائرة في هذه الحالة ببيع العقار السكني.

11- وفي حالة استمرار رفض أي من الورثة طلب بيع العقار السكني بالرغم من محاولة التسوية الودية، تُصدِر الدائرة وثيقة رسمية لصالح الوارث مقدم الطلب تفيد فيها تعذر إجراء التسوية الودية بين الورثة.

12- وتنص المادة رقم 8 على أنه يتم نظر جميع الطلبات أو الادعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

13- يقتضي ببيع العقار السكني بطريق المزايدة في حال تعذر قسمة العقار السكني عيناً.

14- وإذا كان هناك بيع للعقار السكني من خلال المزايدة، لابد أن تقتصر المزايدة على الورثة في حالة طلبهم جميعهم لذلك.

15- وعلى اللجنة أن تراعي في قرارها الصادر ببيع العقار السكني وفقاً لأحكام هذه المادة ألا يلحق بأي من الورثة أي ضرر، وعلى وجه الخصوص كبار السن والقُصّر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة.

ترشيحات:

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن بيع الورثة للعقارات السكنية بدبي