TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

البحرين.. إقرار تعديل أحكام قانون إيجار العقارات

البحرين.. إقرار تعديل أحكام قانون إيجار العقارات
البحرين

 

مباشر: أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القانون رقم (13) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

ونصت المادة الأولى، من القانون الصادر، اليوم الخميس، على ان تُستبدل بنص المادة (5) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، النص الآتي: "تختص المحكمة الكُبرى المدنية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون"، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وتابعت، أنه في جميع الأحوال يكون الحُكم الصادر في هذه المنازعات انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في هذه المنازعات إذا كان سبب الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحُكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحُكم.

وأشارت المادة الثانية، إلى استبدال كلمة (المحكمة) بكلمة (اللجنة) أينما وردت في نصوص قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، كما تُستبدل عبارة (المحكمة الكبرى المدنية) بعبارة (لجنة المنازعات الإيجارية) الواردة في المادة (1) وعبارة (خزانة المحكمة) بعبارة (أمانة اللجنة) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (22) وعبارة (يجوز للمحكمة إذا حكمت) بعبارة (يجوز للجنة إذا قررت) الواردة في المادة (39) من ذات القانون. 

وأقرت المادة الثالثة، إلغاء الفصل العاشر (لجنة المنازعات الإيجارية) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، كما تُلغى عبارة (بقرار من اللجنة) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) وعبارة (أو بقرار من اللجنة) الواردة في المادة (38) من ذات القانون.

وألمحت المادة الرابعة، إلى أنه ستحال الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة المنازعات الإيجارية التي لم يُفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحكمة الكبرى المدنية.

وبينت المادة الخامسة، أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــــ كُل فيما يخصه ـــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.