TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

لجنة الصحة بـ"الأمة الكويتي" توافق على قانون معالجة الآثار الناجمة عن "كورونا"

لجنة الصحة بـ"الأمة الكويتي" توافق على قانون معالجة الآثار الناجمة عن "كورونا"
مجلس الأمة الكويتي

الكويت – مباشر: وافق لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد على مشروع قانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على سوق العمل، على ان يعمل به من تاريخ 12 مارس/ آذار 2020.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن "لصاحب العمل المتضرر الذي توقف نشاطه كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة فيروس كورونا، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50%".

ويأتي ذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور على ان يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، مع السماح لصاحب العمل أيضا الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن 30% من الأجر أيهما أعلى وذلك خلال فترة توقف النشاط.

وعند انتهاء الخدمة في أي من الحالتين تحسب مستحقات العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه وتكون مدة التخفيض والاجازة ضمن مدة الخدمة.

وقال مقرر اللجنة سعدون حماد أن المادة الأولى نصت على ضرورة إخطار صاحب العمل الوزارة بالاتفاقات المبرمة مع العمال خلال المدد التي يحددها قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون.

وأوضح أن المادة الثانية تنص على أن يزداد الدعم المقرر للعمالة الوطنية وفق القانون رقم 19 لسنة 2000، والمعدل بقانون رقم 230 لسنة 2003 نتيجة تطبيق أحكام المادة السابقة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق هذا القانون والأجر بعد تخفيضه.

وشرح حماد ما تعنيه تلك المادة موضحا أن عدد الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص يبلغ 72 ألف مواطن بفرض أن أحدهم يتقاضى راتباً قدره 1000 دينار من الشركة غير دعم العمالة، وتم تخفيض راتبه إلى 500 دينار تتولى الدولة دفع الفرق البالغ 500 دينار أي يتقاضى راتبه كاملاً، ففي هذه المادة تمت حماية الكويتي من تخفيض راتبه.

وأشار إلى أن المادة الثالثة تنص على استثناء من المادة السادسة من القانون رقم 101 لسنة 2013 المشار إليه تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمرار في صرف تأمين البطالة لمدة 6 أشهر أخرى عند انتهاء مدة الصرف المشار إليها في تلك المادة بما لا يجاوز مدة العمل بهذا القانون.

ولفت الى ان المادة الرابعة من المشروع بقانون تنص على أنه استثناء مما ورد في أي قانون آخر لا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال.

وقال مقرر اللجنة إن المادة الخامسة تضمنت أن يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص القرارات والشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها القطاعات الاقتصادية المشمولة في هذا القانون.

ترشيحات:

أداء متراجع للدينار الكويتي خلال النصف الأول من 2020

القوى العاملة الكويتية تستأنف خدمة التحويل في خانة "صاحب عمل".. الأحد

الصحة الكويتية تُعيد تشغيل خدمات فحص العمالة الوافدة بالحجز الإلكتروني.. الأحد